حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530329766
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351091/1444
رقم الحكم:4530329766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351091 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530329766 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470351091 لعام 1444 هـ المدعي : شركة مجد الحضارة المحدودة المدعى عليه : فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية سليم بسيس مفلح الفهمي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (441656887)، وترخيص المحاماة رقم: (39142)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها: (بتاريخ 14/ 04/ 1439هـ الموافق 01/ 01/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدة مواد احتاجها المدعى عليها في تأسيس المكاتب والسكن وإتمام مشاريع الطرق وتأمين كل ما يلزمهم من مواد لهم يتم طلبها من قبل المدعى عليها عبر أمر شراء موجه لموكلتي، وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 04/ 1439هـ الموافق 01/ 01/ 2018م، وقد تراكمت في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية بعد إتمام توريد المواد المطلوبة في أربعة مشاريع، وهي مشروع عرفات بقيمة (804،653.68) ريال، ومشروع ينبع بقيمة (639،388.16) ريال، ومشروع رابغ بقيمة (2،521،872.19) ريال، ومشروع الطائف بقيمة (62،737.56) ريال، مرفق كشوف حسابات صادرة من المدعى عليها تثبت ذلك، وقد بلغ إجمالي المتأخرات في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (4,028,651.59) أربعة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالًا وتسع وخمسون هللة، ونطلب إلزامها بسدادها). وقد أرفق طي صحيفته كشف حساب عن الفترة من 01/ 01/ 2018م إلى 22/ 08/ 2022م، وعقد تأسيس شركة مجد الحضارة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مذيل بتوقيع الشركاء وختم وزارة التجارة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 04/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (441656887) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ونتيجة التبليغ: تعذر التبليغ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه؟ فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى -المدونة بعاليه-، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وذكر: بيّناتي عبارة عن كشوف حسابات صادرة من المدعى عليها مضمنة فيها الفواتير تبين استحقاق موكلتي، وهذه الكشوفات مؤرخة من تاريخ 01/ 01/ 2018م وحتى 22/ 08/ 2022م، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي.. وفي جلسة 09/ 06/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية أن طلباته في دعواه تضمنت المطالبة بأكثر من قيمة مشروع فهل هي عائدة لعقد واحد؟ فأجاب: نعم هي عائدة لعقد واحد، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى ذكر أن لديه رد جاهز، فطلبت منه الدائرة إرساله على المحادثة الجانبية فأرسله ونصّه: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على دعوى المدعية والتي تتضمن شرح تفصيلي لجوانب الدعوى ونوجز ما نود توضيحه بالآتي: أولًا: من الناحية الشكلية: أ- عدم صحة إخطار المدعية لموكلتي: حيث لم تتلقّ موكلتي على عناوينها أي إخطار من المدعية، كما لم يتضمن الإخطار المرفق مع أوراق الدعوى البيانات الشكلية اللازم تدوينها في الإخطار حول موضوع النزاع؛ لأنها ذكرت في الاخطار وجود عدة عقود، كما جاء المبلغ في الإخطار المرفق مختلف عن المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى، وقد نصت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، وقد بيّنت اللائحة التنفيذية للنظام الدعاوى التي يجب أن يتم الإخطار بها في المادة (69) ونصت على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات أطراف الدعوى وموضوع النزاع، والطلبات ومستند المطالبة استنادًا للمادة (70) من اللائحة، ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه. ب-) عدم تحرير المدعية لدعواها: جاءت دعوى المدعية غير محررة على الوجه الصحيح، فلم تقدم عقد الاتفاق الذي أشارت له ولم نجد التزام صادر من موكلتي يوضح وجود العلاقة بين الطرفين في بيع أو توريد أي بضائع كما ذكرت في صحيفة الدعوى التي كانت مبهمة وخالية من أي معلومات تدل على العقد وأحكامه وبيان نوع السلع والالتزامات الواردة فيه، وتعلمون فضيلتكم بأنه لا يجوز السَّير في الدعاوى المجهلة وغير المحررة أو سماعها قبل ذلك، وقد بيَّنت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأنه: (إذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). ثانيًا: من الناحية الموضوعية: تستند المدعية في دعواها المقدمة على أوراق تذكر أنها فواتير صادرة من موكلتي، وقد وجدناه قوائم تحمل أرقام لا تدل على ما تدعيه المدعية وما ذكرته من صدور تلك الفواتير من قبل موكلتي غير صحيح فجميع ما قدمته مجرد أوراق لا تحمل توقيع موكلتي وغير ممهورة بخاتمها ولا تحمل مصادقة من موكلتي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (لو يَعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) أخرَجه مسلم، وقد جاء نظام الإثبات متضمنًا في المادة السادسة والستين منه على أنه: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة، لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك)، ومطالبة المدعية لموكلتي بمبلغ وقدره أربعة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالًا سعوديًا وتسع وخمسون هللة دون عقدٍ مكتوب لا يمكن قبوله؛ لأن العقد أحد الالتزامات المفروضة على التجار في تعاملاتهم. لما سبق بيانه فإن موكلتي تطلب الحكم برفض دعوى المدعية لعدم وجاهتها وصحتها). اهـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: أطلب مهلة من أجل الاطلاع عليه وتقديم رد ملاقٍ لها، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال عشرة أيام. وفي 22/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي لم تقدم بإخطارها حسب ما اشترط المنظم، فذلك محض كلام عارٍ من الصحة، حيث سبق وأن قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها عبر بريدها الالكتروني الرسمي، وذلك بتاريخ 04/ 10/ 2022م عبر رسالتين تم إرسالهما إلى بريد الشركة الرسمي وبريد مسؤول التواصل لديها، ومرفق لفضيلتكم نسخة من البريد يظهر فيه بريد المدعى عليها وتاريخ الإرسال، وقد استقر القضاء على أن الإخطار شرط لقيد الدعوى وينتهي الغرض بمجرد القيد ولا ينظر له، ولا سيما وأننا قد سبق وأخطرنا المدعى عليها كما هو مرفق، وفيما المبلغ المذكور في الإخطار فإن موكلتي اقتصرت حاليًا على المطالبة بمبلغ وقدره (4,٠٢٨,651.59) ريال، وتحتفظ موكلتي بالحق في رفع مطالبة أخرى بباقي المبلغ. ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي لم تحرر دعواها بالشكل الكافي، فكما هو موضح لفضيلتكم أن موكلتي تقدمت بدعواها واضحة جلية لا لبس فيها، فالمدعى عليها قد استوردت من موكلتي منتجات عبارة عن مواد تستخدم في البناء وأعمال المقاولات ومرفق لكم نماذج مع أوامر الشراء والفواتير التي تثبت ذلك، وإن المدعى عليها إنما تتهرب من الإجابة على دعوى موكلتي لعلمها اليقين بثبوت الحق لصالح موكلتي. ثالثًا: ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي تستند على أوراق لا ترى المدعى عليها صحتها، فالحقيقة أن هذه الأوراق والتي هي عبارة من كشوفات هي صادرة من النظام الداخلي للإدارة المالية للمدعى عليها، كما أن موكلتي لديها كافة الفواتير وأوامر الشراء والعقود التي تثبت كل ما ورد في هذه الكشوفات ومستعدة لتقديمها حال تم طلبها ونرفق لكم نماذج منها، مع الإشارة إلى أنه في الكشوفات والفواتير المرفقة يظهر اسم مؤسسة وليد الزبيدي وقد تحولت المؤسسة إلى شركة مجد الحضارة كما هو موضح في عقد التأسيس السابق إرفاقه. رابعًا: ما ذكرته المدعى عليها من أن إبرام العقود هو أحد الالتزامات المفروضة على التجار هو محض كلام عارٍ من الصحة ويدل على تهرب المدعى عليها، حيث إن العلاقات التجارية كما هو معلوم مبنية على السرعة واعتادت المنشئات التجارية على تقديم طلبات فردية لتلبية احتياجاتها، كما أن موكلتي لديها عقود مع المدعى عليها وموقعة من الطرفين تثبت العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها. صاحب الفضيلة: إن تهرب المدعى عليها عن الإجابة الموضوعية على مطالبة موكلتي لهو دليل صريح على صحة ما تدعي به موكلتي، لا سيما وأن موكلتي لديها كافة البينات التي تثبت حقها في مواجهة المدعى عليها، مع الإشارة إلى المبالغ المذكورة محل هذه الدعوى ليست هي كامل المطالبات ضد المدعى عليها، حيث إن هناك مبالغ أخرى لم يتم إدراجها ضمن كشوفات الحسابات لدى موكلتي والمدعى عليها وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بها في قضية أخرى. وعليه فأطلب إلزام المدعى عليها بـ: ۱. تسليم المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليها وقدرها (4,٠٢٨,651.59) أربعة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالًا سعوديًا وتسع وخمسون هللة. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٢,٨٦5.15) أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا سعوديًا وخمس عشر هللة). وفي جلسة 17/ 07/ 1444هـ حضر مهنا الفهمي بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (441656887) كما حضر عن المدعى عليها منصور العتيبي بموجب الوكالة رقم (441963160)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي ردًا على جواب المدعى عليها عبارة عن ورقتين مؤرخة في تاريخ 22/ 06/ 1444هـ في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة هذه المشاريع التي ذكرها في دعواه ببعضها البعض؟ أجاب: أن موكلتي مطلوب منها تورد فقط للمدعى عليها وهذا تقسيم خاص للمدعى عليها هكذا قرر، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل لدى موكلتك مستندات تتمسك بها في إثبات تعاملها؟ فأجاب: نعم لدينا كشوفات حساب صادرة من المدعى عليها وفواتير مقترنة بهذه الكشوف هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: الأوراق المقدمة من وكيل المدعية غير صحيحة، وهي غير صادرة من الإدارة الداخلية لموكلتي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم سماعه من دعوى وإجابة فقد سألت الأطراف هل توافقون على ندب خبير محاسبي يجري المحاسبة بينكم ومدى التزام كل طرف مقابل الآخر على أن تتحمل المدعية ابتداءً أتعاب الخبير ويتحملها الطرف الخاسر نهاية؟ فأجاب وكيل المدعية بالموافقة هكذا قرر، كما أجاب وكيل المدعى عليها: لا يوجد لدى الرجل بينات وأحتاج الرجوع لموكلتي لسؤالها عن ندب الخبير هكذا قرر، عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي يجري المحاسبة بين الطرفين. ثم توالت الجلسات والتي لم يتبين فيه ورود التقرير من الخبير، وفي جلسة 14/ 09/ 1444هـ حضر مهنا الفهمي بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (441656887) كما حضر عن المدعى عليها عبد العزيز سالم الموسى بموجب الوكالة رقم (441967493)، وتشير الدائرة إلى عدم ورود التقرير حتى موعد هذه الجلسة حسب القرار في المنصة، فعقب وكيل المدعي أن الخبير لم ينتهِ، حيث طلب مزيد مستندات، كما قرر المدعى عليه وكالة أن الخبير تواصل معه لأجل تسليم المستندات ولم يسلمه شيئًا؛ لأنه لا يوجد مستندات لدى المدعى عليها هكذا قرر. وفي جلسة 26/ 10/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أن الخبير أرفق التقرير الابتدائي عبر منصة خبرة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته موافقة على ما انتهى إليه تقرير، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأنهم في طور إعداد الملاحظات على التقرير وتزويد الخبير فيها. وفي جلسة 23/ 11/ 1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل زود الخبير بملاحظاته؛ فذكر بأن موكلته ليس لديها أي ملاحظات على التقرير لكون التعاقد غير موجود أصلاً وقد تم بيان ذلك للخبير في مذكرة وقام برصدها في تقريره . وذكر بأن لديه رد إضافي حرره في الدردشة عبر برنامج التيميز ونصه: (نتمسك بعدم صحة الدعوى وعدم صحة ما تضمنه التقرير في مواجهة موكلتي ولا صحة لوجود أي التزام صادر من موكلتي عن بيع أو توريد او غيره وما تستند اليه المدعية في دعواها المقدمة من أوراق غير صحيح فجميع ما قدم من أوراق لا تحمل توقيع موكلتي وغير ممهورة بخاتمها ولا تحمل مصادقة من موكلتي وعليه فان موكلتي تطلب الحكم برفض هذه الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه بالوكالةالمحامي/ منصور بن مقعد العتيبي) ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة والتأمل. وفي جلسة 14/02/1445هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن العلاقة التعاقدية مع المدعية فأجاب بأنه ليس هناك علاقة بالمدعية وذلك لعدم وجود عقد مع موكلته ، ثم أضاف وكيل المدعى عليه أن الأوراق المقدمة من المدعية لا تحمل تواقيع وغير ممهورة بختم أو مصادقة من موكلته ، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل هناك علاقة تعاقدية أخرى غير محل الدعوى، فأجاب: بأنه ليس هناك أي علاقة تعاقدية أخرى مع المدعية ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بارفاق المستندات محل الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق الحوالات الصادرة من المدعى عليها لصالح موكلته، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم 19/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهم بعالية، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر الاكتفاء، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يود إضافته فأبرز مذكرته ونصها(أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض ،،، حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد مذكرة مقدمة في القضية رقم (4470351091) المقامة من/ شركة مجد الحضارة المحدودة ضد موكلتي/ شركة مابا آنسات التركية نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التوضيحية للرد على ما ورد بالتقرير المحاسبي ولتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالدعوى على نحو ما قدم وكيل المدعية من أوراق وكشوفات الحساب البنكي، ونجيب على ذلك مستعينين بالله عز وجل، ونوجز ما نود توضيحه بالآتي: أولاً: جميع ما أرفقه وكيل المدعية من تحويلات بنكية بكشوفات الحساب البنكي لا تخص المدعية لديكم في هذه الدعوى شركة مجد الحضارة المحدودة بل هي كشوفات تعود لمؤسسة وليد الزبيدي للمقاولات، والمبالغ التي تضمنتها تلك الكشوفات لم تكن عن علاقة تعاقدية أو تعامل تجاري بين موكلتي والمدعية شركة مجد الحضارة المحدودة بل هي تحويلات سددت من قبل موكلتي لصالح مؤسسة وليد الزبيدي للمقاولات عن علاقة تعاقدية معها، وما تكرر في تقرير الخبير المحاسبي من حلول الشركة المدعية مجد الحضارة محل مؤسسة وليد الزبيدي للمقاولات في غير محله لكون التعاملات والحقوق المالية بين موكلتي ومؤسسة الزبيدي منتهية قبل قيام شركة مجد الحضارة المحدودة التي نجد أنها تأسست بتاريخ 5/ 6/2022م في حين أن موكلتي إلى ما بعد هذا التاريخ وتحديداً بتاريخ 28/7/ 2022م قامت بالتحويل لصالح مؤسسة وليد الزبيدي للمقاولات بعد تأسيس شركة مجد الحضارة، مما يدلل على أنه سبق لموكلتي سداد مؤسسة الزبيدي وفقاً لما ورد في كشوف الحسابات البنكية ورغم عدم تسليمنا بالموقف الظاهر في حلول المدعية محل مؤسسة الزبيدي نتيجة معالجات تمت بينهما بعد الوقوع في تستر تجاري فإنه لم يعد لمؤسسة الزبيدي ولا المدعية المطالبة بأي حقوق سابقة لإن موكلتي تؤكد على سلامة موقفها وأنها خلال التعامل مع مؤسسة الزبيدي للمقاولات سددت له جميع المستحقات ولم يعد عليها أي حقوق مالية، وليس للمدعية شركة مجد الحضارة المحدودة العودة مجدداً لمطالبة موكلتي بالمبالغ التي قبضتها مؤسسة وليد الزبيدي للمقاولات والتي دلت الكشوفات الخاصة بحساب مؤسسة الزبيدي استلام تلك التحويلات من موكلتي. ثانياً: ما وجدته الدائرة من انكار ونفي لصحة هذه الدعوى يعود لعدم صحة موقف المدعية في إقامة هذه الدعوى من الجانب الذي ذكرناه في الفقرة أولاً وكذلك يعود إلى جانب افتقار صحيفة الدعوى وعدم شمولها للبيانات الواجب توفرها عند تحرير دعواها أمام المحكمة التجارية حيث لم تذكر المدعية أموراً كثيرة على سبيل المثال ( التسلسل في المطالبة فلم تذكر ان التعامل تم مع مؤسسة الزبيدي ولم تذكر المبالغ التي تم دفعها وما نوع ما تعاقدت عليه ، وكميات المتعاقد حولها ، والقيمة ، وما تم توريده وتسليمه ، وما تم قبضه من مبالغ ) فكانت صحيفة الدعوى مبهمة وخالية من أي معلومات تدل على وبيان نوع السلع والالتزامات الواردة ، وبحثها هو من المسائل الأولية مُقدم بحكم اللزوم على نظر موضوعها، باعتبار أن الخصومة القضائية إنما هي عبارة عن مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تتخذ لاستصدار حكم قضائي، كما أن عدم تقديم الأسانيد والبينات عند رفع وتقديم هذه الدعوى يفصح في ذاته عن عدم جدية الدعوى ويجعلها غير جديرة بالنظر والشكلية لازمة في صحيفة الدعوى وفي الاخطار الذي يسبق إقامة الدعوى كما بيّنت اللائحة التنفيذية في المادة (69) والمادة (70) من وجوب أن يتضمن الإخطار بيانات أطراف الدعوى وموضوع النزاع، والطلبات ومستند المطالبة. ثالثاً: تضمن تقرير المحاسب القانوني في الصفحة رقم 6 بالفقرة رقم 6 تقديم المدعية للخبير صور ضوئية من عقود مشاريع رابغ وعرفات وينبع وهذه تعتبر من البينات والأسانيد التي لم تقدم للدائرة القضائية ولم نحصل على نسخة منها للرد عليها كما وضحها وذكرها في الصفحة رقم (4) مشروع نقل مياه رابغ ومشروع نقل مياه عرفات الطائف ومشروع نقل مياه ينبع المدينة المنورة ومشروع نقل مياه الطائف عدد (4) عقود، وعند مطالبة وكيل المدعية بتقديم صور العقود والبينات على مطالبته أنكر وجودها في جوابه على الدائرة فكيف يعتمد الخبير في تقريره على مستندات لم تعرض على الدائرة ولم يتم مواجهة موكلتي بها لقبولها و إقرارها بها أو الطعن في صحتها وتعلمون فضيلتكم بأن الفقرة (3) المادة (20) من نظام المحاكم التجارية نصت على عدم الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وحيث إن لكل عقد طبيعته القضائية من حيث البحث النظر في البينات والدفوع وغيرها، وعليه فإن الدعوی غير مقبولة. لما سبق بيانه فإن موكلتي تطلب الحكم برفض دعوى المدعية لعدم صحتها، وبسؤال الأخير عما يود إضافته فقرر الاكتفاء، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر طلبه فحصره في موضوع الدعوى وما أورده التقرير المحاسبي من الخبير وقدرها ٣.٩٢٤.٤٢١.٨٤، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار، والله الموفق. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قدم دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.028.651.59 ريال) يمثل قيمة توريد مواد للمدعى عليها، والمتعلقة بتأسيس المكاتب والسكن وإتمام مشاريع الطرق، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليها بإنكار الدعوى جملة وتفصيلاً، وإنكار وجود العلاقة التعاقدية مع المدعية؛ وقد عقب المدعي وكالة بتأكيد صحة هذه الدعوى ووجود العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها، وحيث أن الدائرة بعد تأملها لملف الدعوى والبيّنات رأت حاجتها لندب أهل الخبرة الـمحاسبية، وذلك لاحتساب قيمة الفواتير المقدمة من وكيل المدعية والاطلاع على كشوفات الحساب، وسماع ما لدى المدعى عليها، وفحص كافة أوراق النزاع، واستنادا لنص المادة (110) من نظام الإثبات والتي جاءت بـ(للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبرة الفنية للخبير: (مكتب ايمن مساعد إبراهيم الحديثي للمراجعة وتدقيق الحسابات)، والذي خلص في تقريره النهائي الى: (أن المدعية شركة مجد الحضارة، كانت حين التعاقد مؤسسة فردية باسم (مؤسسة وليد يحيى علي الزبيدي للمقاولات) وقد تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبما تملك من عمالة وعقود وغيره، الى شركة ذات مسؤولية محدودة بذات رقم وتاريخ السجل التجاري، وأن الخبير بعد فحصه لأوراق النزاع واجراء المحاسبة تبين له ترصد مديونية مستحقة لصالح مؤسسة/ وليد يحيى علي الزبيدي للمقاولات (المدعية حاليا شركة مجد الحضارة) في ذمة المدعى عليها تبلغ 3,080,238.36 ريال سعودي (فقط ثلاثة ملايين وثمانون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة لا غير). وحيث اطمأنت الدائرة الى ما انتهى اليه الخبير في تقريره، ورأت وجاهة ما خلص له؛ ولأن رأي الخبير هنا رأي مختص يتأصل فيه الأمانة والحياد وفيما يقرره الصحة والسلامة، مما تنتهي معه إلى إمضاءه وإضفاء الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، أما عن دفوع المدعى عليها، ولكونها أنكرت ابتداءً صحة الدعوى جملة وتفصيلاً وأنكرت علاقتها بالمدعية، ثم ثبت عكس ذلك وفق الحوالات البنكية التي قدمتها المدعية ووفق تقرير الخبير؛ ولأن الفقهاء قرروا أن من أنكر شيئا ثم لما ثبت دفَعَهُ بأمر آخر لم يقبل منه، ومن ذلك قولهم: (...فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع) منه (وإن أتى ببينة نصا) لأن القضاء أو الابراء لا يكون إلا عن حق سابق، وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك...) [كشاف القناع للبهوتي 6/432]، ولأن عدم صحة دفوع المدعى عليها في الإنكار المطلق يعد قرينة تقوي جانب المدعية؛ ولنص المادة (84) من نظام الإثبات: (القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات)؛ وعليه تنتهي الدائرة الى صحة دعوى المدعية وكفاية ذلك للحكم لها بالمبلغ وفق ما انتهى اليه الخبير المحاسبي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن سبب الإنكار الأولي تغير اسم المدعية من مؤسسة وليد الزبيدي إلى الشركة المدعية شركة مجد الحضارة وأنها لم تكن تعلم بهذا التغير وأن إنكارها كان للتعامل مع المدعية لا مؤسسة وليد الزبيدي؛ وذلك لأن وقائع الدعوى أثبتت اتحاد الصفة بل وإن المدعية أوردت ذلك في مذكرتها الثانية التي قدمتها ورصدت قبل ندب الخبير وذكرت فيها نصا أن أن الفواتير التي تطالب بها هي لمؤسسة وليد الزبيدي التي تحولت لشركة مجد الحضارة، بل إن تقرير الخبير أكد في نتيجته على أن المستحق هو لمؤسسة وليد الزبيدي وأنها المدعية حاليا، إلا ان المدعى عليها أصرت على إنكارها بعد كل ما سبق، ولم تقر بالتعامل إلى بعد ثبوت الحوالات، وتشير الدائرة الى أنها لم تضمن حكمها الفصل في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لسقوط ذلك سهوا وذلك لا يحرم المدعي حقه بإقامة دعوى مستقلة للنظر به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام / شركة فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/شركة مجد الحضارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره(3.924.431.84)، ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530329766 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470351091 لعام 1444 هـ المدعي : شركة مجد الحضارة المحدودة المدعى عليه : فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها : بتاريخ 14/ 04/ 1439هـ الموافق 01/ 01/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدة مواد احتاجها المدعى عليها في تأسيس المكاتب والسكن وإتمام مشاريع الطرق وتأمين كل ما يلزمهم من مواد لهم يتم طلبها من قبل المدعى عليها عبر أمر شراء موجه لموكلتي، وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 04/ 1439هـ الموافق 01/ 01/ 2018م، وقد تراكمت في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية بعد إتمام توريد المواد المطلوبة في أربعة مشاريع، وهي مشروع عرفات بقيمة (804،653.68) ريال، ومشروع ينبع بقيمة (639،388.16) ريال، ومشروع رابغ بقيمة (2،521،872.19) ريال، ومشروع الطائف بقيمة (62،737.56) ريال، مرفق كشوف حسابات صادرة من المدعى عليها تثبت ذلك، وقد بلغ إجمالي المتأخرات في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (4,028,651.59) أربعة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالًا وتسع وخمسون هللة، ونطلب إلزامها بسدادها. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام / شركة فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/شركة مجد الحضارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره(3.924.431.84)، ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة استئنافية تلخصت في: السبب الأوَّل: دعوى المدعية غير محررة .السبب الثاني: الجمع بين عدة مطالبات في دعوى واحدة عن توريد مواد لصالح أربعة مشاريع مختلفة . السبب الثالث: المدعية صنعت دليل لنفسها بكشف حساب بنكي يخصها وفواتير صادرة على مطبوعاتها . السبب الرابع: الانكار يعود لتغير الكيان القانوني للمدعية من مؤسسة لشركة في حقوق سابقة للمؤسسة مسددة ومنتهية . السبب الخامس: كشوفات الحساب البنكي لا يعول عليها في إثبات المطالبات في الدعاوى التجارية. كما تقدم وكيل المدعي بلائحة استئناف جاء فيها: السبب الأول: ثبوت حق المدعية في أتعاب المحاماة. حيث قرر الحكم ثبوت حق المدعية في طلباتها الأصلية، وقضى لها بمطالبتها، وأثبت الحكم كذلك مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن أداء الحق ، وأنها ألجأت المدعية واضطرتها للتقاضي لأخذ حقوقها، الأمر الذي يتأكد معه حق المدعية في التعويض عن أضرار ومصاريف التقاضي بأتعاب المحاماة التي غرمتها، وذلك استناداً لما قرره الفقهاء، وعلى هذا سارت الأنظمة المرعية والأحكام القضائية في المملكة، حيث أن إلجاء صاحب الحق إلى التقاضي بالامتناع عن أداء حقه، يترتب عليه أضرارا كثيرة، بتعطيله عن عمله، وتفويت مصالحه، وبما يكلفه التقاضي من المصروفات المالية، والنفقات. والضرر تجب إزالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار الذي هو أصل القاعدة الشرعية: لضرر يزال. وما وقع للخصم من الضرر بسبب التقاضي لا يمكن إزالته، فيجب جبره، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعويض عنه. السبب الثاني: ثبوت حق المدعية في الحكم لها بما غرمته من أتعاب الخبير. وذلك استناداً للمادة (122) من نظام الاثبات التي قضت بأنه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) حيث قررت المادة بوضوح أن الخصم الذي خسر المطالبة هو من يتحمل أتعاب الخبرة، والمدعى عليها قد خسرت الدعوى، كما قررت المادة في عجزها أنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الصادر في موضوع الدعوى تحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبرة، وحيث قد خلا الحكم من إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة، فيكون طلب موكلتي قد صادق صريح النظام ويتعين تعديل الحكم. السبب الثالث: أن عدم تضمين الحكم أتعاب المحاماة قد يعرض موكلتي لتحمل التكاليف القضائية عن هذا الطلب لعدم الحكم به، فتتضرر من ذلك، كما أن إعادة تقديم دعوى جديدة للمطالبة بأتعاب المحاماة وأتعاب الخبرة فيه تكلفة جديدة وإرهاق لموكلتي ويمكن تلافي ذلك بتعديل الحكم . وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة . وفي هذه الجلسة استمعت الدائرة للدعوى والاجابة فأحال الطرفان على ما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. اما ما يتعلق بطلبات المستأنف الخاصة بأتعاب التقاضي واتعاب المحاماة فتقرر دائرة الاستئناف عدم قبولها باعتبارها طلبات مغفلة نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1445/02/19هـ القاضي بإلزام / شركة فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/شركة مجد الحضارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره(3.924.431.84)، ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة محمولا على أسبابه ثانيا : عدم قبول طلبات المدعية المتعلقة بأتعاب التقاضي وأتعاب الخبرة لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد