حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530329980
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439033232/1443
رقم الحكم:4530329980
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033232 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530329980 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٣٢٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة(...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٩٩٨٠٠٠) مليون وتسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (اخلال بالتزامات تعاقدية وعدم الوفاء باستحقاقات سابقة على بيع الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢م، مما تسبب بـ(مطالبة موكلي وعدم قدرته على السداد وتوقف خدمات الشركة نتيجة غش المدعي عليهم لموكلي في تاريخ البيع)، استناداً على(اقر المدعي عليهم في العقد ان الشركة لا توجد عليها اي مطالبات وليس عليها اي استحقاق للغير بالتدليس)، وتعويضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، هذه دعواي. أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...) هوية (...) بموجب الوكالة (...) وحضرت وكيلة المدعى عليهم (...) هوية رقم (...) حاضره عن (...)و(...) بموجب الوكالة رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما أنها حاضرة عن المدعى عليه القاصر/ (...) بموجب الوكالة عن وليه(...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية والمرفقات كما أفاد بأن لدية زيادة توضيحية في صحيفة الدعوى وقدم مذكره نصها: (أولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ه على شراء حصص شركة (...) كامل أصولها وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات تالية لتاريخ عقد البيع وأقر المدعى عليهم بموجب العقد في المادة الرابعة التزامات الطرف الاول واقراراته فقرة د يلتزم الطرف الاول بإجراء مخالصة نهائية مع موظفي الشركة للفترة السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية والتزم في الفقرة ه يلتزم الطرف الاول بتحمل أى مستحقات متأخرة أو مستحقات تظهر لاحقا لأي جهة حكومية أو خاصة عن الفترات السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية كما تضمنت الفقرة واقرار الطرف الاول (المدعى عليهم) انه ليس علي الشركة أي مديونيات ولا مستحقات لأطراف أخرين وأقر في الفقرة ز انه ليس علي الشركة أى مطالبات أو دعاوي قضائية قائمة قبل تاريخ هذه الاتفاقية ثانيا: تفاجئ موكلي بعد شراء الشركة بأن المدعى عليهم التزامات مالية الى شركة(...) تقدر بمبلغ وقدرة ٣٦٧.٩٥٣ ريال قيمة بضاعة عبارة عن زيوت طعام استلمها المدعى عليهم لنقلها الى عملاء شركة (...)ولم تقم بإيصالها لهم فضلا عن مطالبة شركة عافية بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال عبارة عن اتعاب قانونية وبناء عليه خاطب موكلي المدعى عليهم للالتزام بسداد ما علي الشركة من مستحقات وللأسف لم يلتزموا بذلك وبناء عليه تقدمنا لدائرتكم الموقرة للمطالبة بالزام المدعى عليها بسداد المبالغ المذكورة واصدار بها حكم قضائي ضد الشركة. ثالثا: صدر حكم قضائي لصالح كمال على محمد محمود الذى لم يعمل لدي موكلي على الاطلاق نتيجة عدم التزام المدعى عليهم بتصفية حقوقه حيث بلغ اجمالي المستحق لصالح العامل بموجب الحكم رقم ٤١١٠٧٩٩٣١ وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه اجمالي مبلغ وقدرة ٣٠٥.٠١٢.٦٣ ريال وبناء عليه وحيث ان العقد يتضمن في مادته الرابعة فقرة د التزام الطرف الاول بإجراء مخالصة نهائية مع موظفي الشركة للفقرة السابقة لتاريخ هذه الاتفاقية وحيث ان المدعى عليهم يلتزموا بذلك فيصبح من حق موكلي أيضا الزام المدعى عليهم عن هذا الاخلال وما ترتب عليه من اثار صاحب الفضيلة ترتب علي تلك القضايا وما نتج عنها من احكام وقف خدمات الشركة مدة سنتين وترتب على ذلك عدم قدرة موكلي علي العمل نتيجة وقف الحسابات ووقف الخدمات ومنع موكلي من السفر وبلغ اجمالي الخسائر مبلغ وقدرة ٨٠٠.٠٠٠ ريال) وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى محمولًا على أسبابها الوارد في الصك رقم (٤٣٧٤٣٥٣٦٣) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ، وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف وبرفقها الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم (٤٣٧٠٨١٨٥١) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، فحددت الدائرة موعدًا لنظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليهم/(...) بالوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، وذلك للنظر في القضية بعد عودتها من محكمة الاستئناف وتقرير إلغاء حكم الدائرة المتعلق بقبول الدعوى فيما يتعلق بإجراءات القيد، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة ونصها: (أولاً/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩م على شراء حصص شركة (...) بقيمة اجماليه وقدرها (١,٩٩٨,٠٠٠ مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف ريال سعودي) وذلك بموجب اتفاقية بيع حصص شركة (...) مرفق١ اتفاقية البيع. ثانياً / نص البند (٤الفقرة و) من الاتفاقية على إقرار الطرف الأول – المدعى عليهم- انه ليس على الشركة أي مديونيات ولا مستحقات لأطراف آخرين وعليه فقد تفاجأت موكلتي بظهور مديونيات ومطالبات سابقة لتاريخ بيع المنشأة وكان تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ بيع المنشأة مما صدر على موكلتي احكام قضائية تلزمها بسداد تلك المديونيات , وبيانها كالتالي:- الدعوى رقم ٩٧٣٠ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه المقامة من شركة مركز (...) ضد موكلتي , وقد نشئ الحق فيها بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٣٢ه الموافق ١١/١١/٢٠١٥م (أي قبل شراء المنشأة) وصدر الحكم بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ١٩,٥٣٠ تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريال سعودي. الصك رقم ٤٣٧٤٩٧٢١٢ وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه المقامة من شركة (...) العالمية ضد موكلتي , وقد نشئ الحق فيها بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٠٤/٠١/٢٠١٧م (أي قبل شراء المنشأة) وصدر الحكم بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٤٠٤,٧٤٨ اربعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وثمانية واربعون ريال سعودي. الصك رقم ٤١١٠٧٩٩٣١ وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤١ه المقامة من العامل (...) ضد موكلتي , والذي كان يعمل لدى المنشأة قبل تاريخ شراءها ونتيجة لعدم تصفية المدعى عليهم حقوق هذا العامل صدر الحكم بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٣٠٥,٠١٢.٦٣ ثلاثة مائة وخمسة آلاف واثني عشر ريالاً وثلاثة وستون هللة. كما نود ان نوضح لفضيلتكم بأنه عند ابرام اتفاقية بيع الحصص تم تحرير ١٨ شيكاً قيمة كل شيك مبلغ وقدره ١١١,٠٠٠ مائة واحدى عشر الف ريال سعودي لصالح المدعى عليهم عبارة عن اجمالي قيمة الحصص، ولكن عند ميعاد اخر شيكين تم التنفيذ على موكلتي بصك الحكم الصادر لصالح العامل المنوه عنه بالفقرة ٣، وتواصل موكلي مع المدعى عليهم لتصفية مستحقات العامل الا انهم أفادوا بسداد المستقات من قيمة الشيكين المتبقية والتي تحمل رقم (١٩ , ٢٠) بواقع مبلغ وقدره ٢٢٢,٠٠٠ مائتان واثنان وعشرون الف ريال سعودي. وقد أضاف موكلي من حسابه الخاص على قيمة الشيكين باقي مبلغ المطالبة وقدره ٨٣,٠١٢ ثلاثة وثمانون الفاً واثني عشر ريالاً لإكمال سداد المطالبة وتم الدفع من خلال محكمة التنفيذ. ثالثاً/ وحيث نص البند ٤ الفقرة ه يلتزم الطرف الأول بتحمل أي مستحقات متأخرة او مستحقات تظهر لاحقاً لأي جهة حكومية او خاصة عن الفترات السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية، ولما نص عليه البند ٤ الفقرة د يلتزم الطرف الأول بإجراء مخالصة نهائية مع موظفي الشركة للفترة السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية عليه ولان المدعى عليهم لم يوفوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه موكلتي ولما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ولتضرر موكلتي بصدور هذه الاحكام ضدها وإيقاف خدماتها ولذلك كله: نطلب من فضيلتكم:- الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧,٢٩٠ خمسمائة وسبعة آلاف ومائتان وتسعون ريال سعودي . الزام المدعى عليها بتحمل أي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلاً وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقية البيع.) وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جواب عبر البرنامج وعبر بريد الدائرة وتضمين نسخة لبريد المدعية وكالة ثم تقوم المدعية بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي/(...) بالوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليهم/ (...) بالوكالة رقم (...) والوكالة رقم (....) والوكالة رقم (....)،وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله؟ أرفق المذكرة الجوابية والمتضمنة: (نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه رداً على ماورد في دعوى المدعي وبيانها على النحو الآتي: أولاً: من الناحية الشكلية سبق الفصل بالدعوى بالإشارة إلى ما أورده المدعي في دعواه ولكون المسائل الأولية والشكلية في قبول الدعوى يجب البت بها قبل النظر في موضوع الدعوى، فمن الجدير بالملاحظة أن المدعي سبق وأن أقام دعواه رقم (٤٤٧٠٥٧٢٦٧٦) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ هـ والمتعلقة بذات الموضوع المنظور لدى فضيلتكم لدى المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الحادية والعشرون وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى (مرفق ١). عليه، فإننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفقا للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وبالرغم من تمسكنا وبشده بالدفع الشكلي الوارد أعلاه بالإضافة إلى الدفوع الشكلية المقدمة في الجلسة الماضية والمتعلقة بعدم تحرير الدعوى تحريراً سليماً وفقاً لنص المادة الحادية والأربعون (٤١) من نظام المرافعات الشرعية، وعدم التزام المدعي بتقديم إخطار نظامي بأداء الحق إلى موكلينا قبل قيد الدعوى وفقا لما اشترطته المادة التاسعة عشر (١٩) من نظام المحاكم التجارية، ووجوب المحكمة التصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها وعدم مخالفة النظام العام في ذلك، إلا أننا وبناء على طلب فضيلة القاضي ناظر الدعوى نقدم لكم الرد التفصيلي من الناحية الموضوعية على دعوى المدعي أدناه لتأكيد عدم استحقاقه لأي مما يطالب به على النحو الآتي: ثانياً: من الناحية الموضوعية: علم المدعي بوضع الشركة المالي، فيما أورده المدعي وكالة في المذكرة المقدمة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ هـ في ثانياً من تفاجئه بوجود مستحقات ومديونيات فنفيد فضيلتكم؛ بأن المادة الخامسة من اتفاقية بيع الحصص التزامات الطرف الثاني وإقراراته والفقرة (د) تحديداً نصت على الآتي: يقر الطرف الثاني باطلاعه على الشركة ووضعها المالي وقوائمها المالية وبعدم ادعائه لأي غبن أو غرر أو جهالة أو تغرير فإن ادعاء المدعي بعدم علمه بالمستحقات هو ادعاء باطل ومردود عليه كونه مطلع على القوائم المالية وعلى وضع الشركة المالي ومقر بذلك وفقاً لما نصت عليه المادة أعلاه، ومن الثابت قضاءً أن الإقرار يقبل أن يكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة وأنه حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، وهذا ما أكدته المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من نظام الإثبات وحيث أن المدعي أقر بعلمه بأوضاع الشركة المالية فلا يقبل رجوعه عن هذا الإقرار في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم. انتقال الحقوق والالتزامات لذمة المدعي استناداً إلى اتفاقية بيع حصص الشركة المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣ م والمشار لها من قبل المدعي، فقد ورد في الاتفاقية وبالتمهيد تحديداً ما نصه الآتي ... وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء كامل حصص الشركة بكامل أصولها وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات... كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها على ذلك تأكيداً على انتقال الحقوق والالتزامات إلى ذمة الطرف الثاني -المشتري-، وحيث آلت كافة الحصص من موكلينا إلى المشتري بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فإن المدعي هو المسؤول عن سداد هذه المستحقات. ولا يخفى على فضيلتكم أن الأصل أن الديون الخاصة بالشركة متعلقة بذمة الشركة لا بذمة الشركاء، وأن تلك الديون تنتقل إلى المشتري والشركاء المنضمون لا المتخارجون من الشركة وهذا ما أكدته المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال سوء إدارة المدعي للشركة لو افترضنا جدلاً بعدم صحة ما ذُكر أعلاه من انتقال الالتزامات – مع اختلاف الفرض عن الحقيقة-، فبالإشارة إلى المبلغ الذي يزعم المدعي تحمله نتيجة حكم قضائي لموظف يعمل في الشركة فنفيد فضيلتكم، أن رفع الدعوى ونشوء هذا الالتزام كان تالياً لاتفاقية بيع الحصص خلاف ما ذكره المدعي حيث أن الاتفاقية مؤرخة في ٢٦/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩ م والحكم القضائي قد صدر في ٢٥/٠٢/١٤٤١ هـ وتاريخ قيد الدعوى كان في ٢٠/٠١/١٤٤١ هـ فليس من المنطق أن يتحمل موكلينا هذا المبلغ المالي. علاوة على ذلك فإن المدعية لم تقم بإبلاغ موكلينا بقيد هذه الدعوى ولم تمكننا من تقديم الدفوع والنظر إلى صحة الوقائع المقدمة من الموظف من عدمها، أو استشارة موكلينا بذلك، بل على النقيض قد قامت المدعية بالحضور وحدها دون تكبد عناء تعيين محام أو مكتب محاماة ذو خبرة فنية لنظر هذه الدعوى وقامت بالإقرار بمعلومات مغلوطة أمام القضاء بما فيها راتب الموظف ومستحقاته المالية وبعد صدور الحكم النهائي توجهت بمطالبة موكلينا بسداد المبلغ الصادر في الدعوى عليها!! فما علاقة موكلينا بسوء إدارة المدعية وإهمالها بمخاطبتنا والاستفسار عن وقائع الدعوى الصحيحة. ولا يخفى على فضيلتكم أن المفرط أولى بالخسارة ولما أن المدعي كان قد فرط في مخاطبة موكلينا وتوجيه الدعوى لهم لحضورها وتمكينهم من تقديم الدفوع ولم يفعل ذلك بل قرر الاستمرار دون إبلاغ موكلينا وأقر بمبالغ غير صحيحة نكاية منه ورغبة في إضرار موكلينا والرجوع عليهم بالمبلغ فيكون هو الضامن والمتحمل لهذا المبلغ نتيجة سوء إدارته لأوضاع الشركة. خلاصة القول، فإن هنالك فرق بين أن يقيم المدعي دعواه في حقوق ثابتة له حق فيها، وأن يقيم دعوى في حقوق يغلب على ظنه أو جهله بالنظام أنها حق له! ولكن أن يقيم دعوى ضد موكلينا لا يوجد بها أي سند نظامي رغم صدور حكم نهائي في ذات الموضوع فهذا ليس إلا قصد للإضرار ونكاية وكيدية في الدعوى ضد موكلينا فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم . ختاماً وعطفاً على ما تقدم أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أساساً: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ولعدم التزام المدعي بتقديم الإخطار النظامي وفقاً لنص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. احتياطاً: في حال نظر موضوع الدعوى فإننا نطلب رفض دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه. الحكم على المدعي بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي.)ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أرفق الجواب والمتضمن: (ان ما جاء في جواب المدعى عليها نقدح به وذلك للأسباب الآتية:- أولاً:- نستغرب ونتعجب من تضمين جواب المدعى عليه بالدفع الشكلي بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبعدم تحرير الدعوى تحريراً سليماً وعدم التزام موكلي بتقديم الاخطار للمدعى عليه , بالرغم من ان الدائرة الموقرة وجهت المدعى عليه صراحةً بالجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٢/٠١/١٤٤٥ه) بعدم التطرق للمسائل الشكلية حيث انه تم الفصل فيها من محكمة الاستئناف , اضافةً الى قبول الدائرة للدعوى وبتوجيه المدعى عليها للرد , واما عن الدعوى السابقة التي يستند عليها فنجيب: ان موضوع الدعوى يختلف اختلافاً جوهرياً عن دعوانا هذه ولها طلب مختلف ايضاً , ومن هذا المنطلق يتبين لفضيلتكم تلاعب المدعى عليه بالتكييف والتشبث برفض الدعوى بأي وسيلة ولا ينال ما دفع به المدعى عليه من عدم صحة قبول الدعوى شكلياً حيث ان ولاية الدائرة الموقرة هي من تنظر جوانب الدعوى الشكلية والموضوعية وغير مقيدة بدفع الخصوم بحكم هيمنتها الكاملة على الدعوى شكلاً وموضوعاً. ثانياً:- تخبط وتضارب المدعى عليه الواضح في جوابيها من ص٢ وحتى ص ٣ , مما يبرهن مُرادها بأن المسؤولية تقع على موكلي وبإطالة امد القضية وابعادنا عن صلب دعوانا بما يؤذي به موكلي، ونجيب بشكل مفصل على النحو الآتي:- - اما ما يتعلق بعلم موكلي عن وضع الشركة المالي وبانتقال الحقوق والالتزامات لذمة موكلي فنجيب: نص البند الرابع الفقرة ه من اتفاقية بيع الحصص على يلتزم الطرف الأول بتحمل أي مستحقات متأخرة او مستحقات تظهر لاحقاً لأي جهة حكومية او خاصة عن الفترات السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية....الخ مما يبرهن جدية موكلي في دعواه بناءً على ما استند اليه وحيث ان بنود العقد جاءت واضحة وجلية بأن المدعى عليه ملتزم بسداد أي مستحقات تظهر بعد توقيع الاتفاقية وكان تاريخ نشوء الحق فيها قبل ذلك , وقد قدمنا سابقاً جميع صكوك الاحكام التي صدرت على موكلي وكان تحرير المدعين فيها يثبت ان النزاع نشئ منذ ان كانت ملكية الشركة تحت تصرف المدعى عليه. - اما ما يتعلق بسوء إدارة المدعي للشركة مما ينتج عن تحمله لهذه المديونيات فنجيب: من الواضح ان وكيلة المدعى عليه لم تطلع على صك الحكم الذي تستند عليه , والذي نص صراحةً في ص٢ السطر ٢ بإفادة موكلي للدائرة مصدرة الحكم بأن الشركة كانت تحت تصرف المدعى عليه في حينه , وقد التفت فضيلة ناظر الدعوى للنظر حول بينات العامل في دعواه والحكم بموجبها , ومع ذلك فقد اخطر موكلي المدعى عليه بوجود هذه الدعوى حيث نص البند الرابع الفقرة د يلتزم الطرف الأول بإجراء مخالصة نهائية مع موظفي الشركة للفترة السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية وقد اقرت وكيلة المدعى عليه بجوابها بأن تاريخ الدعوى كان بعد توقيع الاتفاقية , وفي الدعوى المشار اليها فقد حصر العامل طلباته بفترة عمله لدى المالك القديم وهي من ١٦/١١/٢٠١٦ وحتى ٣٠/٠٥/٢٠١٩م أي قبل توقيع الاتفاقية , وحيث ان المدعى عليه ماطل في سداده وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته . عليه نطلب من فضيلتكم بما ما ذكر بعالية:- ١- الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧,٢٩٠ خمسمائة وسبعة آلاف ومائتان وتسعون ريال سعودي . ٢- الزام المدعى عليها بتحمل أي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلاً وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقية البيع. والله يحفظكم ويرعاكم)ا.هـ ثم قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة والمتضمنة: (نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه رداً على ماورد في مذكرة المدعي الجوابية المؤرخة في ٠٦/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٣ م وبيانها على النحو الآتي: أولاً: فيما يتعلق بجواب المدعي وكالة بشأن الرد من الناحية الشكلية فنفيد فضيلتكم؛ أنه كان لدينا عدد من الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم تحرير الدعوى وعدم تقديم الإخطار وفقاً لما ذكرنا في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ هـ، إلا أننا استجابة لتوجيه فضيلة القاضي خلال الجلسة – بعدم تقديم هذه الدفوع السابق ذكرها- لم نتقدم بها بل تقدمنا بدفع شكلي جديد وهو سبق الفصل بالدعوى وفقاً لصك الحكم المقدم لفضيلتكم. أما فيما يتعلق بزعم المدعي أن الدعوى الأخرى مختلفة اختلافاً جوهرياً؛ فنوضح لفضيلتكم تفاصيل الدعوى الأخرى حفظاً للوقت، حيث قدم المدعي في دعواه تلك إخطاراً لموكلنا ووضح فيه تفاصيل مطالباته، وتضمنت هذه المطالبات طلب سداد قيمة الحكم العمالي رقم (٤١١٠٧٩٩٣١) وهو نفس الحكم المرفق في جواب المدعي وكالة!! مما يؤكد لفضيلتكم أن هذه المطالبة سبق الفصل فيها حسبما وضحنا في مذكرتنا السابقة والمؤرخة في ٢٧/٠١/١٤٤٥ هـ ولا تختلف في موضوعها عن الدعوى الأخرى إطلاقاً، الأمر الذي يتوضح معه محاولة المدعي وكالة التدليس على فضيلتكم (مرفق الإخطار الذي تضمن بيان المطالبات) ومن ثم ذهبت المدعية وكالة إلى محاولة دحض كافة ما تقدمنا به من دفوع وأسانيد نظامية إذ ادعت وجود تخبط وتضارب في مذكرتنا السابقة وفسرت ذلك بإيقاع المسؤولية على موكلنا، إلا أنه بالنظر إلى جواب المدعي وكالة (...) أنها اكتفت بادعاء وجود التخبط والتضارب دون توضيح محل واحد على الأقل للتخبط أو التضارب لا من قريب ولا من بعيد الأمر الذي ننتهي معه إلى عدم وجود أية تخبط كما يزعم المدعي، فالمدعي يحاول التملص من مسؤوليته وسوء إدارته وإهماله بأي طريقة كانت بما فيها الدحض بالدفوع التي تقدمنا بها كما تبين لفضيلتكم ثانياً: أما فيما يتعلق بزعم المدعي وكالة أن النزاع المرتبط بالعامل نشأ في وقت ملكية موكلينا وأنهم مسؤولين عن التعويض فنجيب على النحو الآتي مع التمسك بالتفصيل الوارد في مذكرتنا السابقة: أن الشركة التي كان يعمل بها العامل كانت مؤجرة إلى المدعي منذ تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨ م وشمل هذا الإيجار ما للشركة من مواد ومعدات وعمالة بما فيهم العامل -عصام علي- الذي تطالب المدعية موكلينا بتعويضهم عن مستحقاته في هذه الدعوى، والمدعي قد أخفى ذكر هذه المعلومة لفضيلتكم عمداً بقصد التدليس على مقام الدائرة ولكونه يعلم أن هذه المعلومة تخلي مسؤولية موكلينا من المطالبات محل الدعوى. أن هذا العامل كان يعمل لصالح المدعي وتحت إشرافه وهو من قام بإنهاء خدماته وليس موكلينا، وذلك بواسطة شخص يدعى (...) الجنسية- وهو المسؤول عن الشركة بشكل غير نظامي كونه ليس على كفالة الشركة وإنما تربطه علاقة بعائلة المدعي، الأمر الذي نستند عليه بتأكيد سوء إدارة الشركة من قبل المدعي وإهماله وفقاً لما تقدمنا به في مذكرتنا السابقة. أن عقد العمل الذي قدم من العامل إلى المحكمة العمالية التي نظرت الدعوى كان مزوراً ويحمل بيانات غير صحيحة بما فيها الراتب، والمدعي هو من قدم هذا العقد إلى العامل حسب طلب العامل وذلك لغرض تمديد إجازته في بلده الأم ولتقديم هذا العقد إلى السفارة كما قدم المدعي إلى العامل شهادة تعريف بالراتب وتضمنت هذه الشهادة أن العامل يستلم راتب وقدره ٨٥٠٠ ريال سعودي والصحيح أن العامل يستلم راتب وقدره ٢٥٠٠ ريال سعودي فقط لا غير ولم يعترض المدعي حينما قدم العامل هذا العقد المزور، وكما ذكرنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقة فقد فرط المدعي حين أعطى العامل هذه المستندات المزورة لغرض تقديمها للسفارة والمفرط أولى بالخسارة، كما فرط في مخاطبة موكلينا وتوجيه الدعوى لهم لحضورها وتمكينهم من تقديم الدفوع ولم يفعل ذلك بل قرر الاستمرار نكاية منه ورغبة في إضرار موكلينا والرجوع عليهم بالمبلغ فيكون هو الضامن والمتحمل لهذا المبلغ نتيجة سوء إدارته لأوضاع الشركة. ختاماً وعطفاً على ما تقدم أعلاه وما تقدم في مذكرتنا السابقة المؤرخة في ٢٧/٠١/١٤٤٥ هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣ م، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أساساً: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ولعدم التزام المدعي بتقديم الإخطار النظامي وفقاً لنص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. احتياطاً: في حال نظر موضوع الدعوى فإننا نطلب رفض دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه. الحكم على المدعي بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي.) ثم قررت المدعية وكالة قائلةً: لدي رد أطلب رصده.هكذا قررت، ثم أرفقت المذكرة والمتضمنة: (ان ما جاء في رد المدعى عليها وكالة مكرر لما جاء في ردها على دعوانا والتي تم الرد عليها سابقاً فإننا نتمسك بردنا السابق ونؤكد بأن المدعى عليها لم تقدم البينة على أي مما ذكرته , فلا يعدو عن كونه كلام مرسل لا أساس له , اما عن ما وردته في الفقرة الثانية باستئجار موكلي للشركة وان العمالة كانوا تحت تصرفه فهذا غير صحيح ولم تقدم ما يثبت ذلك , وعليه فنتمسك بما ورد في جوابنا على المدعى عليها منعاً للتكرار. نطلب:- عليه نطلب من فضيلتكم بما ما ذكر بعالية:- ١- الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧,٢٩٠ خمسمائة وسبعة آلاف ومائتان وتسعون ريال سعودي . ٢- الزام المدعى عليها بتحمل أي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلاً وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقية البيع. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما جاء في جواب المدعى عليها وكالة من أن الشركة كانت مؤجرة للمدعي منذ تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨م؟ أجابت قائلة: غير صحيح، ولم تقدم بينة على ذلك. هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن ذلك؟ أجابت قائلة: لابينة لدينا، والعقد الأصلي مع المدعي أصالة، ولدينا مسودة غير موقعة. هكذا أجابت، وبسؤالها عن الصك المُشار إليها في جوابها؟ أرفقت الصك الصادر من الدائرة التجارية الحادية والعشرون برقم (٤٤٣٠٥٧٧١٠٩) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ والمتضمن عدم قبول الدعوى ا.هـ -جرى الاطلاع عليه وإرفاقه بملف القضية-، وبسؤال الطرفين عما يرغبون في إضافته؟ أجابت المدعية قائلة: نتمسك بما جاء في مذكرتنا. هكذا أجاب، وأجابت المدعى عليها وكالة: نتمسك بما جاء في الدفع الشكلي بسبق الفصل في الدعوى وهو دفع شكلي جديد، وأما عن موضوع الدعوى فنتمسك بما جاء في مذكراتنا. هكذا أجاب، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: إن الدفوع الشكلية تم الفصل فيها من قِبل محكمة الاستئناف. هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي/(...) بالوكالة رقم (....) وحضرت وكيلة المدعى عليهم/ ن(...) بالوكالة رقم (....) والوكالة رقم (....) والوكالة رقم (....)، وكانت الدائرة قد قررت حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، وبعد تأمل الدائرة لما سبق تقديمه من أطراف الدعوى؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث صدر حكمٌ من محكمة الاستئناف والمُشار إليه بعاليه والمتضمن إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وحيث جرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في موضوعها؛ استنادًا للمادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ، ونصّها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا ولايجوز إعادتها في غير هذه الأحوال)ا.هـ، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئٌ عن شركة نظامية، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليهم بالتعويض عن الضرر المدعى به مبلغًا وقدره بالتعويض مبلغًا وقدره (٥٠٧,٢٩٠) خمسمائة وسبعة آلاف ومائتان وتسعون ريال سعودي، وإلزامهم بتحمل أي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلاً وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقية البيع. –وفقًا للتفصيل الوارد في دعواه-، وحيث أنكر وكيل المدعى عليهم صحة الدعوى، وطالب بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ولعدم التزام المدعي بتقديم الإخطار النظامي وفقاً لنص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، واحتياطاً: في حال نظر موضوع الدعوى فإننا نطلب رفض دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه –حسب التفصيل الوارد في جوابه-، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية وما تقدم به الأطراف، وحيث دفع المدعى عليه بعدم إخطار موكليه بهذه الدعوى، وبما أنه صدر من الدائرة حكمًا يقضي بعدم قبول الدعوى لذات السبب وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف والمتضمن إلغاء حكم الدائرة والنظر في موضوعها، مما يؤكد عدم صحة الدفع الشكلي لوكيل المدعى عليهم؛ استنادًا (٢٧) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ المُشار لها سلفًا، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي يُطالب بالتعويض عما يدعيه من وقوع الضرر الوارد في لائحة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة للعقد المبرم بين الأطراف ودعوى المدعي، وبما أن طلبات المدعي قائمة على التعويض، وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى وإعمالاً للقواعد الشــــرعية والنظامية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركان ثلاثة، أولها: التعدي، المعبر عنه قانونًا بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانونًا بالعلاقة السببية، فإذا توفرت الأركان الثلاثة، كان للمدعة الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت حصول الضرر على موكله وما يقابله من تعويض، وكذلك العلاقة السببية بحيث تنسب الأضرار اللاحقة بالمدعية بسبب خطأ المدعى عليهم، إذ إن دعوى المدعي قد خلت من بيان العلاقة السببية بين الخطأ المدعى به والمنسوب إلى المدعى عليها وبين الضرر والخسائر الواردة في صحيفة الدعوى –على فرض ثبوتها وتحققها-، وذلك يُعد مسقطًا لأحد أركان التعويض المتمثل في العلاقة السببية، علاوةً على ذلك فإن العقد المبرم بين الأطراف قد نصّ على التزام المدعي بإشعار المدعى عليهم كتابةً حال وجود التزام أي دين على الشركة، وحيث لم يُقدم المدعي ما يُثبت التزامه بالإجراءات المتفق عليها حال ظهور الالتزامات الوارد في دعواه؛ مما ينهار معه ركن الخطأ، كما لم يُقدّم ما يُثبت حصول الضرر المدعى به والعلاقة السببية حال حصولها ونسبتها إلى تصرفات المدعى عليهم، ولمّا كانت أركان المسؤولية التقصيرية لم تتحقّق كما سبق بيانه، ولأن قواعد الشريعة والأنظمة الصادرة تأبى التعويض إلا عن خطأ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ وإنما مبناها على القطع واليقين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.