حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530515455
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193143/1444
رقم الحكم:4530515455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193143 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530515455 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471193143 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضَّح بياناتها أعلاه تقدَّمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب أجهزة المختبرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٩٣,٦٢٥) مليونان وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد بالكامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٢٨,٠٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المدعية، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: المدعى عليها وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليها الموردة والمكلفة بتركيب الأجهزة وصيانتها والمدعية هي المشتري)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مختبر (...) الطبي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٢٦٥,٦٢٥.٠٠) مليونان ومئتان وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المتفق عليه). ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بــ: 1- رد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٦٥,٦٢٥) مليونان ومئتان وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. 2- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/12/1444هـ عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات قضائية، فأولها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 06/ 01/ 1445، وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (ملخص الدعوى: (الشركة المدعية) تعمل في مجال المختبرات الطبية ولها العديد من الفروع على مستوى المملكة (والشركة المدعى عليها) وهي شركة (...) والتي كانت سابقاً (مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات) ثم تحولت إلى شركة بنفس رقم السجل (...) تعمل في مجال توريد وتجهيز وتركيب أجهزة ولوازم المختبرات الطبية وقد تعاقدت موكلتي مع (الشركة المدعى عليها) على توريد وتجهيز وتركيب جميع الأجهزة اللازمة لفروع المختبرات الخاصة بها في كل من (...و...و...و...و...) وتفصيل ذلك الاتفاق على النحو التالي: أولاً: فرع (...): بتكلفة مالية قدرها (1,000,000 ريال) مليون ريال، وقد تم تحويل المبلغ بالكامل لحساب (المدعى عليها) عن طريق البنك (...) بتاريخ 6/3/2022م حسبما يتضح من صورة ورقة التحويل (مرفق رقم1). ثانيًا: فرع (...)، وفرع (...)، وفرع (...)، وفرع (...): بتكلفة مالية لتلك الفروع الأربعة قدرها (1,393,625 ريال) مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وقد استلموا من أصل ذلك المبلغ (681,625 ريال) ستمائة وواحد وثمانون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستلمة من قبل (المدعى عليهم) على النحو التالي: (1,000,000 ريال) + (681,625 ريال) = 1,681,625 ريال مليون وستمائة وواحد وثمانون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً وقد كانت نسبة إنجاز الأعمال المتفق عليها بين الطرفين في الفروع المشار إليها أعلاه على النحو التالي: (1) فرع (...): نسبة الإنجاز (صفر 0/0) حيث لم يتم عمل أي شيء بالموقع إطلاقاً (2) فرع (...): نسبة الإنجاز (صفر 0/0)؛ حيث لم يتم عمل أي شيء بالموقع إطلاقاً (3) فرع (...): نسبة الإنجاز (25 0/0) (4) فرع (...): نسبة الإنجاز (25 0/0) (5) فرع (...): نسبة الإنجاز (25 0/0) وقد كانت ولاتزال (المدعى عليها) متوقفة عن إكمال الاعمال المتفق عليها بدون أي مبرر رغم استلامها لمبلغ (1,681,625 ريال) ستمائة وواحد وثمانون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال من إجمالي المبالغ المتفق عليها بين الطرفين، وقد حاولت موكلتي مراراً وتكراراً طوال الفترة المنصرمة الوصول إلى حل ودي مع المدعى عليهم ولكن دون جدوى وكانت أخر تلك المحاولات التواصل معهم بواسطة منصة التبليغ العدلي بنظام ناجز وذلك بموجب نموذجــ إخطار أداء الحق ــ (مرفق رقم2) المسلم لهم رسمياً برقم 440300001985 ولم يكن هناك أي تجاوب، الأمر الذي الحق بموكلتي مزيداً من الأضرار والخسائر المادية الباهظة والتي سوف نطالب بها لاحقاً في دعوى مستقلة إن شاء الله. الطلبات: أولاً: أطلب فسخ التعاقد المبرم مع المدعى عليهم ثانياً: أطلب إلزام المدعى عليهم (متضامنين) بإعادة كامل المبالغ التي كانوا قد استلموها من موكلتي وقدرها (1,681,625 ريال) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ثالثاً: أطلب إلزام المدعى عليهم (متضامنين) بأن يدفعوا لموكلتي كامل أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلتهم وقدرها (420,406 ريال) أربع مائة وعشرون ألف وأربعمائة وستة ريال رابعاً: تحتفظ موكلتي بحقها في مطالبة المدعى عليهم في دعوى مستقلة بالتعويض عما لحقها من أضرار وخسائر مادية بسبب مماطلتهم في أداء الحق). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الاستمهال، فأمهلته الدائرة (10) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق رده عبر خانة تبادل المذكرات عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك إرفاق نسخة عبر البريد الإلكتروني للدائرة وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/01/1445ه، تشير الدائرة إلى حضور المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة، وفيها أرفق المدعى عليه وكالة في التيمز ما يلي: أ- الدفوع الشكلية: 1- وحيث إن من شروط قبول الدعوى شرط انعقاد الصفة للمدعي وللمدعى عليه، وحيث تبيَّن للدائرة عدم صفة المدعى عليها الثاني والثالث في الدعوى، إذ أن الصفة الصحيحة تنعقد لـ (شركة (...)) بموجب العقد المرفق في ملف القضية، ولإقرار وكيل المدعية بتحرير دعواه ما نصه: وقد تعاقدت موكلتي مع الشركة المدعى عليها ، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما ننتهي معه بطلب عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث. 2- المدعية: جمعت بين طلبات لا رابط بينها في دعوى واحدة مخالفة بذلك المادة: (٤١/2) من نظام المرافعات الشرعية حيث طلبت فسخ عدة تعاقدات ورد مبالغها، وهم لا رابط بينهم:(فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...))، وكذلك اختلاف تواريخ هذه التعاقدات ؛ ونظراً لتعدد طلبات المدعية وتعلقها بعدة مشروعات لا رابط بينهم دون بيان حالة كل تعاقد وما تم عليه من تصرفات ببينة معتبرة شرعاً أو نظاماً، وعليه، وعملاً بما نصت عليه المادة (2/77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: ..... تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينهما ما لم يحصر المدعي دعوا في أحدهما . ب- الدفوع الموضوعية:1- ما ذكرته المدعية بشان التعاقد مع موكلتي على توريد وتركيب جميع الأجهزة اللازمة لفرع المختبرات الخاصة بالمدعية غير صحيح حيث أن المدعى عليها شركة مقاولات كما هو موضح بالسجل التجاري مرفق رقم (1)، وأن التعاقد كان يخص القيام بالأعمال الإنشائية وليست توريد وتركيب أجهزة المختبرات، ويوضح ذلك العقد المبرم بين الطرفين مرفق رقم (2)، وكذلك عروض الأسعار والمواصفات التي تم الموافقة عليها من قبل المدعية والعمل بمقتضاها مرفق رقم (3)، وقد تم تنفيذ الأعمال المتفق عليها لأكثر من (15) خمسة عشر مقاولة للمدعية قبل الاتفاق على العمل بالفروع المذكورة بالدعوى ((...)، (...)، (...)) 2- ما قدمته المدعية من إيصال تحويل بنكي بمبلغ (1.000.000) مليون ريال بتاريخ 06/03/2022م وزعمت انه يخص فرع (...) غير صحيح حيث يخص مستحقات سابقة لموكلتي في ذمة المدعية مقابل ما تم إنجازه من أعمال مقاولات في فروع عدة للمدعية وليس فرع (...) فقط بالإضافة لذلك أن محافظة (...) تم العمل في فرعين بها وليس فرع واحدة كما يدعي وكيل المدعية، ومن ناحية أخرى لم تقدم المدعية بينة على ان المبلغ المذكور يتعلق بفرع (...) فقط 3- ما ذكرته المدعية من أن نسبة الإنجاز في فروع (...) (صفر %) غير صحيح ويكذبه الواقع حيث فروع (...) تم تسليمها للمدعية بعد انهاء الأعمال المتفق عليها وهي تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة لذلك أن التعاقد لهذه الفروع كان بتاريخ شهر 09/2021م على أن يتم انجاز الأعمال خلال 60 ستون يوماً فلا يعقل أن تنتظر المدعية لمدة عامين وتدعي بأن نسبة الإنجاز في هذه الفروع صفر %، ورد في مجلة الأحكام العدلية - تعقيبًا على عبارة: لكن السكوت في معرض الحاجة بيان - قولها: يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرارٌ وبيان بالإضافة لوجود البينة على التسليم وإنجاز العمل مرفق رقم (4). 4- ما ذكرته المدعية بأن موكلتي استلمت مبلغ (618.625) ستمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لأعمال تخص فروع (...و...و...و....) غير صحيح، ولم تقدم المدعية ما يثبت تسليمها موكلتي هذه المبالغ بعد تاريخ عروض الأسعار الخاصة بهذه الفروع حيث أخر تعامل مالي بينهما بتاريخ 06/03/2022م، وعروض الأسعار المواصفات المقدمة لهذه الفروع بنهاية شهر مايو 05/2022م، فكيف يتم تحويل مبالغ لهذه الفروع قبل تقديم موكلتي عروض أسعار لها وموافقة المدعية على هذه العروض بدايةً. ومن ناحية أخرى أن ما تدعيه المدعية من نسب إنجاز الأعمال غير صحيح حيث نسبة الأعمال المنجزة لهذه الفروع ((...) 55%، (...) 65%، (...) 40%، (...) 10%) وقد توقف العمل فيها لعدم سداد المدعية للمبالغ المستحقة عليها مقابل ما تم إنجازه من أعمال وقد سبق لموكلتي مطالبة المدعية بالمبالغ المستحقة قبل إقامة هذه الدعوى ولم تستجيب المدعية لمطالبة موكلتي حيث مجمل قيمة الأعمال المتفق عليها طبقاً لعروض الأسعار مبلغ قدرها (10582715) عشرة ملايين وخمسمائة واثنين وثمانين ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريال سعودي. وأعمال إضافية بمبلع قدره: (53417) ثلاثة وخمسين الف وأربعمائة وسبعة عشر ريال؛ المدعية سددت منها مبلغ قدره: (7.675.304) سبعة مليون وستمائة وخمسة وسبعين ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات وعليه فأن ما في ذمة المدعية لموكلتي مبلغ وقدره: (2.960.828) مليونين وتسعمائة وستون ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال.وعليه نطلب من أصحاب الفضيلة 1- شكلاً: أ- الحكم بعدم قبول دعوى المدعية عملاً بنص المادة (2/77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لتضمنها طلبات لا رابط بينهم. ب- الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم الصفة عملاً بنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. 2- في الموضوع: أ- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ب- الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال اتعاب تقاضي.(وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليه فأمهلته الدائرة (10) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق رده عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك إرفاق نسخة عبر البريد للدائرة وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/02/1445هـ وفيها حضر (...) –المدونة بياناته في محضر الجلسة-، وحضر لحضوره (...) –المدونة بياناته في محضر الجلسة-، وتشيرُ الدائرة إلى تقدُّم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم 4510235902 وتاريخ 11/02/1445، والمتضمنة ما نصُّه: اولاً: ما ذكره (المدعى عليه وكالة) بشأن: انعدام صفة المدعى عليه الثاني والثالث) نجيب عليه: بأن ذلك الدفع غير صحيح، والصحيح: أنهما شركاء في الشركة المدعى عليها منذ أن كانت مؤسسة ثم تحولت إلى شركة (بنفس رقم السجل) بل إنهما كانا ولا يزالان (الملاك الحقيقيين) لتلك المؤسسة التي تحولت إلى شركة – كما أسلفت – وقد نصت المادة رقم (21/1) من نظام الإثبات- على جواز استجوابهما وخاصة المدعى عليه (...) ((...) الجنسية) إقامة رقم (...) بصفته مدير وشريك في الشركة المدعى عليها حسبما يتضح من عقد تأسيس الشركة (المرفقة صورته) وكذلك (السجل التجاري (المرفقة صورته) وكذلك بصفته الشخص الذي قام بالتفاوض والاتفاق مع المدعية ثانياً: ما ذكره (المدعى عليه وكالة) بقوله: (إن المدعية جمعت بين طلبات لا رابط بينها في دعوى واحدة بشأن فسخ تعاقدات عدة فروع وهي فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)) نجيب عليه: بأن موكلتي تحصر دعواها في هذه القضية فيما يخص (فرع (...) الكائن بطريق (...) ويسمى – (...) - فقط) وسيتم إقامة دعوى مستقلة بشأن بقية الفروع بوقت لاحق إن شاء الله ثالثاً: ما ذكره (المدعى عليه وكالة) بشأن إنكاره وجود تعاقد مع موكلته على توريد وتركيب جميع الأجهزة اللازمة للمختبرات وأن التعاقد مع موكلته إنما كان فيما يخص الاعمال الإنشائية معللاً ذلك بقوله (إن المدعى عليها شركة مقاولات كما هو موضح بالسجل التجاري) نجيب عليه بالاتي: (1) أن التعاقد قديم وكان مع المؤسسة الخاصة بالمدعى عليهم قبل أن يتم تحويلها إلى شركة (بقصد التهرب من مصيدة التستر التجاري) (2) ما ذكره (المدعى عليه وكالة) هو إقرار بوجود تعاقد وهذا دليل على صحة ما جاء في دعوى موكلتي ولا ينال من ذلك نوعية العمل المتفق على تنفيذه رابعاً: ما ذكره (المدعى عليه وكالة) بقوله نصاً (أن إيصال التحويل البنكي بمبلغ (1,000,000 ريال) مليون ريال المقدم في الدعوى لا يخص فرع (...) كما جاء في الدعوى بل يخص مستحقات سابقة لموكلته في ذمة المدعية) نجيب عليه: بأن ذلك غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوى موكلتي والقاعدة الفقهية تنص على أنه (إذا اختلف الدافع والقابض، فالقول قول الدافع) خامساً: ما ذكره (المدعى عليه وكالة) بقوله نصاً (بالإضافة لذلك أن محافظة (...) تم العمل في فرعين وليس فرع واحد كما يدعي وكيل المدعية) نجيب عليه: بأننا نشكر (المدعى عليه وكالة) على هذه الشفافية ونؤكد بأن في مدينة (...) عدد أربعة فروع الفرع الأول (بشارع (...)) وذلك تم استلامه والمحاسبة عليه وجرى عمل حفلة افتتاح لذلك الفرع وقد تفضل (المدعى عليه وكالة) بإرفاق صور حفل الافتتاح ضمن مرفقات مذكرته الجوابية ولكنه بذلك وقع في شر أعماله عندما تعمد التدليس على الدائرة بزعمه أن ذلك الافتتاح وتلك الصور تخص فرع (...) (محل الدعوى) الكائن بطريق (...) بمبنى (...) وذلك غير صحيح الفرع الثاني (بحي (...)) وهو أيضا قد تم استلامه والمحاسبة عليه والفرع الثالث (بطريق (...) بمبنى (...)) وكذلك تم استلامه والمحاسبة عليه والفرع الرابع هو (فرع طريق (...) بمبنى (...)) وهو محل النزاع والحمدلله الذي أنطقه بالحق دون أن يشعر سادساً: ما ذكره (المدعى عليه وكالة) بقوله نصاً: (ما ذكرته المدعية من أن نسبة الإنجاز في فرع جده (صفر0/0) غير صحيح ويكذبه الواقع حيث فروع (...) تم تسليمها للمدعية بعد إنهاء الأعمال المتفق عليها) نجيب عليه بالاتي: (1) أن ذلك غير صحيح والصحيح أن الفروع الذي تم تسليمها الفرع الكائن بشارع (...) والفرع الكائن بـ(...) والفرع الكائن بمبنى (...) بطريق (...)، وأما الفرع الكائن بطريق (...) بمبنى (...) وهو (محل الدعوى) فلم يتم تسليمه لموكلتي ولم ينجز فيه من الاعمال المتفق عليها أي شيء إطلاقاً وعلى المدعى عليها تقديم ما يثبت قيامها بتسليم ذلك الفرع حيث جرت العادة في مثل تلك الحالة أن يكون هناك محضر استلام وتسليم موقع من الطرفين ويكون لدى كل طرف نسخة منه سابعاً: ما يتذرع به (المدعى عليه وكالة) بأنه (قد مضى على الخلاف حوالي عامين ولم تتقدم المدعية بدعواه إلا الآن) نجيب عليه بالاتي: (1) لقد كانت موكلتي طوال الفترة المنصرمة تحاول إنهاء النزاع بالطرق الودية مع المدعى عليهم وكانوا يعطونها الوعود المتتالية بأنه سيتم الاتفاق بين الطرفين ولكن اتضح بأن تلك الوعود كانت زائفة فاضطرت موكلتي بعد ذلك إلى اللجوء للمحكمة (2) أن تقديم موكلتي لدعواها كان ولايزال في ظل المدة النظامية المحددة في نظام المحاكم التجارية وهي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق وقد أقر (المدعى عليه وكالة) بأنه لم يمضي من المدة سوى عامين - حسبما جاء في أقواله – فيكون قد أجاب على نفسه في هذه النقطة. ثامناً: ما ذكره المدعى عليه وكالة بقوله نصاً (وقد توقف العمل لعدم سداد المدعية للمبالغ المستحقة عليها مقابل ما تم إنجازه من أعمال وقد سبق لموكلتي مطالبة المدعية بالمبالغ المستحقة قبل إقامة هذه الدعوى ولم تستجيب المدعية لمطالبة موكلتي.... إلى أن قال: وعليه فإن في ذمة المدعية لموكلتي مبلغ وقدره (2,960,828 ريال) مليونين وتسعمائة وستون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال) نجيب عليه بالاتي: (1) لا يساورني أدنى شك بأن الدائرة الموقرة بفراستها المعهودة سوف تستنبط الحقيقة من خلال ذلك التناقض الواضح بين إجابات ودفوع (المدعى عليه وكالة) حيث يحاول المذكور أن يوهم الدائرة بأن موكلته هي الضحية وهي صاحبة الحق وانها لم تطالب بمستحقاتها البالغة حسب زعمه (2,960,828 ريال) ولا يخفى على أصحاب الفضيلة بأن تلك دعوى مقلوبة والدعوى المقلوبة لا تُسمع (ولا حجة مع التناقض) (2) إقرار (المدعى عليه وكالة) بأن موكلته قد توقفت عن العمل دليل صريح على مماطلتها (ومطل الغني ظلم) ولو افترضنا جدلاً بأن موكلته لها مستحقات ماليه كما يزعم فالأجدر بها المطالبة بتلك المستحقات عبر القنوات الرسمية وليس التوقف عن إنجاز العمل الموكل إليها لما في ذلك التوقف من ضرر جسيم قد وقع على كاهل الطرف الآخر ولما في ذلك من مخالفة صريحة للنظام وفيه دليل على عدم احترام المدعى عليه للمهنية المتعارف عليها (3) لا صحة لما ذكره (المدعى عليه وكالة) بأن لموكلته في ذمة المدعية مبلغ (2,960,828 ريال) وهو ادعاء باطل الهدف منه تشتيت الأوراق وتظليل عدالة المحكمة تاسعاً: مما يؤكد صحة دعوى موكلتي المستندات المرفقة صورها وهي على النحو التالي: (1) صورة من محادثة مع المدعو/ (...)- (...) الجنسية- إقامة رقم (...) بصفته مدير وشريك فيها عبر تطبيق الواتس اب (2) صورة من حوالة بنكية صادرة من البنك (...) السعودي بتاريخ بمبلغ مليون ريال (3) صورة عقد التأسيس للشركة المدعى عليها والمثبت فيه أن المدعى عليه (...) ((...) الجنسية) إقامة رقم (...) شريكاً ومديراً لذات الشركة المدعى عليها بعكس ما دفع به (المدعى عليه وكالة) في مذكرته الجوابية محاولاً تزوير الحقائق (4) صورة السجل التجاري الخاص بالشركة المدعى عليها والمثبت فيه أن المدعى عليه (...) ((...) الجنسية) إقامة رقم (...) مديراً لتلك الشركة. الطلبات: أولاً / تكليف خبير مختص للوقوف على الطبيعة للتأكد من عدم قيام المدعى عليها بأي أعمال على الطبيعة مما تم الاتفاق عليه في (فرع طريق (...) بـ(...)) وتقديم تقرير مفصل لمقام الدائرة يشتمل على كامل الحقائق. ثانياً / فسخ التعاقد المبرم مع المدعى عليهم. ثالثاً / إلزام المدعى عليهم بإعادة كامل المبلغ المسلم لهم من موكلتي بموجب الحوالة البنكية وقدره (1,000,000 ريال) مليون ريال. رابعاً / إحضار المدعى عليه / (...) ((...) الجنسية) إقامة رقم (...) للاستجواب بصفته مدير وشريك في الشركة المدعى عليها، وبصفته الشخص الذي قام بالتفاوض والاتفاق مع المدعية، - وذلك بموجب المادة رقم (21/1) من نظام الإثبات - خامساً / إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكلتي كامل أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلتهم وهي مبلغ (100,000 ريال) مائة ألف ريال. كما تحتفظ موكلتي بكامل حقها في مطالبة المدعى عليهم بالتعويض عما لحقها من أضرار وخسائر مادية بسبب مماطلتهم في أداء الحق ، وبسؤال وكيل المدعية عمن تم التعاقد معه، وعن وجود عقد محرر بين الطرفين فأجاب قائلا: تم التعاقد مع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات)، ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليهم عن بينته على كون موكلته سلمت الأعمال المتفق عليها فيما يخص مشروع فرع (...) الكائن بطريق (...)، وعن كون المبلغ المسلَّم لموكلته يخص مشروعًا آخر غير مشروع فرع (...) الكائن بطريق (...) أجاب قائلًا: أطلب إمهالي ليتسنى لي إرفاق بينتي على صحة ذلك، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق بينته على ذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من موعد هذه الجلسة عبر النظام، ثم على وكيل المدعى عليها الإجابة عما سيقدمه وكيل المدعى عليهم قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 03/03/1445هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، قدم مذكرة ونصها: نوجز ردنا على دعوى المدعية فيما يلي: رداً على ما ذكرته المدعية وكالة بحصر دعواه في طلبه برد مبلغ: (1.000.000) مليون ريال قيمة التعاقد على فرع (...) (...)-كما زعمت- مستندة في ذلك على أنَّ المبلغ تمَّ تحويله على حساب المدعى عليها البنكي بتاريخ: 06/03/2022م؛ نجيب فضيلتكم بعدم صحة ما ذكرته المدعية وكالة، حيث إن مبلغ المليون ريال يخص أعمالاً سابقة وليست لفرع من فروع (...)، ويثبت ذلك ما قدمته المدعية وكالة من رسائل واتس آب بين المدعية والمدعى عليها حيث أرسلت المدعى عليها بتاريخ: 19/04/2022م الموقف المالي لمشروعات المدعية، ومن ضمنها تكلفة الفرع محل الدعوى بتكلفة قدرها: (1.000.000) مليون ريال، والمبين في الجدول أمام المشروع محل الدعوى أن المبلغ المسدد للمشروع صفر، والمبلغ المتبقي: (1.000.000) مليون ريال، ثمَّ اعترضت المدعية على مبلغ المليون ريال، وتناقش الطرفان فيه حتى تلاقت موافقتهما أخيراً على أن يكون مبلغ تكلفة الفرع محل الدعوى: (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال فقط كما هو واضح بالرسائل بين الطرفين، وعليه وبتاريخ: 22/04/2022م أرسلت المدعى عليها الموقف المالي بعد التعديل، وذكرت فيه أنَّ تكلفة الفرع محل الدعوى (750.000) سبعمائة وخمسون ألفاً بدلاً من: (1.000.000) مليون ريال، ولم تذكر المدعية برسائلها التي أرفقتها بأنه قد سبق سداده بتاريخ: 03/03/2022م كما تدعي في دعواها، بل إنها وعدت بتحويل المبلغ بالرسالة المرسلة منها بتاريخ: 26/04/2022م ثمَّ لم تفِ بوعدها، ولم تقم بتحويل أي مبلغ من بعد الاتفاق؛ وهذا ما يؤكد عدم علاقة التحويل البنكي الذي تمَّ بتاريخ: 06/03/2022م بالمشروع محل الدعوى، خاصة وأن مبلغ المليون ريال كان المبلغ الأخير المحول من قبل المدعية كجزء من المديونية التي في ذمتها نظير المشاريع التي نفذتها موكلتي لها، ولا يزال في ذمتها قرابة ثلاثة ملايين ريال. أما ما ذكرته المدعية وكالة بأن المدعى عليها لم تنجز العمل؛ فهو غير صحيح، وبينة ذلك أن المدعية تنتفع بالموقع كاملاً منذ تاريخ: 14/10/2022م كما هو مبيِّن بعقد إيجار الموقع (مرفق1)، مع الوضع في الاعتبار أنه منذ تاريخ الاتفاق: 20/04/2022م وحتى تاريخ الافتتاح أو حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى لم تذكر المدعية بجميع مخاطباتها –في الرسائل– بأن هناك تأخير من قبل المدعى عليها بتسليم الموقع أو عدم تسليمه، وقد توقفت الرسائل والتواصل بين الطرفين منذ تاريخ: 16/11/2022م وحتى ذلك التاريخ لم تطالب المدعية مرة واحدة بالعمل أو المبلغ المزعوم، مما يعني معه البقاء على الأصل وهو سلامة العمل وصحة التسليم، وانشغال ذمة المدعية بالمبلغ المتفق عليه لعدم تقديمها ما يفيد تسليمه للمدعى عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- شكلاً: الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم الصفة عملاً بنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. 2- في الموضوع: أ- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ب- الحكم بإلزام المدعية بتسليم المدعى عليها مبلغ: (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال. ج- الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عن أتعاب التقاضي، وفيها طلب وكيل المدعية مهلة للجواب على المذكرة المقدمة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية - المدونة بياناته سابقا - وكيلا المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية - المدونة بياناته سابقا - وكيلا عن المدعى عليهم المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة الرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليها، والمقدمة في الجلسة السابقة، وذلك عبر النظام برقم 4510508515 وتاريخ 24/03/1445، والمتضمنة ما نصه: أولا إقرار وكيل المدعى عليه باستلام موكلتها للمبلغ حيث أقر وكيل المدعى عليهم باستلام مبلغ وقدره (1,000,000 مليون ريال) من موكلتي. الأمر الذي يؤكد صحة دعوانا. كما نؤكد على ان هذا المبلغ هو المبلغ المخصص لفرع (...) في مدينة (...). وأن ادعائه بانها تخص أعمال سابقة غير صحيح والصحيح ما ذكرناه. ثانياً تناقض اقوال وكيل المدعى عليها حيث ادعى في لائحته السابقة في السطر الخامس أن المبلغ المستلم (...ليس لفرع من فروع (...)). وفي نفس اللائحة في السطر التاسع عشر، ادعى بأن موكلته قامت بإنجاز العمل المتفق عليه. واستدل في ادعائه بـ(...أن المدعية تنتفع بالموقع كاملاً) دون استلام أي مبالغ للمشروع.). حيث ان الواقع والعرف والمنطق يكذب ذلك. فكيف لشركة تجارية أن تقوم بأعمال المقاولات والتشطيب وتسليم الفرع دون أن تستلم كامل المبلغ، بل ان وكيل المدعى عليه يدعي انها لم تستلم أي مبلغ. ثالثا: وجود شهود على التعاقد لدينا شهادة شهود على التعاقد على فرع (...) في (...) وهم كل من الدكتور (...) والسيد (...) وقد قاما بتدوين شهادتهم كتابة على التعاقد على فرع (...) في (...) وأن نسبة الإنجاز حتى تاريخ الشهادة-هي صفر مرفق. رابعاً استعداد موكلي ببذل اليمين بما أن القول قول الدافع مع يمينه فلا مانع لدى موكلي ببذل اليمين المتممة على صحة الدعوى. وبسؤاله عن الرسائل المذكورة في جواب وكيل المدعى عليهم بأنه بُين في الموقف المالي للمشروع –محل الدعوى- بأن المبالغ المسددة للمشروع (صفر) حسب الجدول فأجاب قائلا: أما بالنسبة للرسائل، فالملف المرفق فيها من صناعة المدعى عليها، ولا حجة بها على موكلتي، وأما بالنسبة للتفاوض في مبلغ المشروع، فهو تفاوض في المشروع تم مع المدعى عليهم بعد سداد المبلغ -محل المطالبة-، هكذا أجاب. ونظرا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم بعد المداولة مع أعضائها. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبالنظر لموضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين برد المبلغ المسلم لحساب المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) وقدره (1,000,000) مليون ريال بسبب عدم إنجاز الأعمال المتفق عليها بين الطرفين في فرع (...) الكائن بطريق (...) والمسمى: (....) حسب ما هو مذكور في دعواه، ولما كان وكيل المدعى عليهم قد أجمل إجابته عن الدعوى بكون المبلغ -محل المطالبة- لا يخص فرع (...)، وإنما يخص مستحقات سابقة لموكلته (شركة (...) للمقاولات) في ذمة المدعية مقابل ما تم إنجازه من أعمال مقاولات في فروع عِدَّة للمدعية وليس فرع (...)، وحيث إن وكيل المدعى عليهم قدم في سبيل إثبات دفعه رسائل (واتس آب) بين ممثل المدعية والمدعى عليها؛ إذ أرسلت المدعى عليها بتاريخ: 19 /04 /2022م الموقف المالي لمشروعات المدعية، ومن ضمنها تكلفة الفرع محل الدعوى بتكلفة قدرها: (1.000.000) مليون ريال، والمبين في الجدول أمام المشروع محل الدعوى أن المبلغ المسدد للمشروع (صفر)، والمبلغ المتبقي: (1.000.000) مليون ريال، وأن المدعية اعترضت على مبلغ مليون ريال، وتناقش الطرفان فيه حتى تلاقت موافقتهما أخيرا على أن يكون مبلغ تكلفة الفرع -محل الدعوى- (750.000) سبع مئة وخمسون ألف ريال فقط، وأنه لم تذكر المدعية برسائلها التي أرفقتها بأنه قد سبق سداده بتاريخ: 03 /03 /2022م، ولما كان جواب وكيل المدعية عن ذلك بأن التفاوض في قيمة المشروع تم مع المدعى عليهم بعد سداد المبلغ -محل المطالبة-، وحيث إن العرف محكم، ولا يستقيم في العرف الجاري أن تكون المفاوضات بعد تقدُّم دفع الثمن لما يتم التفاوض من أجله، الأمر الذي ظهر للدائرة معه إلى كون المبلغ -محل المطالبة- يخص فرعا آخر غير الفرع -محل الدعوى-، ولأجله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والمقيَّدة لديها بالرقم (4471193143)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471193143 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471193143 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) للمقاولات الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليهم متضامنين برد المبلغ المسلم لحساب المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) وقدره (1,000,000) مليون ريال بسبب عدم إنجاز الأعمال المتفق عليها بين الطرفين في فرع (...) الكائن بطريق (...) والمسمى: (...)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: 1- أخطأت الدائرة خطأ جوهريا في تصديها لموضوع الخبرة وتحديدها لكون المبلغ المذكور في الموقف المالي للمشروعات المرسل من المدعى عليها يخص الفرع محل النزاع. 2- أهملت الدائرة طلب المدعية فلم تجب المدعية إلى طلبها بتعيين خبير للنظر في الحسابات بين الطرفين والتأكد من مبلغ المطالبة رغم الأهمية الشديدة لهذا الطلب، ولم تسبب لعدم أخذها بهذا الطلب، مخالفة بذلك ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات. 3- ذكر وكيل المدعى عليها أن الاتفاق بين الطرفين لتنفيذ العملين في طريق (...) بـ(...) كان في شهر 9 لعام 2021 وكان الاتفاق كما ذكر وكيل المدعى عليها وكما هو في العقد المبرم أن يتم الانتهاء من المشاريع خلال (60) يوما من تاريخ التعاقد، أي في شهر 11 لعام 2021، بينما تاريخ الشيك بمبلغ مليون ريال الذي استلمته المدعية وأقرت به كانت بتاريخ 6 / 3 / 2022م. 4- أن وكيل المدعى عليها أنكر كون موكلته قامت بالتعاقد مع المدعية فيما يخص توريد وتركيب أجهزة المختبرات، كما في مذكرتهم المذكورة في الصفحة الثانية من الحكم الابتدائي (السطر السادس والسابع) بينما تناقضوا في ذلك وأرفقوا العقد بين الطرفين والذي ينص على توريد وتركيب الأجهزة، وهذا يدل على عدم صدق المدعى عليها ومحاولة تضليل العدالة والتنصل من مسؤولياتها 5- أن الدائرة الابتدائية اعتمدت في تسبيبها على ما ذكره وكيل المدعى عليها وهذا التسبيب يعتريه القصور حيث لم تستفصل الدائرة من وكيل المدعية عن كونه يخص أي فرع من فروع طريق (...) والصحيح أن هذا التفاوض لم يخص الفرع محل المطالبة بل هناك مشاريع أخرى كان التفاوض حولها. 6- أن وكيل المدعية كانت إجابته بناء على فروع طريق الملك وليس بخصوص الفرع محل المطالبة وهذه قرينة على عدم صدق المدعى عليها حيث تناقضت في تاريخ إنجاز الأعمال وأقرت أن الاتفاق كان لمدة ستين يوما وأنكرت أن الشيك يخص مبلغ الفرع محل المطالبة رغم أنه بعد تاريخ التعاقد، والقاعدة الفقهية تنص على أنه (لا حجة مع التناقض). 7- أن وكيل المدعى عليها قد حصل منه الغش والخداع وتضليل العدالة حيث أرفق عقدا لتأجير المدعية لفرع آخر غير فرع محل المطالبة وأوهم أنه يختص بالفرع محل المطالبة حتى يتسنى له إثبات تسليمهم للموقع وأنه يعمل بكامل طاقته، ولا ندري كيف استطاع وكيل المدعى عليها الحصول على هذا العقد دون إذن ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 21 / 5 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الإلحاقية للائحة الاستئناف والتي جاء فيها: إلحاقاً لما سبق أن اوردناه بمذكرتنا الاعتراضية المقدمة عبر نظام ناجز بالطلب رقم 4510818526 وتاريخ 5: 7: 1445هـ والتي كنا قد ذكرنا فيها بالفقرة رقم (5) من أسباب الاعتراض: اعتماد محكمة الدرجة الاولى في حكمها اعتمادا رئيسياً على رسائل الواتس آب المقدمة من قبل (المدعى عليه وكالة) فإننا نود أن نُشير إلى ما يؤكد عدم صلاحية تلك الرسائل للاعتماد عليها في إصدار الاحكام ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: اولاً: ما استقر عليه الفقه والقضاء بأن الاحكام يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ومما لا يخفى علمه أن رسائل الواتس آب في مجملها ظنية وليست يقينية، لذلك فهي لا تصلح لبناء الحكم عليها وذلك استنادا على مبدأ المحكمة العليا رقم (21: م) في 28: 4: 1436 هـ وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد خالفت أحد مبادئ المحكمة العليا مما يجعل حكمها (محل الاعتراض) جديراً بالنقض. ثانياً: أن تلك الرسائل مقدمة من قبل (المدعى عليه) بصفته الشخصية وليست مقدمة من قبل جهة رسمية مما يجعلها بينة غير موصلة ولا ترقى لتكون دليل إثبات لصحة ما دفع به وذلك مما يضعّف جانب المدعى عليه ثالثاً: أن رسائل الواتس آب عموماً تُعد من القرائن التي يتطرق إليها الاحتمال والقاعدة أن (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) رابعاً: أن رسائل الواتس آب التي قدمها المدعى عليه لمحكمة الدرجة الأولى قرينة فاسدة اصطنعها لنفسه وموكلي قد أنكر صحتها وصحة محتواها. الطلبات: نطلب ضم هذه المذكرة بلائحتنا الاعتراضية المقدمة سلفاً ونتمسك بطلباتنا السابقة وتبين عدم تقديم المستأنف ضده مذكرة جوابية على لائحة الاستئناف قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام وفق النظام فذكر بأنه لم يطلع عليها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت تعلق مبلغ المطالبة بالفرع محل الدعوى مع وجود عدة تعاملات بين الطرفين بعضها انتهى وبعضها محل خلاف الأمر الذي يتعذر معه تحديد تعلق المبلغ محل الدعوى بمشروع معين، ويحتاج معه الأمر إلى إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530290987 الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/3/1445 في القضية رقم 4471193143 فيما قضى به من: رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.