حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530292484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192270/1445
رقم الحكم:4530292484
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192270 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530292484 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570192270 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/07/01هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها كراتين، بثمن إجمالي قدره (110,223.50) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (110,223.50) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة في 10/3/1445 هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة استمهلت للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من ووكيلة المدعى عليها وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/24هـحضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة أفادت بأننا نقر بمبلغ المطالبة بما تخولها وكالتها من حق الإقرار رقم (...)ونطلب تقسيط المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية هل يوافق على تقسيط المبلغ افاد بعدم موافقته عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (110,223.50) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسون هللة قيمة توريد كراتين. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بمبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (110,223.50) مائة وعشرة ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله