حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530342114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570290346/1445
رقم الحكم:4530342114
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290346 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530342114 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570290346 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات والصيانه العالميه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت المدعى عليها شركة (...)للخدمات والصيانة العالمية مع موكلتي شركة (...) للمقاولات بقيامها بأعمال تركيب وتوريد شبكة الغاز المسال حيث بلغ اجمالي التعامل بمبلغ 277,667.8ريال سددت منها مبلغ وقدره 260,761.3ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 16,906.5 ريال بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها (مرفقة) وبموجب الفواتير (مرفقة) لـــــــــــذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (16,906.5) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (1,690) ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 23 /3 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت ردي في النظام عن طريق طلب تبادل المذكرات، والذي تضمن الإقرار بالتعاقد، والفواتير، ودفع بأن المتبقي في ذمة موكلته هو فقط (1690) ألف وست مائة وتسعون ريال، وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة: المدعى عليها قد استلمت كلا الفاتورتين وأنهم فاتورتي تركيب جهاز الغاز المسال ولم يتم سدادهما، والسداد المرفق من قبل المدعى عليها هي سداد لأعمال الصيانة بعقد مستقل آخر وهذه فاتورتين تركيب الجهاز بأمري شراء مستقلين عن عقد الصيانة، وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن إجمالي قيمة التعامل بين الأطراف فقرر قائلا: (267,547) مائتان وسبعة وستون ألف وخمس مائة وسبعة وأربعون ريال، والمتبقي لهم هو فقط: (7,590) سبعة آلاف وخمس مائة وتسعون ريال، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: غير صحيح نتمسك بمطالبتنا، ثم سألتها الدائرة هل لديكم ما ترغبون بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,906.50) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعامل، وعلى استحقاق المدعية بمبلغ قدره (7,590) سبعة آلاف وخمس مائة وتسعون ريال، ودفع بعدم صحة ما ادعت به المدعية من مبلغ المطالبة لأن إجمالي مبلغ التعامل بين الأطراف بلغ فقط (267,547) مائتان وسبعة وستون ألف وخمس مائة وسبعة وأربعون ريال، وأنكرت المدعية وكالة ذلك وتمسكت بدعواها، وحيث لم تقدم أي بينة على ما زاد على ذلك ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية، ولأن الإقرار حجة على المقر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية هو فقط (7,590) سبعة آلاف وخمس مائة وتسعون ريال وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (7,590) سبعة آلاف وخمس مائة وتسعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث