حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530352107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289063/1445
رقم الحكم:4530352107
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289063 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530352107 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570289063 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة فندق (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1437/08/2هـ الموافق 2016/05/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كيماوية خاصة بالمنظفات) بثمن إجمالي قدره (45,778.00) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/03/28هـ الموافق 2016/12/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المستلمة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (45,778.00) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 18 /3 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لدي حالة وفاة ولا أستطيع الرد على الدعوى، وأطلب أجلا قصيرا للرد عليها، فأجابته الدائرة لطلبه، كما اطلعت الدائرة على المستندات المرفقة من قبل المدعية فتبين لها أنها غير مترجمة فوجهتها الدائرة بترجمتها فقررت قائلة: أطلب مهلة لذلك، فأجابتها الدائرة لطلبها وقررت رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بالهوية الوطنية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال مدير المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقرر قائلا: ما ذكرت المدعية من وجود تعامل فصحيح، والفواتير المختومة نقر فيها وقدرها (35,954) خمسة وثلاثون ألف وتسع مائة وأربعة وخمسون ريال، وما سوى ذلك لا نقر فيه، وبعرض الفواتير الأخرى التي تضمنت تواقيع دون أختام قرر قائلا: لا أعلم هل هذا موظف عندنا أم لا، ولا أذكر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: أحصر دعوانا بما أقر به مدير المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45,778.00) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها جوابها على الدعوى بالمصادقة على وجود التعاقد وبالمصادقة على الفواتير المختومة واستحقاق المدعية لها وقدرها (35,954) خمسة وثلاثون ألف وتسع مائة وأربعة وخمسون ريال، وأما الفواتير الغير مختومة فلا تستحق والتوقيع الوارد فيها لا تعرفه، ولا تعرف هل هو موظف لديها أم لا، وحصرت المدعية وكالة دعواها بما أقرت به المدعى عليها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولما جاء في إقرار المدعى عليها، وكذلك ما قررته المدعية من حصر دعواها بما أقر به وحيث الأمر ما تقرر ولأن الإقرار حجة على المقر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (35,954) خمسة وثلاثون ألف وتسع مائة وأربعة وخمسون ريال، والله الموفق.