حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530351301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570116223/1445
رقم الحكم:4530351301
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116223 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530351301 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦٢٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٠هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها أدوات بلاستيك، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقدم سنداً لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد، صادرة من المدعية، متضمنة: مصادقة شركة (...) على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. ممهورة بتوقيع منسوب إلى شركة (...). بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال لما ورد بلائحته والى المستندات المرفقة بها، وبعد الاطلاع؛ تبين للدائرة أن تحرير الدعوى والمستندات المقدمة تتعلق بالتعامل مع شركة (...)، بينما الدعوى مقامة في مواجهة شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؛ أجاب بأن شركة (...)فرع لشركة (...)للوجبات السريعة وقدمت الدعوى سابقاً في مواجهة شركة (...)الا أن مركز تدقيق الدعاوى رفضها وطلب إقامتها على السجل الرئيسي، وبسؤاله عما يثبت صحة ذلك؟ طلب مهله لإرفاقه، ولذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ. وفيها أرفق وكيل المدعية رده ونصه: بناءً على طلب فضيلتكم بأرفاق مستخرج سجل تجاري نرفق لفضيلتكم المستخرج التفصيلي . وبعد الاطلاع على السجل؛ تبين أن شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) هي الشركة الرئيسية وأن شركة (...) للمواد الغذائية فرع شركة (...)للمشاريع ذات السجل التجاري رقم (...) هي فرع لها . وطلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، مقابل ما تم توريده للمدعى عليها من أدوات بلاستيك استناداً لمطابقة الرصيد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث طالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، وقدم بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في مطابقة الرصيد المتضمنة؛ مصادقة شركة (...)على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. ممهورة بتوقيع منسوب إلى (...). ومستخرج يبين أن شركة (...)للوجبات السريعة هي الشركة الرئيسية وأن شركة (...)للمواد الغذائية فرع شركة (...)للمشاريع هي فرع لها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ:فرع شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٦,٩٨٩.٥٠) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة.إضافة إلى مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث