حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530315145

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051922/1444
رقم الحكم:4530315145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051922 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530315145 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471051922 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٢٩٤.٧٩) أربعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ووقد عقدت الدائرة جلسة في 17/11/1444هـ وفيها تبين عدم حضور وكيل المدعية وقررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها وتم تحديد جلسة 2/12/1444هـ، ولم تحضر المدعية ولا وكيلا عنها وهذه المرة الثانية التي تتغيب فيها المدعية، فحكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف الموقرة أصدرت حكمها المؤرخ في 26/01/1445هـ بإلغاء حكم الدائرة تأسيسا على أسباب حاصلها: أن دائرة الاستئناف ترى أن ما قضى به الحكم محل نظر، ذلك أن قرار الشطب الصادر في جلسة 02/12/1444هـ صادف محلاً غير سليم كما هو مثبت في مرافقات القضية، إذ أن المدعية أرفقت في اعتراضها ما يفيد عدم وجود روابط للجلسة في النظام، مما يتعذر عليها الولوج إلى الجلسة بحسبان ما هو متقرر، وإذ استبان لدائرة الاستئناف عدم سلامة قرار الشطب، الأمر الذي يتنافى معه تطبيق أحكام الشطب والحال ما تقدم بيانه، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية، وتفصل مجدداً بإعادة أوراق القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لاستكمال نظر الموضوع، وبإعادة القضية للدائرة عقدت جلسة في 1445/03/30هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية بأنه يقر بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٠٦٠.٤٥) سبعة آلاف وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث