حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530312111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471188718/1445
رقم الحكم:4530312111
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471188718 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530312111 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٨٨٧١٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٠,٠٥٢) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٥٠٣,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٧,٠٥٢) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه تم الإحالة للصلح وهي تحال إلكترونياً من قبل منصة تراضي للدائرة وطلب الامهال لتقديم نسخة منها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حمها القاضي بعدم قبول الدعوى ثم تقدم وكيل المدعية بطلب الاعتراض على الحكم أحيل إلى دوائر الاستئناف في هذه المحكمة والتي قضت فيها بإلغاء الحكم الشكلي وإعادته للدائرة للنظر في موضوعها فحددت الدائرة جلسة هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على العقد وعلى كشف الحساب والإيميل المرسل من قبل المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٠٧,٠٥٢) ريال مقابل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال المقاولة لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها وكذلك تحمل أتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد وعلى كشف الحساب والإيميل المرسل من قبل المدعى عليها وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف إقامة الدعوى أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) ولما كان طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع بما لا تزيد نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧,٠٥٢) مائة وسبعة آلاف واثنان وخمسون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث