حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530348984
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471069968/1444
رقم الحكم:4530348984
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471069968 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530348984 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٩٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على القيام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن الالكتروميكانيك وذلك في تنفيذ أعمال الالكتروميكانيك، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٤,٧٣٣.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩١,١٤٥.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ٣٠٣٥٨٨ استنادًا على مستخلص ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لم تلتزم بتنفيذها المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم مذكرة ناصه على : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات بموجب العقد المؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٥هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠١٤م لتنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك بمشروع توسعة (...) في مدينة (...)، بما فيها توفير المواد والمعدات والعمال وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال والخدمات المبينة بهذا العقد؛ وكذلك الأعمال الإضافية أو التكميلية أو التعديلات التي تطلب موكلتي من المدعي عليها تنفيذها وفقاً لشروط ووثائقه وحسب المخطط المعماري والإنشائي الأول المرفق بهذا العقد وكذلك جداول الكميات الأولية للتصاميم المعدلة، على أن تلتزم المدعى عليها بتسليم الأعمال بالكامل لموكلتي بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٥م وذلك بمبلغ قدره ( ٧,٩٢٠,٠٠٠) ريال قابل للزيادة والنقصان على ضوء ما تسفر عنه طريقة احتساب كميات الأعمال المنفذة فعلاً على الطبيعة؛ ونظراً لعدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وأيضاً لتأخرها وتقصريها في إنجاز أعمال هذا المشروع بالرغم من إخطارها بذلك، وبناءً على المادة رقم (٣/٢) من الوثيقة الأساسية للعقد والمادتين رقمي (٤/١٤ و ٤/١١) من الشروط العامة للعقد وقد جاء فيهم ما مضمونه (في حال تقصير المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وعدم الالتزام بالجدول الزمنى واستمرار التقصير بعد أن تم إخطارها، فمن حق موكلتي سحب العمل من المدعى عليها وإخراجها من الموقع والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال على حساب المدعى عليها مع الرجوع عليها بكافة التكاليف والأضرار)؛ وبالفعل تم سحب العمل من المدعى عليها تطبيقاً لنصوص العقد السالف بيانه أعلاه. ٢- حولت موكلتي للمدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٤م دفعة مقدمة بمبلغ وقدره(٥٩٤,٠٠٠) ريال، كما دفعت عن المدعى عليها قيمة تكاليف التأمين عن الأعمال التي نفذتها في المشروع مبلغ قدره (٧٣٣) ريال، فيكون الإجمالي مبلغ وقدره (٥٩٤,٧٣٣) ريال، كما تم تشكيل لجنة لتقييم الأعمال التي نفذتها المدعى عليها بهذا المشروع وما وردت من مواد على ضوء ما قدمته المدعى عليها من فواتير فتبين إنها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٩١,١٤٥) ريال وبذلك يتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره( ٣٠٣,٥٨٨ ر.س ) الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب التالي : ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها ٣٠٣,٥٨٨ ثلاثمائة وثلاثة الآلف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال.) وبعرضها على وكيل المدعى عليها أحال الى لائحته الجوابية الموجودة على طلبات القضية والتي جاء فيها ما نصه: أنه ينكر صحة دعوى المدعية ويدفع بــــــــــأن التقصير حاصل من طرف المدعية ومنها عدم وجود استشاري بالموقع وفق لما نص عليه العقد في البند ٢/٢/١و عدم تسليمنا الموقع بشكل رسمي وفق البند رقم ٤/١/٣ من العقد، إضافة لعدم اعتماد جدول زمني للتنفيذ؛ وأن ادعاء الشركة بالتأخير في التنفيذ جاء على سبيل عدم الصحة، بل إن فسخ العقد لم يراعى فيه الشروط الوارد في العقد بشأن المدد الزمنية في الإنذارات و اشعار الفسخ وأن المدة بشكل كامل بين توقيع العقد وسحبه لم تتجاوز الستين يوماً وعليه نفصل الرد في الاتي بيانه:- أولا: تم التعاقد مع شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ ٧/٩/٢٠١٤م على تنفيذ الأعمال الكتروميانيك في مشروع توسعة (...) في مدينة (...)، ومن ثم تم تسليمنا المخططات الهندسية بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٤ م أي بعد ٤٥ يوم من توقيع العقد وتم إيقاف المشروع ١/١٢/٢٠١٤م وذلك حسب الخطاب الصادر من المدعية. ثانيا: مخالفة المدعية للعقد بعدم تعيين مهندس (استشاري) للمشروع حتى تاريخ الإيقاف، والمنصوص على ذلك في البند ٢/٢/١، وبحسب العقد يعد التزام من المدعية بتعيين الاستشاري للقيام بدوره في العمل باعتماد المخططات والمواد التي سيتم توريدها والاعمال المنفذة في الموقع. ثالثا: بموجب البند رقم ٤/١/٣ من العقد (والذي ينص على قيام المهندس بإصدار كتاب خطي لتمكين المقاول من بدأ العمل، و عليه لم يقم المهندس بتسليم الموقع للمقاول بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٤م وذلك حسب خطاب المرسل من قبلنا. رابعاً: قامت المدعية بمخالفة مسألة إيقاف المدعى عليها عن العمل بالمخالفة لبنود انهاء التعاقد وفق ما جاء في البند رقم ١١/٤/١٣ من العقد؛ حيث يستوجب أن يكون بين الإنذارات والسحب مدة ١٥ يوم إلا أن المدعية قامت بسحب المشروع في مدة بين الإنذار والسحب النهائي ٦ أيام فقط؛ الإنذارات والانهاء وعدم توفير مهندس استشاري بالموقع، وجاء ذلك مخالف لبنود العقد بشكل صريح وبطريقة تعسفية. خامساً: لم تقم المدعية بتمكين المقاول من العمل خلال فترة التعاقد وذلك من خلال تقصيرها فما يلي: ١. تعيين المهندس(استشاري) لاعتماد المخططات التنفيذية التي تم تقديمها سابقا من قبل مهندسين المقاول ٢. اعتماد الجدول الزمني المعتمد من قبل المالك والمهندس (الاستشاري). ٣. عدم انهاء اعتماد المواد في الموقع. ٤. عدم تسليم الموقع بالكامل للمقاول وتمكينه من العمل في جميع بنود العمل.. وبناء على ما سبق بيانه ، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية، وبعرض اللائحة الجوابية على وكيل المدعية طلب مهلة للرد عليها فأجيب لطلبه فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنها لم تلتزم بالإجراءات المتفقة بين الطرفين والمبرم ذلك بموجب العقد ويحيل إلى جوابه المقدم بملف القضية، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن هناك خطابات صادرة على مطبوعات المدعى عليها جاء في مضمونها استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وكذلك مستخلص صادر من (المدعى عليها) وشيك صادر من المدعى عليها قد خلا من الرصيد وقد احتوى على المبلغ محل المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة أن على المدعى عليها الجواب على أن يتم ذلك خلال (أسبوع من تاريخ هذه الجلسة) فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقاً، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لم تلتزم بتنفيذها المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن المبلغ محل المطالبة تدفع موكلته بعدم صحته وعليه يطلب رد دعوى المدعية ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لم تلتزم بتنفيذها المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، ومجموعة من الايميلات والخطابات التي يفيد من خلالها سحب المشروع محل النزاع من المدعى عليها لعدم الالتزام بالتنفيذ والمطالبة بالانتهاء لتصفية المستحقات، و خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها والذي جاء فيه ما نصه: السادة شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري.. بالإشارة إلى التصفية الخاصة بمشروع توسعة (...) بمدينة (...) فنفيدكم بأن المؤسسة – المدعى عليها – مستعدة بالقيام بالأعمال.. وذلك بقيمة المبالغ المستحقة علينا بمبلغ قدره (٢٤٩.٠٠٠ريال) – توقيع وختم المدعى عليها ، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها قد احتوى على المبلغ المشار إليه آنفاً موقع ومختوم بختمها، وخطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م جاء فيه ما نصه: السادة – المدعية – نفوض نحن – المدعى عليها – (...) ... بمراجعة شركتكم لإجراء انهاء إجراءات التسوية المالية، فيما يخص عقدنا الموقع مع شركتكم.. بموجب المستخلص النهائي.. – توقيع وختم المدعى عليها – مصادق عليه من الغرفة التجارية ، كما قد المستخلص النهائي الذي يفيد من خلاله صحة دعواه وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة موقع من المدعى عليها، كما قدم شيك صادر من المدعى عليها برقم (١٤٢٣) وتاريخ (٧/٩/٢٠١٤م) عن طريق بنك (...)، قد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة وقدم ما يثبت خلو الشيك المشار إليه آنفاً من الرصيد وذلك من خلال ورقة اعتراض على الشيك صادرة من نفس البنك المشار إليه آنفاً، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٣.٥٨٨)ثلاثمائة وثلاثة الاف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530348984 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٩٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٠٣.٥٨٨)ثلاثمائة وثلاثة الاف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت مخالفة الحكم لأحكام العقد المبرم بين طرفي الدعوى، و مخالفة الحكم للمادة الرابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، وأيضاً عدم التفات الحكم للمراسلات الصادرة من قبل المستأنف ضدها بشأن المبلغ المطالب به، وبناء على ذلك فيطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١١٠٨٥٥ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٩٦٨ والقاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٣.٥٨٨)ثلاثمائة وثلاثة الاف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال؛ وبالله التوفيق.