حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530297238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471186940/1444
رقم الحكم:4530297238
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471186940 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530297238 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471186940 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الزهرة العربية الماسية لمنتجات الحجر والرخام شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب حجر الرياض بالطريقة الميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 08/04/1440 هـ، الموافق 15/02/2018 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 15/07/1442 هـ، الموافق 27/02/2021 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٠،٧٧٩) تسع مئة وتسعون ألف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩٠،٧٧٩) تسع مئة وتسعون ألف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٧١،٤٨٦) ثمان مئة وواحد وسبعون ألف وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١١٩،٢٩٣) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/07/1442 هـ، الموافق 27/02/2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٩٠،٧٧٩) تسع مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٢٢٣٠٠٣٠) في 20/04/1444 هـ، الموافق 14/11/2022 م، بمبلغ قدره (١١٩،٢٩٣) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد وكانت الاعمال المنفذة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب حجر الرياض الأبيض بكميات (6900) م2 من سعر (160) ريال، للمتر تصنيع وتوريد وتركيب بمقاسات مختلفة بكميات (1100) من سعر (180) ريال، للمتر بمبلغ إجمالي (990،779) ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ (871،486) ريال، وبتاريخ 27/02/2021 م، أنجزت موكلتي جميع الأعمال المتفق عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (119،293) ريال، نطلب إلزام المدعى عليها بسدادها هذه دعواي . ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 28/12/1444 هـ، حضر وكيل المدعية عبدالعزيز سالم صالح البديوي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431944399) كما حضرت وكيلة المدعى عليها روان عبيدالله عايض السلمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444643877) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ارفق تحريرا لها الوراد بيانه في صدر الوقائع، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر هذه الدعوى وباستيفاء شروط القبول ثم ذكرا طرفا الدعوى أن لديهما بوادر صلح وطلبا مهله لذلك فقبلت الدائرة طلبهما وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها في حال أنه لم يتم توصل إلى الصلح أن عليها إيداع المذكرة الجوابية قبل موعد الجلسة ثلاثة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت تأجيل الجلسة،... وفي جلسة بتاريخ 20/02/1445 هـ، حضر وكيل المدعية عبدالعزيز سالم صالح البديوي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431944399) روان عبيدالله عايض السلمي (...) بموجب رقم الوكالة رقم (444643877)، وبعرض جواب المدعى عليه المرفق عبر النظام بتاريخ وقد تضمن ما نصه مذكرة الرد على الدعوى إشارة إلى الدعوى رقم (4471186940) ورداً على ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق بينها وبين موكلتي المدعى عليها على تنفيذ أعمال المقاولة الواردة في الدعوى فصحيح، وما ذكرته المدعية من نشوء مديونية قدرها (119,293) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائتين وثلاثة وتسعون ريال فغير صحيح والصحيح أن للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (65،843.85) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، ولا مانع لموكلتي من سداد هذا المبلغ فقط وترفض مطالبة المدعية بما زاد عن ذلك، كما أبين لفضيلتكم أن موكلتي طلبت من المدعية المستخلصات المزعومة للمبالغ الزائدة عمّا هو مسجل لدينا ولم تسلم المدعية لموكلتي هذه المستخلصات وماطلت حتى هذه اللحظة مما يتضح معه بطلان المطالبة الزائدة وعدم قيامها على أي بينة، وخصوصاً أن من ضمن هذه المُستخلصات المزعومة هو المستخلص رقم (11) من كشف الحساب والذي يأتي تاريخه بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من المستخلص الذي يسبقه، ومفاد ذلك أنه من غير المعقول ومن المخالف للعقد أن يتم تحرير مستخلص بعد (18) شهراً في حين أنه يجب أن يتم تقديم المستخلص خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تنفيذ العمل، ومن ناحية أخرى، نشير إلى أن العبرة في أعمال المقاولات هي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، إذ أن عقد المقاولات من عقود المعاوضة التي يكون فيها الأجر مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، وبإسقاط ذلك على هذه الدعوى نجد أن المدعية لم تقدم سوى كشف حساب مطبوع على أوراقها الرسمية وغير موقع ولا مختوم ولا مستلم من موكلتي، كما لم تقدم المدعية ما يفيد تنفيذ هذه الأعمال ولا قبول الاستشاري لها، مما لا يصح معه المطالبة بما حواه هذا الكشف الذي نطعن في صحته ونسبته إلى موكلتي لأنه دليل صنعته المدعية بنفسها ولنفسها. تأسيسًا على ما تقدّم، أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/الحكم للمدعية بمبلغ (65،843.85) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، 2/تحميل المدعية قيمة التكاليف القضائية لهذه الدعوى، لعدم صحة مطالبتها بكامل المبلغ، وإلجاء موكلتي إلى التقاضي ، هكذا تضمن، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بينته على المبلغ المتبقي، فقرر قائلا: اطلب مهلة لتقديم البينة على المبلغ المتبقي من الطالبة فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم جوابه خلال 3 أيام من تاريخه على ان تودع عبر خانة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 04/03/1445 هـ، حضر وكيل المدعية عبدالعزيز سالم صالح البديوي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431944399) روان عبيدالله عايض السلمي (...) بموجب رقم الوكالة رقم (444643877)،وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله في الجلسة الماضية احال على الطلب المقيد برقم (4510324546) وتاريخ 22/02/1445 هـ، ونصها كالتالي أولا: أقرت المدعى عليها في ضبط جلسة 20/02/1445 هـ، بأن موكلتي المدعية قامت بتنفيذ جميع أعمال تنفيذ المقاولة الواردة في هذه الدعوى. ثانيا: رداً على ما ذكرت المدعية من فرق المدة بين المستخلص رقم (11) وبين آخر مستخلص فهذا بسبب أن المدعى عليها تطلب منا التوقف عن العمل بالموقع لبعض الوقت ثم تطلب منا بعد مدة من الزمن استئناف العمل حيث أن الأعمال في المقاولات تتداخل وتحتاج توقف أحد الأعمال لحين تنفيذ عمل آخر يجب تنفيذه من مقاول آخر وأيضا سبق و أن تمت اجتماعات مع المدعى عليها لتحصيل مستحقات موكلتي و لكن بلا نتيجة و سبق تسليم المدعى عليها التمتير النهائي للأعمال و لكن لم نجد تجاوب من المدعى عليها و نرفق لفضيلتكم التمتير النهائي للمشروع المتعاقد عليه (مرفق رقم 1)، ثالثا: المبلغ المتبقي المستحق لموكلتي البالغ (١١٩٢٩٣) مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال عبارة عن محتجزات المشروع بمبلغ (87،563) سبعة و ثمانون ألف و ثلاثة و ستون ريال، والمستخلص الأخير رقم (11) بمبلغ (31،730) واحد و ثلاثين ألف و سبعمائة و ثلاثين ريال، ليصبح الإجمالي المستحق على المدعى عليها مبلغ (١١٩،٢٩٣) مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، رابعاً: سلمت المدعى عليها المشروع المتعاقد عليه للجهة الحكومية مالكة المشروع و هي قوات الأمن الخاصة و استلمت حقوقها كاملة بما فيها أعمال موكلتي و لا يخفى على فضيلتكم أن تسليم المشروع لمالكة قوات الأمن الخاصة لا يمكن أن يتم و يقبل إلا بعد تسليم التمتير النهائي و المستخلصات وسلامة الأعمال و المدعى عليها تملك المستندات التي توضح جميع أعمال المشروع الهندسية و المالية و تعرف حق موكلتي تماماً و لكنها تريد أكل مال موكلتي بالباطل و قد أرفقنا مع هذه المذكرة التمتير النهائي للمشروع و سبق و أن حصلت عليه المدعى عليها، خامساً: إن رأت الدائرة ضرورة ندب خبير هندسي للاطلاع على الأعمال فلا مانع لدى موكلتي على أن يتحملها الخاسر في هذه الدعوى. الطلبات: 1/إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١١٩٢٩٣) مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، 2/(طلب احتياطي) ندب خبير هندسي إن رأت الدائرة ضرورة له. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وقد حوى مرفق تمتير المشروع، وفي هذه الجلسة تقدمت وكيلة المدعى عليها بالمذكرة المقيدة برقم (4510392800) وتاريخ 04/03/1445 هـ، ونصها كالتالي أولًا: غير صحيح ما زعمته المدعية من وجود إقرار بتنفيذ الاعمال محل الاتفاق حيث ذكرت موكلتي ما نصه (ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق بينها وبين موكلتي على تنفيذ الأعمال فصحيح) وهذه مصادقة على وجود تعاقد وتعامل بين موكلتي والمدعية، ولم تتطرق موكلتي لمسألة تنفيذ الأعمال من عدمه بأي شكلٍ كان وهذه محاولة بائسة من المدعية لحشر صيغة إقرار لا وجود له. ثانيًا: ترفض موكلتي مطالبة المدعية في هذه القضية، وتُشير موكلتي إلى أن المدعية قد أخلت بالعقد محل النزاع، وقد تم سحب المشروع وفسخ العقد بسبب تقصير المدعية، (مرفق خطاب السحب) وقد نتج عن ذلك أن تكبدت موكلتي تكاليف وخسائر قيمتها (163،570) ريال، وهذا المبلغ تطالب به موكلتي المدعية. وتُشير موكلتي إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة استحقاقها لمبلغ المطالبة ولا ما يثبت قيامها بتنفيذ ما أوكل إليها من أعمال، وحيث تبين لنا بعد الاطلاع على ما طرأ من مستندات لم تكن متوفرة لدينا سابقًا أن المدعية لا تستحق أيًا مما تطالب به لإخلالها بالاتفاق والالتزام محل العقد، وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي: 1/رفض هذه الدعوى وإلزام المدعية بدفع مبلغ (163،570) مائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وسبعون ريال، 2/إلزام المدعية بدفع التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة لكيدية الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن تاريخ تكبد موكلتها للتكاليف أجابت قائلة: بان ذلك بتاريخ 03/10/2022 م، وباطلاع الدائرة على ما قدم الأطراف قررت رفع الجلسة للاطلاع على ما تم تقديمه من مستندات ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 25/03/1445 هـ، حضر وكيل المدعية عبدالعزيز سالم صالح البديوي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431944399) روان عبيدالله عايض السلمي (...) بموجب رقم الوكالة رقم (444643877)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة حصر دعواه في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/02/1445 هـ، والبالغ قدره (65،843.85) خمسة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، مع تحفظه بحقه بالمطالبة بالمبلغ المتبقي بدعوى مستقلة،وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١١٩,٢٩٣.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وذلك مقابل أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد و تصنيع وتركيب حجر الرياض بالطريقة الميكانيكية، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 هـ تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت من وقائع الصك إقرار وكيلة المدعى عليها بأن للمدعية في ذمة موكلتها مبلغ وقدره (65،843.85) خمسة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه في المبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها، مع تحفظه بحقه بالمطالبة بالمبلغ المتبقي بدعوى مستقلة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الزهرة العربية الماسية لمنتجات الحجر والرخام شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (65,843.85) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.