حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530349861

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251911/1445
رقم الحكم:4530349861
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251911 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530349861 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٩١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) للاستثمار الخليجي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (إشارة الى الموضوع أعلاه ونيابة عن المدعي أتقدم بهذه اللائحة واطلب من فضيلتكم قبولها وذلك للأسباب الاتية: الوقائع: لما كان مورث موكلنا المدعو (...) -رحمه الله -قام بدفع مبالغ مالية للمدعى عليها للمضاربة بها وهي مقيدة لدى المدعى عليها برقم حساب مركزي (...), حيث أن المبلغ الأول بعملة الريال السعودي ويُقدر بـ (٣.٢٢٩.٤٤٣.٧٨) ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة ومبالغ أخرى بعملة الدولار الأمريكي بمبلغ وقدره (٢٩.٣٧٣.٢٩) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون دولار وتسعة وعشرون سنت ومثبت ذلك بضبط القضية رقم(٤٣١٦٦٩٨٩٥) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٣هـ والتي كانت منظورة بدائرة الأحوال الشخصية الخامسة بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة حيث قام فضيلته بمخاطبة المدعى عليها وورد جوابها بما نصه : وقد جرى من الدائرة مخاطبة (...) للاستثمار الخليجي ووردنا جوابهم برقم ٤٣٦٠٥٦٥٣٨ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ والمتضمن:(فإننا نفيدكم بداية أنه لا توجد ب(...) للاستثمار الخليجي أي أسهم وليست شركة مساهمة ولكن بالبحث تبين وجود حسابات استثمارية غير سائلة باسم ورثة/ (...) – رقم حسابات مركزي (...) بعملتي الريال السعودي برصيد حالي وقدره ٣.٢٢٩.٤٤٣.٧٨ر.س وبحسابات أخرى بعملة الدولار الأمريكي برصيد حالي وقدره ٢٩.٣٧٣.٢٩دولار أمريكي, وذلك وكما في تاريخ اليوم ٢٥/أبريل/ ٢٠٢٢م, علماً بأن المبلغ السائلة المتاحة والمتوفرة من هذه الحسابات حالياً للسحب من حسابات العميل هي: الأول: بعملة الريال السعودي مبلغ وقدره٦٤٥٨٨.٨٨ ريال سعودي والأخر: بعملة الدولار الأمريكي مبلغ وقدره ٥٨٧.٤٦ دولار أمريكي, هذا ما قد طلبتم وتم الإشارة إليه بخطاب فضيلتكم ونسعد دائماً بخدمتكم (مرفق الضبط١), ولكون محكمة الأحوال الشخصية لم تحكم بقسمة هذه الأموال كونها تتعلق بشركة مضاربة تختص بنظرها المحكمة التجارية وفقاً للمادة(١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة (مرفق الصك٢), ولرغبة موكلنا في استلام نصيبه من حصة مورثه والده المرحوم/ (...) حسب صك حصر الورثة (مرفق حصر الورثة ٣), حيث أن نصيبه من مبلغ الـ(٣.٢٢٩.٤٤٣.٧٨) ريال سعودي هو(٢٦٩١٢٠.٣٢) ريال, ونصيبه من مبلغ الـ(٢٩.٣٧٣.٢٩) دولار أمريكي بعد تحويله للريال السعودي والذي يُقدر بـ(١١٠١٦٤.٥٢) ريال سعودي هو(٩١٨٠.٣٨ريال) ليكون إجمالي نصيب موكلي هو(٢٧٨٣٠٠.٧٠) ريال سعودي, وقد تم التواصل مع الشركة للمطالبة بتسليم نصيب موكلي من المبلغ المذكور إلا أنها لم تستجيب, وحيث تم إخطارها على الرقم الخاص بالتواصل معها والذي يحمل الرقم(...) كون أنها ليس لها رقم سجل تجاري إلا أنه لم يردنا جواب منها(مرفق الإخطار٤)، وقد تم اللجوء إلى الصلح لكنه تعذر (مرفق محضر تعذر الصلح٥). لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي نصيبه من رأس المال المسلم لها من قبل مورثه والبالغ قدره (٢٧٨.٣٠٠.٧٠ ريال) مئتان وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة ريال وسبعون هللة. حفظكم الله وسدد خطاكم) وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، ولعدم تبلغ المدعى عليها قررت الدائرة الكتابة لشرطة محافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها بالموعد القادم. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشر الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة لمحافظة جدة من أجل إبلاغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة كما يتبين من برقية محافظة جدة رقم (٢٠٢١١٠٦٧٠٧) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٥هـ ولم يتبن حضورها، عليه قررت الدائرة السير فيها غابياً، وتمسك وكيل المدعي بطلبه بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به إضافة لأتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس مال موكله الذي جرى تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه عقد مضاربة، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوى، بحيث يقوم العامل أو المضارب وهي المدعى عليها باستثمار الأموال وفق القيود والشروط المذكورة بالعقد، ولمّا كانت المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة؛ ولمّا كانت المادة (١٧/ط) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على: (يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.) ولمّا كانت الدائرة قد خاطبت محافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها بهذه الجلسة ولم تحضرها؛ ولمّا كانت المادة (٥٧/١) قد نصت على: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.)؛ ولمّا كانت الدائرة قد اطمأنت لبينة المدعي على ما يدّعيه؛ فإنها تنتهي لإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام/ (...) للاستثمار الخليجي (...) تسجيل رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٨.٣٠٠.٧٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال وسبعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530349861 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٩١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) للاستثمار الخليجي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي نصيبه من رأس المال المسلم لها من قبل مورثه والبالغ قدره (٢٧٨.٣٠٠.٧٠ ريال) مئتان وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمئة ريال وسبعون هللة، وكذلك يطلب المدعي بتكاليف أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمهاً غيابياً في تاريخ (٠٢/٠٤/١٤٤٥هـــ) الـذي قضى بــما نصه: (إلزام/ (...) للاستثمار الخليجي (...) تسجيل رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٨.٣٠٠.٧٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال وسبعون هللة). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء ٠٩-٠٤-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الغيابي الصادر فيها والمرفوع من الدائرة الابتدائية لتدقيقه، ولم يظهر حضور من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية غيابياً للمدعي ضد المدعى عليها إلا أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (٥٧ / ٨) من اللائحة التنفيذية على نظام المرافعات الشرعية من أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه بدون تبليغ المحكوم عليه به). وبما أن المدعى عليها لا يوجد في البرنامج القضائي ما يدل على وجود ممثل أو مفوض عنها، وحيث إن ذلك يعد إخلالاً منها بتحديث بياناتها، ولوجود دعاوى نظيرة لهذه الدعوى تبلغت بها المدعى عليها ولم تحضر فيها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٢-٠٤-١٤٤٥هــ، في القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٩١١ القاضي غيابياً بــ (إلزام/ (...) للاستثمار الخليجي (...) تسجيل رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٨.٣٠٠.٧٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمئة ريال وسبعون هللة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث