حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530286287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570308470/1445
رقم الحكم:4530286287
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570308470 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530286287 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٨٤٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المونيوم كلادينج ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٠٧.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد) وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٦٣,٠٠٧.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبعة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وكشف الحساب وعليه ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. وفيما يخص المطالبة بأتعاب التقاضي فبما أن المدعى عليه لم يحضر في الدعوى رغم تبلغه، مما يتبين من ذلك مماطلته للمدعية، وما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد؛ ولما للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وستون ألفًا وسبعة ريالات إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها ستة آلاف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث