حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570355826/1445
رقم الحكم:4530329059
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570355826 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329059 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570355826 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد أدوية طبية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (11,165.20) أحد عشر ألفًا ومئة وخمسة وستون ريالًا وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (11,165.20) أحد عشر ألفًا ومئة وخمسة وستون ريالًا وعشرون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب للفترة 2022/04/25م حتى 2022/12/11/م ومبلغ قدره (11,165.20) أحد عشر ألفًا ومئة وخمسة وستون ريالًا وعشرون هللة، على أوراق المدعية. 2- عدد (8) فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/04/03هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (11,165.20) أحد عشر ألفًا ومئة وخمسة وستون ريالًا وعشرون هللة،، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً قدره (١١,١٦٥.٢٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.