حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530300030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570200805/1445
رقم الحكم:4530300030
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570200805 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530300030 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570200805 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية سجاد صلاة للمدعى عليها (...)، وقد انتقلت ملكية المؤسسة بما لها وما عليها للمدعى عليه (...)، وتاريخ ابتداء التعامل في 2014/03/08م، بثمن إجمالي قدره (2,000,000) مليونان ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,197,959.67) مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/05هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الإمهال الأخير. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/26هـ وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه والتي طلب الإمهال من أجلها في الجلسة السابقة فطلب مهلة أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة، وقد استمهل وكيل المدعية في الجلسة المؤرخة بتاريخ 05/03/1445هـ إلا أنه لم يقم بتحريرها، ثم طلب الامهال مرة أخرى في الجلسة المؤرخة بتاريخ 28/03/1445هـ، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، ولما نصت عليه المادة (27) من نظام المحاكم التجارية: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث