حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530305213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570324487/1445
رقم الحكم:4530305213
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570324487 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530305213 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٤٤٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بطلبه المستعجل ونصه: (نظرا لقيام المدعى عليه بـنقصان الاعمال المنفذه وعدم اكمال العمل المطلوب والمتفق عليه واخلال المقاول (المدعي عليه) والواقع في (...)، أطلب الخروج على (اثبات الحالة والضرر بنقصان الاعمال وعدم اكمال العمل المطلوب الذي يتطلب اكماله علي الوجه العاجل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي..وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وانها صادرة من (المدعي) وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١١/٢٣ هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من ينوبه رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونياً. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها اثبات حالة الأعمال التي قام بها المدعي في الموقع المتعاقد عليه وذلك لقيام المدعى عليه بفسخ العقد بموجب خطابه الموجه الينا بتاريخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م المرفق نسخه منه كما تم الاتفاق مع خبير هندسي بتقديم تقريره عن الأعمال المنفذة وحالة الموقع وبطلب التقرير منه أفاد بأنه سيستكمل هذا التقرير خلال يومين ويطلب مهله لتقديمه، فأجابته الدائرة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وانها صادرة من (المدعي) وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٨/١١/٢٣ هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من ينوبه رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونياً، وقد قدم وكيل المدعي تقريرا هندسيا صادرا من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرخص برقم (...)، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وما تضمنه من مستندات قررت الفصل في الطلب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب وكيل المدعي إثبات حالة الأعمال المنفذة بموجب العقد المبرم مع المدعى عليه رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م في (...)، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على محل النزاع المحتمل، ورغبة المدعي إنجاز الأعمال فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولعدم حضور المدعى عليه لأي من الجلسات التي عقدتها الدائرة للنظر في الطلب العاجل علي الرغم من تبلغه، كما قدم المدعي ما يثبت اشعار المدعى عليه للمدعي بفسخ العقد المبرم بينهما وانهاء العلاقة التعاقدية، ولما قدّم وكيل المدعي التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرخص برقم (...) ونصه: لمن يهمه الأمر:- بناء على طلب السادة/مؤسسة (...) للمقاولات بعمل تقرير فني عن حالة السفلته الخاصة بمشروع إنشاء مصنع (...) بالمدينة (...) مقاولتهم ؛ تم الوقوف على الموقع وكان هذا التقرير: تمت زيارة الموقع ورفع مقاسات المنطقة المراد سفلتتها وخصم مسطح المنشآت القائمة. -تم الاطلاع على عقد مقاول تنفيذ الاسفلت لمراجعة استحقاق حسب مراحل العمل. أولاً-تمتير الأعمال -مسطح الأعمال:- مساحة الموقع (٤٠*٨٠)=٣٢٠٠م٢. خصومات:- المصنع (٢٨*٥٩) +السور (٠.٢٠*٢٤٠) +غرفة المضخات (٤.١٠*٤.٤٥) +غرفة حارس (٣.٢٥*٤.٨٥)+غرفة الكهرباء (٥.٦٥*٤.٧٥) +بردورة أمامية (١.١٥*٢٨)=١٧٩٣.٠٠م٢. إضافات:- مداخل خارجية:- عدد ٢*٦.٧٠*٤.٨٠=٣٢.١٥م٢. إجمالي مسطح الأعمال =٣٢٠٠+٣٢.١٥-١٧٩٦.٠٠=١٤٣٦.١٥م٢. ثانيا- ملاحظات العمل -تم فرد طبقة الصبيز وبعمل جسات في مناطق مختلفة تبين أن السمك المتوسط للطبقة هو ١٩سم حسب العقد من ٢٠-٢٥م أي بمتوسط ٢٢.٥٠سم. -لم يتم استكمال تسوية الطبقة وفق المناسيب المحددة على جانبي المصنع والسور -لم يتم استكمال دمك الطبقة لعمل التجانس المطلوب بين المقاسات المختلفة للحجر. -يوجد منطقة خلف السور الأمامي بدون صبيز حول غرفة الطرمبات . ثالثا-مستحقات مقاول أعمال الاسفلت -بمراجعة العقد تبين أن مستحقات المقاول في حال توقف الأعمال كما يلي:- ١-بفرض تمام بند تسوية الموقع قبل فرد الصبيز. يتم محاسبة المقاول على (٦ريال) مقابل بند تسوية الأرض قبل الصبيز. مستحق البند=٦ريال*١٤٣٦.١٥*١٠٠% = ٨٦١٦.٦٩ ريال. ٢-ماتم تنفيذه من بند توريد وتسوية ودمك طبقة الصبيز. يتم حاسبة المقاول على (١٢ريال) بعد تمام تسوية ودمك الطبقة وفقا للملاحظات المذكورة أعلاه ثانيا تم تقدير نسبة تنفيذ البند ٦٠% . مستحق البند=١٢ريال*١٤٣٦.١٥*٦٠% = ١٠٣٤٠.٣٠ ريال.**وعليه يصبح إجمالي مستحقات المقاول حتى هذه المرحلة:- ٨٦١٦.٩٠ + ١٠٣٤٠.٣٠ = ١٨٩٥٧.٢٠ريال فقط ثمانية عشر ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالا لا غير. -مرفق بعض الصور من الموقع توضح طبيعة الأعمال. -وعليه تم إصدار هذا التقرير وهو يمثل وجهة نظر المكتب وفق خبراته في متابعة مثل هذه المشاريع دونما مسئولية. إعداد التقرير /مكتب (...) العتيبي للاستشارات الهندسية. أهــ، ولأن ما انتهى إليه التقرير كان نتيجة مباشرته الشخوص على الموقع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الأعمال المنجزة محل النزاع كما هو عليه في الواقع، والبحث في تقرير الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ الامر الذي تقرر معه الدائرة اثبات الحالة وبه تقضي. نص الحكم: إثبات حالة الأعمال المنفذة بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م والواقعة في (...)، وذلك وفق التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والمثبت في أسباب الحكم وﷲ الموفق.