حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530364885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570309371/1445
رقم الحكم:4530364885
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309371 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530364885 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٣٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعية بصحيفة جاء فيها: أتقدم بهذا الدعوى ذلك لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة المدعى عليها، حيث توجد مطالبات مصادق عليها من قبل المدعى عليها لم تلتزم بسداداتها وقد تم إخطارها أمثر من مره بضرورة السداد والالتزام بمضمون مطابقة الرصيد، إلا أنها تماطل في ذلك وتتجاهل جميع المراسلات البريدية والاتصالات الهاتفية. إضافة إلى أن الشركة المدعى عليها هي فرع لشركة أجنبية تمارس أعمالها في السعودية وقد تعثرت مالياً حيث أوقفت جميع أعمالها التجارية، ومن المتوقع إنهاء نشاطها في الداخل مما يستلزم منه إيقاع الحجز التحفظي على أموالها لضمان حقوق المدعية، علماً أن لدى الشركة المدعى عليها أموال ومطالبات لدى شركة (...) السعودية تسعى الشركة المدعى عليها للحصول عليها ومن المتوقع صرفها خلال هذا الأسبوع، وهي أخر أموال للشركة في الداخل. وعليه نطلب من فضيلتكم إيقاع الحجز التحفظي على الشركة المدعى عليها لتمكين المدعية من الحصول على أموالها، وقد تقدمت المدعي بدعوى موضوعية في ذات الموضوع. وعقدت جلسة بتاريخ ٢٠-٣-١٤٤٥هــ حضر (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ، وتشير الدائرة بعقدها لهذه الجلسة للنظر في طلب الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها، وسألت وكيل المدعية عن دعواه المستعجلة فأحال على المذكرة المشار إليها بعاليه وحصرها في طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها وأحال على مبرراته الواردة في مذكرته آنفا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية نصها ما يلي: نتقدم بدفعنا هذا ملتمسين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وذلك لكون أن البحث في الاختصاص بنظر القضية يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها قبل التعرض لموضوع النزاع باعتبار أن فقدان الولاية يعد مانعاً أصيلاً من النظر في الدعوى شكلاً وموضوعاً لأن النظر في الدعوى هو من مقتضيات الولاية فإذا امتنعت الولاية سقط المقتضي. وفي سبيل تفصيل بيان دفعنا هذا نورد التالي: - أولا:- اقام المدعي دعواه الماثلة مستندا على مصادقة الرصيد المقدمة من قبله مع علمه التام بأن هذا المستند يحكمه عقد المقاولة من الباطن الموقع بين الطرفين ، والذي ينص في (المادة ١٧ ) من وثيقة الاحكام والشروط العامة على التالي:- البند ١٧ - النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات . تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاع ينشأ عنها لأحكام النظام في المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له. في حال نشوب أي نزاع أو خلاف بين المقاول والمقاول من الباطن، والذي لا يمكن حله وديًا بين الطرفين، ينشأ في أي وقت قبل تاريخ القبول النهائي بموجب العقد أو تاريخ إنهائه، يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام الأنظمة السعودية. يكون عدد المحكمين ثلاثة، ويختار كل طرف محكمه الخاص، ثم يختار المحكمان محكمًا ثالثًا. يجري التحكيم في المملكة العربية السعودية ما لم يتفق أغلبية المحكمين على خلاف ذلك بالإجماع. يكون نتيجة إجراءات التحكيم فيما يتعلق بالنتائج وتحديد تكاليف التحكيم ملزمة نهائيًا لكل من المقاول والمقاول من الباطن، ويتنازل الطرفان عن حقوقهما في أي شكل من أشكال الاستئناف بالقدر الذي يمكن فيه التنازل عن هذا الحق بصورة صحيحة. تُعد جميع الوثائق وتُجرى إجراءات التحكيم ويصدر الحكم الناتج عنها باللغة الإنجليزية. (مرفق نسخة من الشروط العامة والاحكام مع ترجمة لنص المادة ١٧) وهو نص خاص قيّد ولاية المحكمة عن النظر في النزاع وأصبح الطرفان ملزمان بالتقيد بهذا النص إعمالاً للقاعدة الفقهية المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة وهو عكس مسلك المدعي والذي ظل يقيم الدعاوى في مواجهة موكلتي في محاولة للتنصل من شرط التحكيم الملزم للطرفين حسب نصوص العقد. ثانيا: - لا شك في ان نظر الدعوى المستعجلة يقتضي في المقام الأول ثبوت ولاية المحكمة في نظر النزاع شكلا وموضوعا، وحيث ان الدعوى الماثلة امامكم تتعلق بادعاء المدعي لحقوق ماليه ناتجة عن تنفيذ العقد من الباطن المبرم بين الطرفين ، والذي نص على حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين بواسطة التحكيم كما جاء أعلاه ، وحيث ان موكلتي تقدمت بدفعها بعدم جواز نظر الدعوى استنادا لنص المادة (١١/ ١) من نظام التحكيم السعودي عليه ولكل ما جاء أعلاه فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، لوجود شرط التحكيم. ، ثم قدم وكيل المدعية رده المتضمن ما يلي: لا يمكن الدفع بشرط التحكيم في مثل هذا النوع من القضايا والطلبات المستعجلة، كما أنه لا توحد منازعة متعلقة بتنفيذ العقد أو تفسيره حتى يحال النزاع للتحكيم وإنما اتفاق بين الأطراف متعلق بتأكيد ومطابقة رصيد، وهي بمثابة اتفاقية مستقلة أيضاً. هذه القضية هي من القضايا المستعجلة والتحفظية للحفاظ على حقوق المدعية وضمان عدم التصرف في الأموال. وإن ما دفع به وكيل المدعى عليها، هو نوع من المماطلة وتأخير الوقت لحصول الشركة المدعى عليها على أموالها من شركة (...) وتحويلها للخارج. وعليه فلا صحة لهذا الدفع في مثل هذا النوع من القضايا كما لا صحة لهذا الدفع لوجود اتفاقية مستقلة نهائية. صاحبة الولاية في اجراء الإجراءات الاحترازية والتحفظية هي المحاكم، وليس للتحكيم أي ولاية في هذا الخصوص على فرض صحة ما يدفع به المدعي، ولدينا سابقة قضائية في ذات المحكمة قبل شهر من تاريخه ، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تقدمتم بدعوى في الحق الموضوعي بشأن المصادقة؟ أجاب بأنه في إدارة القيد حتى الآن وتمسك بمبررات التي ساقها لطلبه وأكد بأن المدعى عليها تدفع بطلب التحكيم لكسب الوقت. وبسؤاله هل يوجد في العقد المبرم بين الطرفين شرط للتحكيم ؟ أجاب بقوله: بشكل عام نعم يوجد شرط تحكيم ومطالبتي هنا تتعلق بمصادقة لا نزاع فيها. وقدم وكيل المدعى عليها ورقة من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن في البند السابع عشر وجود شرط تحكيم. ثم حكمت الدائرة في حكمها ذو الرقم (٤٥٣٠٢٨٠١٢٧) القاضي بــ: بعدم اختصاص دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى ، وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ١١-٤-١٤٤٥هــ حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وأشارت الدائرة إلى صدور حكم دائرة الاستئناف ذو الرقم ٤٥٣٠٣٣٨٤٣٧ والمؤرخ في تاريخ ٧-٤-١٤٤٥هــ القاضي بــ: بإلغاء الحكم الصادر بالصك ذو الرقم (...) في هذه القضية، وإعادة الأوراق إلى الدائرة ناظرة القضية لاستكمال النظر ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما قدم سابقا وحصر طلبه في ذات الطلب والأسباب، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم ما نصه : المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ركني الجدية والاستعجال فمن حيث الجدية صحة الدعوى ومن حيث الاستعجال وجود ضرر محدق بالمدعية طالبة الحجز وهنا الضرر قد يقع على موكلتي ، وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية والمتضمن طلب إيقاع الحجز التحفظي على الشركة المدعى عليها لتمكين المدعية من الحصول على أموالها، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات وما ذكر من مبررات وأسباب في واقعات الطلب؛ فلم يثبت للدائرة وجود دين ثابت وحال الأداء في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، ولا لأسبابٍ ومبررات تخول المدعية طلب الحجز التحفظي بموجب المادتين (السابعة والعشرين والثامنة والعشرين) من نظام التنفيذ، ولأن الأصل عدم الحجز التحفظي ولأن الأصل صحة تصرف الشخص في أمواله وله الحرية في ذلك بما لا يخالف الشرع والنظام؛ فلا يوقع هذا الطلب إلا بأصل أقوى منه، فضلاً على عدم توافر شروط الاستعجال في هذا الطلب حيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال إذ نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها بموجب المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها... وعليه فإن طلب الحجز على أموال المدعى عليها يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها وقوع خطرٍ عاجلٍ من عدم إجابة المدعية إلى طلبها وفقاً للمادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل؛ نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث