حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530343871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570384152/1445
رقم الحكم:4530343871
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570384152 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530343871 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570384152 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن العلاقة مع المدعى عليه/(...) مورد نشتري منه مواد خام بلاستيك لمصنعنا وقد نشأ نزاع متعلق بـ (مطالبة مالية)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك خشية سفر المدعى عليه حيث انه غير سعودي وحيث ان المبلغ المدعى به 1,782,730 ريال، ومستعد بتقديم تأمين وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 8 / 4 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة على من يقيم هذه الدعوى أجاب بقوله: أقيم هذه الدعوى على شركة (...) للمنتجات البلاستيكية فسألته الدائرة هل يطلب منع الشركة من السفر ؟ فقال نطلب منع صاحبها (...)، ثم طلب وكيل المدعية (زوجها) الإضافة وبيّن بأنهم يرغبون بمنع صاحب الشركة من السفر لأن المبلغ كبير وهو لا يقيم دائما في (...) وقد حولوا المبلغ على حساب الشركة، وبعد بحث وتأمل الصفة في الخصومة في طلب المدعية فإن الدائرة ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى منع صاحب شركة (...) للمنتجات البلاستيكية من السفر حفظاً لحق موكلته في المال المحول لشركة (...) من الضياع ولكون مالك الشركة غير دائم الإقامة(...)، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية الذي نص على أن تشمل الطلبات المستعجلة المنع من السفر فيكون نظر هذه الدعوى داخل في اختصاص الدائرة ومقبول شكلا، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن المدعي يطلب المنع من السفر في مواجهة كيان تجاري معنوي يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه ولا يتصور إيقاع المنع من السفر على هذا الكيان، وبما أنه في حقيقة الأمر إنما أراد منع مالك هذه الشركة، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يقيم الدعوى في مواجهته بشكل شخصي ولا يصح أن تقامالدعوى في مواجهة الشركة التابعة له لاستقلالها عنه في الذمة، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب في مواجهة المدعى عليها؛ لعدم الصفة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث