حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530333209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570290118/1445
رقم الحكم:4530333209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290118 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530333209 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4570290118 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، أولاً: الوقائع: 1-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عدد من العقود على تنفيذ عدة أعمال لمشروع سكن العمالة مخطط رقم (...) بحي (...) (مرفق-2) وهي على التالي: - نفيذ أعمال ترابية وأسفلت للمخطط بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 25/ 5/ 2014م. -تنفيذ أعمال ترابية وأسفلت للمخطط بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 25/ 5/ 2014م. - تنفيذ أرصفة وبلاط للمخطط حسب الكميات التقريبية بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 25/ 5/ 2014م. -تنفيذ أعمال الأسفلت والترابية وتشغيل المعدات وترحيل المخلفات ونظافة عامة وتسوية للموقع بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 25/ 4/ 2016م. -تنفيذ أعمال حفر المستشفى وترحيل المخلفات الناتجة عن الحفر إلى المكبات العمومية بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 2/ 4/ 2017م. -تنفيذ أعمال حفر خزانات سكن العمالة بحي (...) بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 4/ 4/ 2017م. -بتنفيذ أعمال الدفان بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ 28/ 4/ 2017م. 2- بدأت المدعية بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بتاريخ 4/ 6/ 2014م وآخر يوم للأعمال محل التعاقد بتاريخ 14/ 3/ 2021م حيث تم تنفيذ كامل هذه العقود للأعمال المذكورة محل التعاقد شاملة كل تفاصيل مشروع سكن العمالة مخطط رقم (...) بحي (...) بمبلغ إجمالي وقدره (36.641.253.91ريال) ستة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريال وواحد وتسعون هللة. 3- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (29.007.339.54 ريال) تسعة وعشرون مليون وسبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة من قيمة الأعمال المنفذة محل العقود وقد تبقى للمدعية في الذمة المالية للمدعى عليها مبلغاً وقدره (7.633.914.37 ريال) سبعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة وهو عبارة عن مستحقات مالية لقيمة الأعمال منفذة بمشروع سكن العمالة بحي (...) لجميع العقود المبرمة مع المدعى عليها مستحقة السداد بموجب طلب مصادقة حساب الموقع والمختوم من قبل المدعى عليها بتاريخ 31/ 12/ 2022م (مرفق-3). 4-سعت موكلتي المدعية لحل المطالبة ودياً مع المدعى عليها إلا أنها فشلت كل المساعي والجهود الودية التي تقدمت بها موكلتي للمطالبة بباقي المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليها وقد كان آخرها إخطار قانوني تم إرساله نيابة عن موكلتي المدعية بتاريخ 4/ 7/ 2023م إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب بدفع ما تبقى في ذمتها من مستحقات الأعمال المنفذة (مرفق صورة الاخطار القانوني-4). ثانياً: الأسانيد: مرفق صورة الوكالة، مرفق صور العقود، مرفق صورة طلب مصادقة حساب، مرفق صورة الإخطار القانوني. ثالثاً: الطلبات: بناء على ما تم تقديمه أعلاه أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره: (7.633.914.37ريال) سبعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة وهو عبارة عن مستحقات مالية لقيمة الأعمال منفذة بمشروع سكن العمالة بحي (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 20/ 3/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أرسل دعواه المذكورة أعلاه. وقد حصر أسانيد الدعوى في: 1- مصادقة رصيد بتاريخ: 13/ 12/ 2022م. 2- مجموعة عقود عدد (7) على ذات المشروع. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة، وأفهم بتقديم إجابته عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، وأنها المهلة الأخيرة للجواب على الدعوى وعلى وكيل المدعية الرد بذات اللآلية ورفعت الجلسة. وبجلسة 4/ 4/ 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من إيداع رده... وأنه أرسله على محادثة القضية وهذا نصه: بعد الرجوع إلى موكلتي وعرض الدعوى عليها أجابت بصحة ما ورد في دعوى المدعي بشأن التعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات والمبالغ المستحقة لها، وكذلك صحة المصادقة على رصيد الحساب المحررة بتاريخ 31/ 12/ 2022م، حيث أن المصادقة تضمنت قيمة مستخلصات جارية لم يتم سدادها بمبلغ مقداره (4،795،379,6) ريال وكذلك توقيفات ضمان الأعمال بمبلغ مقداره (2،838،534,77) ريال بإجمالي مبلغ مقداره (7،633،914.37) ريال. وذكر أنه يطلب مهلة ثلاثة أشهر لسداد مبلغ المطالبة كاملاً، فعقب وكيل المدعية بأن موكله متعثر في سداد المقاولين بسبب تأخر المدعى عليها في السداد وأنه لا يوافق على التأجيل. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (7.633.914.37) ريال يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها بمشروع سكن العمالة بحي (...) لجميع العقود المبرمة بين الطرفين استناداً إلى خطاب طلب مصادقة حساب الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي بطلب المصادقة على رصيد الحساب حتى تاريخ 31/ 12/ 2022م قيمة المستخلصات جارية لم يتم سدادها 4.795.379.60 ريال. حسميات ضمان الأعمال 2.838.534.77 ريال المذيل بختم المدعى عليها بتاريخ 22/ 1/ 2023م بالمصادقة على الحساب. ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المصادقة واستحقاق المدعية لقيمتها بموجب وكالته المرصودة أعلاه التي تخوله حق الإقرار، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام موكلته بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) ] بأن تدفع لـ(...) [سجله المدني (...) ] صاحب مؤسسة (...) للمقاولات [سجله التجاري (...) ] مبلغاً قدره (7.633.914.37) سبعة ملايين وستمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وأربعة عشر ريالاً وسبع وثلاثون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث