حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530345362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127441/1445
رقم الحكم:4530345362
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127441 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530345362 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٧٤٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للإتصالات والمقاولات والأعمال الكهروميكانيكية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المدعية تقدم خدمات توريد بضاعة مواد اتصالات والمدعى عليها تشتري بثمن آجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,١٣٦,١٨٥.٧٧) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله سدد منه (٣٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء).) وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٣٦,١٨٥.٧٧) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، هذه دعواي.أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة/(...) سعودية بموجب الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه إلكترونيًا بهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٩٥٨٨٨٠)؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أفادت بأن دعواها كما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المدعية تقدم خدمات توريد بضاعة مواد اتصالات والمدعى عليها تشتري بثمن آجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,١٣٦,١٨٥.٧٧) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله سدد منه (٣٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٣٦,١٨٥.٧٧) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله)ا.هـ ثم قررت قائلةً: هناك بوادر صلح مع المدعى عليها وقد تم إصدار وثيقة صلح وتسوية يوم أمس ولكن لم توافق عليها موكلتي حتى الآن، وأطلب تأجيل الجلسة للنظر في الصلح مع المدعى عليها. هكذا قررت، ثم أبرزت الوثيقة المُشار إليها، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة/(...) سعودية بموجب الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة، وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ مصدرها موثق، وبسؤال الطرفين عما تم حيال الصلح؟ قررت المدعية وكالة قائلة: المفاوضات لاتزال جارية بين موكلتي والمدعى عليها، ونطلب تأجيل الجلسة. هكذا أجابت، وقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: لايزال محاولة الصلح قائمة وهناك اختلاف في مطابقة الرصيد ونطلب تأجيل الجلسة لوجود بوادر صلح. هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة/(...) سعودية بموجب الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة، وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ مصدرها موثق، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: لقد اختلفنا مع المدعى عليه في جزء من كامل مبلغ المطالبة، والمدعى عليها أقرت بجزء كبير من المبلغ، ونحن نحصر دعوانا في المبلغ المتفق عليه ونحتفظ بحق موكلتي في المبلغ الآخر بإقامة دعوى مستقلة به، كما أُرفق للدائرة تحرير الدعوى الجديد بعد التحرير. هكذا قررت، ثم أرفقت ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المدعية تقدم خدمات توريد بضاعة مواد اتصالات والمدعى عليها تشتري بثمن آجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,١٣٦,١٨٥.٧٧) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير الشراء وإلى ورقة المخالصة وتسوية الحسابات بين الطرفين حيث تضمنت أن المبلغ المتبقي هو ٧٤٤,٥٩٠,١٩ سبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال وخمسمائة وتسعون ريال وتسعة عشر هللة. وعليه نحصر دعوانا بهذه الدعوى بالمطالبة بالمبلغ المقر به من المدعى عليها وقدره ٧٤٤,٥٩٠,١٩ سبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال وخمسمائة وتسعون ريال وتسعة عشر هللة وتحتفظ موكلتي بحق المطالبة بالمبلغ المتبقي والمختلف عليه وهو٣٩١,٥٩٥ ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال بدعوى مستقلة)ا.هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى، بالإضافة إلى النظر في موضوع الصلح، وتكون مهلة أخيرة. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم تقوم المدعية بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة/(...) سعودية بموجب الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة، وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ مصدرها موثق، ثم قررت المدعية قائلة: لقد تقدمت بطلب إلكتروني أطلب الاطلاع عليه ورصده. هكذا قرر، ثم جرى الاطلاع على الطلب رقم (٤٥١٠٥٥٠٧١٥) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ والمتضمن: (تم الصلح بين الطرفين على اجمالي مبلغ المديونية وقدره ٩٩٩,٤١٠.٧٧ تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات وسبعة وسبعون هللة. على أن يتم سداد منها الدفعة الأولى وقدرها ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م ثم يتم سداد دفعات شهرية بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠مائة ألف ريال حتى اكتمال سداد كامل مبلغ المديونية المحصور أعلاه.، تم الاتفاق على توثيق هذا الصلح من حيث المبلغ والدفعات في موعد الجلسة المحدد بتاريخ ٨/٤/١٤٤٥هـ)ا.هـ وبسؤال المدعية وكالة عن تاريخ سداد الدفعات الشهرية المُشار لها في الصلح؟ أجابت قائلة: الاتفاق كان على أن يتم سداد إجمالي مبلغ المديونية وقدره ٩٩٩,٤١٠.٧٧ تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات وسبعة وسبعون هللة الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م ثم يتم سداد دفعات شهرية بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال تحل كل دفعة في يوم ١٥ من كل شهر ميلادي اعتبارًا من تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. حتى اكتمال سداد كامل مبلغ المديونية المحصور، ونحن نطالب بإثبات الصلح. هكذا أجابت، وبعرضه على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: صحيح ذلك، ونطلب بإثبات هذا الصلح. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالات الطرفين برقم (...) ورقم (...) والمخول لهما فيها حق الصلح ا.هـ، ثم قرر الطرفان موافقتهم عليه وطلبوا الحكم بإثباته. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئٌ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث أبدى طرفي الدعوى موافقتهم على الصلح المبين في الوقائع وطلبا إثباته، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكن عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية، وبما أن الحاضرَين لهما حق الصلح في وكالتيهما المرصودة سلفًا؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث