حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570393515
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570393515/1445
رقم الحكم:4570393515
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570393515 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570393515 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570393515 لعام 1445هـ المدعي: شركة رويالي العالميه المدعى عليه: شركة ساني العالمية للتنمية التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بائع ومشتري (تتلخص الدعوى في شراء موكلتي عدد ٢ بوكلين وحيث أنه في حالة عمل البوكلين لمدة ١٠٠ ساعة يتم إقفال نظامه الآلي تلقائياً مما يتطلب إدخال رمز تشغيلي (كود) له من قبل الشركة حتى يعمل مرة أخرى. وقد امتنعت الشركة عن تزويدنا بالرمز مما تسبب لنا بضرر وتعطيل كون البوكلينات داخلة في تعاقد وتعمل في مشروع ومرتبطة فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تأخير في إعادة تشغيلها يتسبب لنا بخسائر كبيرة وفادحة قد تؤول إلى استبعادنا من المشروع الذي نعمل به. مما تتوافر معه حالتي الجدية والاستعجال في الدعوى)، ومبررات الطلب (١-أن موكلتي قد ملكت البوكلينات محل الدعوى وعليه فلا يحق للمدعى عليها منع موكلتي من الانتفاع بالبوكلينات.٢-أن على المدعى عليه الالتزام بعقد البيع المبرم مع موكلتي.) لذا أطلب (إلزام المدعى عليها بتسليمنا رقم الرمز التشغيلي الخاص بالبوكلينات محل الدعوى.) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي. أما مبررات حالة الاستعجال: (أن البوكلينات محل الدعوى داخلة في تعاقد وتعمل في مشروع ومرتبطة فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تأخير في إعادة تشغيلها يتسبب لنا بخسائر كبيرة وفادحة قد تؤول إلى استبعادنا من المشروع الذي نعمل به.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 10 / 4 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (451739773) وتشير الدائرة الى تعذر تبلغ الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي: (العلاقة التعاقدية بين موكلتي/ شركة رويالي العالميه والمدعى عليها/ شركة ساني العالمية للتنمية التجارية شركة شخص واحد هي عقد (بيع وشراء) وتتلخص الدعوى في شراء موكلتي عدد ٢ بوكلين برقم تسلسلي (شاصي) SY048DCC36878 ورقم SY048DCC36828 وحيث أنه في حالة عمل البوكلين لمدة (١٠٠) ساعة يتم إقفال نظامه الآلي تلقائياً مما يتطلب إدخال رمز تشغيلي (كود) له من قبل الشركة حتى يعمل مرة أخرى. وقد امتنعت الشركة عن تزويدنا بالرمز مما سبب لموكلتي الضرر والتعطيل؛ لكون البوكلينات داخلة في عقد ضمن مشاريع مدينة نيوم ومرتبطة بالتزام بعمل يومي وكل يوم تأخير في إعادة تشغيلها يتسبب لها بخسائر كبيرة وفادحة قد تؤول إلى استبعادنا من المشروع الذي نعمل به. مما تتوافر معه حالتي الجدية والاستعجال في الدعوى، علما أن البوكلين الأول متوقف من تاريخ 18/9/2023م والأخر متوقف من تاريخ 7/10/2023م. أولاً: مبررات الطلب:1- أن موكلتي قد تملكت المعدات محل العقد، وبالتالي فإنها تملك حق الانتفاع منها بصفة كاملة، دون حق غيرها في التعرض لما هو من لوازم هذه المعدات.2- عدم التزام المدعى بعقد البيع المبرم مع موكلتي. ثانياً: مبررات صفة الاستعجال:1-أن المعدات محل الدعوى، قد دخلت في تعاقد، وتعمل في مشروع ارتبطت فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تأخير في إعادة تشغيلها يتسبب لنا بخسائر كبيرة وفادحة قد تؤول إلى استبعادنا من المشروع الذي نعمل به، وهو ما يوجب تداركه من قبل القضاء خشية فواته.2-أن امتناع المدعى عليها من تزويد موكلتي برموز التشغيل وهو الأمر الغير مشروع قد تسبب بتوقف المعدات في أماكن يتم فيها تنفيذ أعمال –تفجير صخري – وأعمال أخرى تشرف عليها جهات حكومية وهو ما تسبب في كثير من الإشكاليات والحرج لنا. 3-أن موكلي يدفع بشكل مستمر رواتب عديدة مثل راتب قائد المعدة وراتب المراقب وغيرها من الالتزامات دون الانتفاع بالمعدة. لذلك كله أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم موكلتي أرقام رموز تشغيل المعدات (الأكواد) للبوكلينات ذات الرقم SY048DCC36878 - SY048DCC368 وعدم الامتناع عن تسليمها بصفة دائمة) فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب امتناع المدعى عليها عن بذل الأكواد محل الطلب فقال لا أعلم تحديدا لكن لعله بسبب تأخر في سداد بعض الدفعات المتبقية بسبب نشوء خلافات بينهم، والمتبقي لهم أربعمئة ألف ريال تقريبا، والخلافات هذه بسبب حصول بعض الأعطال في هذه المعدات. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليمها الأكواد (رموز التشغيل) الخاصة بالبوكلينات التي اشترتها موكلته منه، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبلغها بالنظام المرتبط بأبشر، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن المدعي قد أقر بعد سؤال الدائرة له عن سبب عدم تسليم المدعى عليها للأكواد؛ بأنه لوجود تأخر في سداد بعض الدفعات وهذا التأخير نتيجة لخلافات بين الطرفين لسبب أعطال لحقت بالمعدات، وهذا يبين موضوعية الخصومة بين الطرفين، وبما أن طبيعة القضاء المستعجل لا تقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم يُنهي النزاع، وإنما هي أحكام وقتية لا تحسم النزاع نهائياً، ولا تحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون مصيرها معلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام. وقد أكدت على ذلك المادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية بالنص على: ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية فالحكم بتسليم الأكواد يُعد فصلا في محل النزاع والخصومة، فحقيقة عدمتسليم أكواد تشغيل المعدات هو عدم تسليم للمبيع، وهذا نزاع موضوعي أصلي، بالإضافة إلى أنه لا توجد مبررات كافية للاستعجال في تسليم هذه (الأكواد) إذ أن أيام تعطلها عن الإفادة معلوم، وتأثيرها بالتوقف على الغير زمنه معلوم، وفي حال ثبت تعسف المدعى عليها بعدم التسليم وإضرارها بالمدعية فعليها التعويض، كما أنه بإمكان المدعية استحصال هذه الأكواد بسداد المتبقي من الثمن ولها الرجوع بعد ذلك على المدعى عليها فيما يتعلق بالأعطال والتعويض عنها، هذا يؤيد انتفاء صفة الاستعجال فبإمكان المدعية رفع الاشكال بالسداد الحال زمنه، بناء عليه تنتهي الدائرة في حكمها للوارد في المنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعية. والله الموفق.