حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471058279

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058279/1444
رقم الحكم:4471058279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058279 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471058279 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) بأسم المحامي: (...) تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٧/١٩. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكله أجاب بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال تركيب مواسير ومناهل شبكات الصرف والمياه والري بمشروع (...)، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩١٥,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٨,٦٨٤.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم قدرة المدعى عليها المالية للصرف على اعمالها اضطررنا أن نصرف لها مبالغ زيادة عن مستحقاتها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، مما تسبب بـ(صرف مبالغ للمدعى عليها زيادة عن مستحقاتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بناء على طلب المدعى عليها المباشر بالمساعدة لتنفيذ العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي هكذا أدعى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: سبق للمدعي إقامة دعوى يطالب فيها التعويض عن الضرر الذي وقع عليه بسبب توقف مؤسسة (...) عن العمل وكان يطالب بدفع مبلغ مئة وسته وعشرون الف ريال مقابل تسبب المدعى عليها في الحاق الضرر بالمدعي بتمثل توقف المدعى عليها (مؤسسة (...) عن العمل.. وثبت لدى الدائرة بان موكلتي قامة بالعمل ولم يكون التقصير لم يكن منها وصدر الحكم برفض الدعوى وعليه نوضح لفضيلتكم سبق الفصل في الدعوى في القضية المقيدة برقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١ في المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثامنة عشر وتأييد من محكمة الاستئناف نرفض هذي الدعوى جملة وتفصيلا وان رفعهم لهذي الدعوى تهرب عن اثبات العمل المنفذ من قبلنا وتسليم موكلتي مستحقاتها وارسال الخطاب قبل نهاية العقد ب عشرة أيام من قبل المدعي هو بقصد الامتناع عن تسليم حقوق موكلتي وكان نهاية العقد ٣١/٠٥/٢٠٢٢ وأٌرسل الخطاب في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢.. المدعي فسخ العقد فسخ تعسفي دون أن يستندوا لسبب نظامي أو بند من العقد المتعاقد عليه، نفيد فضيلتكم بأن هذي الأسباب لا أساس لها من الصحة وأثبات العرض من العقد ما جاء في البند٣: هو القيام بأعمال تركيب المواسير والمناهل لشبكات الصرف الصحي والمياه والري وكافة ما يلزم لتنفيذ.....، وكان العقد لتنفيذ الاعمال (بدون توريد مواد. وان المدعي هو الملزم بتقديم الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال حسب ماورد في البند الثامن من العقد.خلال فترة العقد لم يتم مخالفة أي تعليمات الجهاز الفني ولا يحق لنا التواصل مع الاستشاري الا عن طريق المقاول الأول مؤسسة (...) العالمية.والمبالغ المستلمة جزء من الاعمال المنفذة. لم نتوقف عن العمل مدة الفترة التعاقدية. وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه والري بمبلغ اجمالي ١٠٤٨٥٣٤ مليون وثمان واربعون الف وخمسمائة واربع وثلاثون ريال شامل الضريبه المضافه ١٥% علمن ان يوجد قضيه منظوره في المحكمه التجاريه برقم ٤٤٧١٢٠٩٥٨٥ نطالب المدعي بسداد باقي مستحقاتنا وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى،تشير الدائرة على اطلاعها على ملف القضية والمذكرات المقدمة من طرفي الدعوى ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.، وبما أنه لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعية، نجد أنه لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليها الذي يستوجب معه تحميلها لما ترتب على المدعي من أضرار، ولم يقدّم المدعي ما يثبت خطأ المدعى عليها، ولعدم توفر ركن الخطأ سقط الركنين الآخرين، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على دعواها في مواجهة المدعى عليها، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530520906 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في: أقتصر الحكم في تسبيبه على عبارات مقتضبة عامة بعدم ثبوت خطأ المدعى عليها دون مناقشة أو ذكر للادلة المقدمة من المدعي وأعتبرها كأن لم تكن بالمخالفة لنص المادة ٥ من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات. قدم المدعي من الأدلة ما يثبت قصور المدعي عليها إلا أن الحكم قد صدر خاليا من أي تقدير لتلك الأدلة أو تسبيب لعدم الاخذ بها ولم يذكرها أصلا وهذا القصور في تسبيب الحكم أدى أيضا إلى تعطيل نص المادة ٦ من نظام الأدلة الإجرائية فلم يعتد الحكم بالادلة المقدمة ولا أعتبرها أدلة ناقصة ولا سبب لذلك، وانتهى إلى طلبه إعادة النظر بالحكم الابتدائي والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن المبالغ الزائدة المسلمة لها، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. وعلى ان ما اورده المدعي في لائحة دعواه هو المعتبر لتحرير الدعوى والطلبات الورادة على القضية وأنه لا يصح للمدعي تعديل طلباته في القضية على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى وهو ما بنت عليه الدائرة الابتدائية اسبابها للفصل في القضية مما تنتهي معه الدائرة الى الفصل فيها وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٩٥٤٥٩) وتاريخ: ١١/٠٤/١٤٤٥ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧١٠٥٨٢٧٩) القاضي: برفض الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث