حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471130640

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130640/1444
رقم الحكم:4471130640
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130640 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471130640 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471130640 لعام 1444هـ المدعي: شركه العميل المحدوده المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعوديه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال العزل وذلك في اعمال عزل المباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٢٠٢٠١٩) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وسبعون هلله.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، هذه دعواي.أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/11/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكالة رقم (43969092) وحضرت وكيلة المدعى عليها/اميرة صالح عبدالله الغامدي بالوكالة رقم (431824323)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ادعى بما يلي: (بالنيابة عن موكلتنا أتقدم لفضيلتكم بدعوى المطالبة المالية ضد مجموعة بن لادن لقاء تقديم موكلتنا لأعمال مقاولة لصالح مجموعة بن لادن وتحديداً أعمال العزل بإجمالي مبلغ وقدره: (26.075.408.76) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، للعقود المرفقة (مرفق1) و بيانها في الجدول المرفق (مرفق2) على النحو الآتي: الوقائع: 1- قامت موكلتنا بالتعاقد مع مجموعة بن لادن بناء على مجموعة العقود المذكورة أعلاه للقيام بأعمال العزل للمشاريع المرفق بيانها في المرفقات. 2- بعد أن قامت موكلتنا من الانتهاء من جميع الأعمال وقامت بتسليمها ابتدائيا قامت مجموعة بن لادن بتاريخ 31/12/2019م بإصدار مطابقة رصيد حساب لصالح موكلتنا يفيد استحقاق موكلتنا المدعية من مجموعة بن لادن المدعى عليها لمبلغ وقدره: (26.075.408.76) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، وانشغال ذمة مجموعة بن لادن المدعى عليها بالمبلغ المذكور لصالح موكلتنا المدعية. 3- بموجب مطابقة الرصيد (مرفق 3) قامت موكلتنا بتقديم دعوى قضائية ضد مجموعة بن لادن بموجب الدعوى المقيدة برقم: (439109412) وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها رغم تجاوز الدائرة تحرير الدعوى وطلبها الرد من المدعى عليها وكذلك قيام موكلتنا بتحريرها، وعليه تم تقديم هذه الدعوى بناء على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. والتي نصت على: إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية . بناء على ما ورد في إقرار مجموعة بن لادن باستحقاق موكلتنا المبلغ المذكور في مطابقة رصيد الحساب أعلاه وإقرارها القضائي في الجلسات، وبناء على العقود المشار إليها أعلاه والمرفقة لفضيلتكم، ولعدم التزام مجموعة بن لادن بسداد المبلغ الحال بذمتها لصالح موكلتنا حتى تاريخه نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بإلزام مجموعة بن لادن بسداد مبلغ وقدره: (26.075.408.76) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة. الأسانيد: 1- الإقرار القضائي من المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به والوارد في الحكم. 2- مطابقة رصيد الحساب. 3- العقود)، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى سألت المدعي وكالة هل المطالبة ناشئة عن عقد واحد أم عدد من العقود؟ فأجاب بأن المطالبة شاملة لجميع العقود، وكل العقود لغرض القيام بأعمال عزل المباني، وبسؤاله عن سبب الجمع بين عدد من العقود في دعوى واحدة؟ فأجاب بأن العلاقة التعاقدية واحدة في الأصل ولكن تم تفريعها في عقود بناءً على المواقع لما تقتضيه علاقة المدعى عليها بمالكة المشروع، ويدل على ذلك أن المطابقة على الرصيد واحدة لجميع المشاريع، وبسؤاله عن وقت توقيع العقود؟ فأجاب بأنها ذات تواريخ مختلفة، وحيث أن المصادقة على الرصيد معلقة على شروط ويستلزم ذلك بحث كل عقد على حده؛ عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه حصر دعواه في عقد واحد، فقرر قائلاً: (نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تحصر دعواها في المبلغ المستحق لها من المطابقة وهو مبلغ وقدره: 24.515.431.08 اربعة و عشرون مليون و خمسمئة و خمسة عشر ألف و أربعمئة و واحد و ثلاثون ريال و ثمانية هللات، و سنقوم بتقديم دعوى مستقلة بالمبلغ المحجوز لحسن التنفيذ وهو مبلغ وقدره: 1.559.977.52 مليون و خمسمئة و تسعة و خمسون ألف و تسعمئة و سبعة و سبعون ريال و اثنان و خمسون هللة، مما يستدعي نظر حسن التنفيذ في الدعوى الأخرى بعد التحقق من حسن التنفيذ لكل عقد على حدة)، فأفهمته الدائرة بأن المطلوب حصر الدعوى في عقد واحد وليس تجزئة المصادقة على الرصيد، وكررت عليه الدائرة ذلك، فقرر التمسك بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. وحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما بيّنته في أسباب حكمها الصادر بالصك رقم (4431039773) وتاريخ 28/12/1444هـ وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف وبرفقها الصك الصادر والمتضمن إلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة، فجرى تحديد موعد للنظر في موضوع الدعوى، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/02/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكالة رقم (43969092) المرصودة سلفًا، كما حضرت وكيل المدعى عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443هـ الصادرة من الموثقين، وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف وبرفقها الصك الصادر برقم (4530117476) وتاريخ 07/02/1445هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4431039773) وتاريخ 28/12/1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى الدعوى المرصودة سابقًا، والمتضمنة: (بالنيابة عن موكلتنا أتقدم لفضيلتكم بدعوى المطالبة المالية ضد مجموعة بن لادن لقاء تقديم موكلتنا لأعمال مقاولة لصالح مجموعة بن لادن وتحديداً أعمال العزل بإجمالي مبلغ وقدره: (26.075.408.76) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، للعقود المرفقة (مرفق1) و بيانها في الجدول المرفق (مرفق2) على النحو الآتي: الوقائع: 1- قامت موكلتنا بالتعاقد مع مجموعة بن لادن بناء على مجموعة العقود المذكورة أعلاه للقيام بأعمال العزل للمشاريع المرفق بيانها في المرفقات. 2- بعد أن قامت موكلتنا من الانتهاء من جميع الأعمال وقامت بتسليمها ابتدائيا قامت مجموعة بن لادن بتاريخ 31/12/2019م بإصدار مطابقة رصيد حساب لصالح موكلتنا يفيد استحقاق موكلتنا المدعية من مجموعة بن لادن المدعى عليها لمبلغ وقدره: (26.075.408.76) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، وانشغال ذمة مجموعة بن لادن المدعى عليها بالمبلغ المذكور لصالح موكلتنا المدعية. 3- بموجب مطابقة الرصيد (مرفق 3) قامت موكلتنا بتقديم دعوى قضائية ضد مجموعة بن لادن بموجب الدعوى المقيدة برقم: (439109412) وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها رغم تجاوز الدائرة تحرير الدعوى وطلبها الرد من المدعى عليها وكذلك قيام موكلتنا بتحريرها، وعليه تم تقديم هذه الدعوى بناء على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. والتي نصت على: إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية . بناء على ما ورد في إقرار مجموعة بن لادن باستحقاق موكلتنا المبلغ المذكور في مطابقة رصيد الحساب أعلاه وإقرارها القضائي في الجلسات، وبناء على العقود المشار إليها أعلاه والمرفقة لفضيلتكم، ولعدم التزام مجموعة بن لادن بسداد المبلغ الحال بذمتها لصالح موكلتنا حتى تاريخه نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بإلزام مجموعة بن لادن بسداد مبلغ وقدره: (26.075.408.76) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة. الأسانيد: 1- الإقرار القضائي من المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به والوارد في الحكم. 2- مطابقة رصيد الحساب. 3- العقود)ا.هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: أطلب مهلةً للجواب عن موضوع الدعوى. هكذا أجابت، فجرى إفهامها بتقديم الجواب عن موضوع الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعية بالرد خلال ذات المهلة والطريقة فاستعدا بذلك، ثم قررت المدعى عليها قائلة: أطلب سؤال المدعي وكالة هل مبلغ المطالبة يشمل لجميع العقود التي بين موكلتها وبينت المدعية وشاملة لها جميعًا؟. هكذا قررت، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: نعم مبلغ المطالبة شامل لجميع العقود. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة إمهالًا للمدعى عليها وكالة في الجواب عن الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/03/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكالة رقم (43969092) المرصودة سلفًا، كما حضرت وكيل المدعى عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443هـ الصادرة من الموثقين، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله؟ أرفقت مذكرة جوابها والمتضمنة: (رداً على دعوى المدعي نجيب بالآتي: أولاً: لم يحصر المدعي الدعوى في عقد ولم يحصر أي من أوامر الشراء التي نفذها ولم يقدم أي فاتورة توضح استحقاقه لمبلغ المطابقة ولم يقم المدعي بتحرير دعواه ببيان المشاريع المنتهية وقيمة الاعمال المنفذة وقيمة المسدد والمتبقي من كل عقد على حدا وفقا لهذه المطالبة على الرغم من أن المدعية ملزمة بتحرير الدعوى بشكل مفصل كما نوضح للدائرة بانه تبيّن في الآونة الاخيرة أن بعض موظفي الادارة المالية لدى موكلتي قد استصدروا مطابقات رصيد دون وجه حق بل دون وجود أي تعامل لكثير من المقاولين أو موردين مما يسبب فسادا إدارياً. لذا نطلب منه تقديم المستخلصات والفواتير المبنية على مطابقة الرصيد المرفقة. ثانياً: استند المدعي في دعواه على مطابقة الرصيد، ولو افترضنا جدلاً صحة هذه المطابقة فلا يمكن الاستناد عليها قضائيا، فلا بد من تقديم فواتير تخص المشروع، ولاسيما أنه منصوص في المطابقة في البند الأول على لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعة بن لادن قيمة أعمالها والمواد الموردة الى المشروع من المالك … ولأن المدعي وافق على ذلك بالتوقيع والختم المذيل من قبلها. وكما جاء في لائحة الدعوى بذكر أن مطابقة الرصيد إقرار وكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن الإقرار لا يتجزأ بناءً على نص المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات لا يتجزأ الإقرار على صاحبه…. كما نؤكد للدائرة بان المشاريع لم يتم الانتهاء منها للان ولم يتم تحصيل المبالغ من مالك المشروع فقد تمت مراسلة مالك المشروع اكثر من مرة للصرف وللآن لم يتم الصرف لذا أطلب رد الدعوى لتقديمها قبل الميعاد النظامي ] مرفق1: صور بعض من مخاطبة مالك المشروع [لذا أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لما هو مبين من أسباب.)ا.هـ وبعرضها على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للرد على المذكرة الجوابية. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/03/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكالة رقم (43969092) المرصودة سلفًا، كما حضرت وكيل المدعى عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443هـ الصادرة من الموثقين،وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أرفق مذكرة والمتضمنة: (نتمسك بانشغال ذمة المدعى عليها بالإقرار القضائي في الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالصك رقم: ٤٤٧١١٩٣٠١ وتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ والذي نص على: ذلك أن المدعى عليها قد أقرت بالمصادقة فذمتها مشغولة بحق المدعية محل الدعوى ، نصت القاعدة الشرعية على: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على: ١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة مع العلم بأن المدعى عليها لم تتقدم في مذكرتها الجوابية بأي بينة موصلة لعدم استحقاق موكلتنا للمبلغ محل المطابقة، عليه نفيد فضيلتكم باكتفاء موكلتنا و نطلب من فضيلتكم الحكم في الدعوى)ا.هـ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة؟ أجابت قائلة: نتمسك بردنا السابق، والمطابقة كانت بعد تحصيلنا للمبالغ ولم نتحصل عليها، ولا يجوز تجزئة المطابقة. هكذا أجابت، ثم قرر المدعي وكالة: لم تُقدم المدعى عليها ما يُثبت مطالبتها لمالكة المشروع، وما قدمته المدعى عليها هي من صنعها. هكذا أجابت، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: إن المدعى عليها لم تُثبت وصول الخطابات إلى الجهات المخاطبة، كما أن في خطاباتها لم تُبيّن مطالبتها عن المبالغ مقابل عزل البناء والجداول المذكورة لم تذكر ذلك، وعزل البناء هو أساس عملنا مع المدعى عليها. هكذا قرر، وبعرضه على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: لديّ ما يُثبت تسملها للمالك، وأطلب مهلة لذلك. هكذا أجابت، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: لا يصح تعليق المطابقة على شرط، ونحن لا نُسلّم به وهذه مماطلة في أداء الحق من المدعى عليها. هكذا قرر، فجرى إفهام المدعى عليها وكالة بتقديم ما استمهلت لأجله خلال ثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/04/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكالة رقم (43969092) المرصودة سلفًا، كما حضرت وكيل المدعى عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443هـ الصادرة من الموثقين، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله؟ أرفقت الجواب والمتضمن: (رداً على دفع المدعي بان الخطابات من صنع موكلتي ولم نقدم ما يثبت تسلمها للمالك نجيب بالآتي: مرفق صور من خطابات التسليم لمالك المشروع والمطالبة بالسداد الا انه للان لم يقم المالك بالسداد والمطابقة مشتمله على هذا الشرط وطلب وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسلمها للمالك ونرفق لكم سندات التسليم كما نؤكد للدائرة بان المشاريع لم يتم الانتهاء منها للان ولم يتم تحصيل المبالغ من مالك المشروع فقد تمت مراسلة مالك المشروع اكثر من مرة للصرف وللآن لم يتم الصرف والمدعي قبل بهذا الشرط واستعد للانتظار الى تحصيل المبالغ بموافقة بالتوقيع والختم على مطابقة الرصيد لذا أطلب رد الدعوى لتقديمها قبل الميعاد النظامي [مرفق1: صور بعض من مخاطبة مالك المشروع] لذا أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لما هو مبين من أسباب. والله يحفظكم ويرعاكم)ا.هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (4510577622) وتاريخ 03/04/1445هـ وما تضمنه المرفق من كشف تسليم معاملات وخطابات الصادر ا.هـ، وبعرضه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: ما تم تقديمه لا يغير من وقائع الدعوى بشيء، ونتمسك بما تم تقديمه سابقًا ونفيد فضيلتكم باكتفاء موكلتنا. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئٌ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث صدر حكمٌ من محكمة الاستئناف والمُشار إليه بعاليه والمتضمن إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وحيث جرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في موضوعها؛ استنادًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ، ونصّها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا ولايجوز إعادتها في غير هذه الأحوال)ا.هـ، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (26.075.408.76) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربعمئة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة بناءً على مصادقة رصيد الحساب المحررة من الطرفين الناشئة عن العقود المبرمة بين الطرفين-وفقًا للتفصيل الوارد في دعواها-، وبما أن المدعى عليها قد أجابت بعدم حصر المدعية لدعواها في عقد واحد، كما دفعت بأن مطابقة الرصيد المستند عليها من قِبل المدعية قد نصّت على أن الرصيد لايكون مستحقًا إلا بعد تحصيل المدعى عليها قيمة أعمالها من المالك وطلبت رد الدعوى لتقديمها قبل الميعاد النظامي –حسب ما جاء في جوابها المرصود سلفًا-، وعليه وبما أن المدعى عليه قد دفعت بعدم حصر المدعية لدعواها في عقد واحد فإن الدائرة قد حكمت ابتداءً بعدم قبول الدعوى؛ بموجب الصك الصادر برقم (4431039773) وتاريخ 28/12/1444هـ، وقد جرى إلغاء الحكم من قِبل محكمة الاستئناف وفقًا للمبيّن أعلاه؛ مما يتضح معه عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها بشأن ذلك؛ استنادًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بموجب (مطابقة رصيد حساب) المرفقة بالقضية، وبما أن مطابقة الرصيد قد نصّت على ما يلي: 1- لا يكون الرصيد مستحق الدفع إلا بعد تحصيل مجموعة بن لادن قيمة أعمالها والمواد الموردة إلى المشروع من المالك … ا.هـ وبما أن الطرفين قد اتفقا على استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بعد تحصيل المدعى عليها قيمة الأعمال من مالك المشروع، وقد قدّمت المدعى عليها ما يُثبت مطالبتها لمالك المشروع بموجب الخطابات المقدمة سابقًا والمرفقة بالدعوى، كما قدّمت ما يُثبت استلام مالك المشروع لتلك الخطابات حسب المذكرة المرصودة في الجلسة المؤرخة بتاريخ 03/04/1445هـ، وباطلاع الدائرة على ما سبق وحيث لم تمضِ مدة طويلة عرفًا في مطالبة المدعى عليها للمالك؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530549889 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471130640 لعام 1444هـ المدعي: شركه العميل المحدوده المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعوديه المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها [بسداد مبلغ قدره (26.075.408.76) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات وست وسبعون هللة بناءً على مصادقة رصيد الحساب المحررة من الطرفين الناشئة عن العقود المبرمة بين الطرفين في تنفيذ أعمال مقاولة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه- وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ محل الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/جانبت الدائرة الصواب وذلك في: 1- عدم الأخذ بالإقرار القضائي بالصك الصادر من محكمة الاستئناف برقم: (447119301) الذي نص في أسبابه على: ذلك أن المدعى عليها قد أقرت بالمصادقة فذمتها مشغولة بحق المدعية محل الدعوى ، 2- اعتبار مطابقة الرصيد عقدًا مغيرًا لطبيعة العلاقة بين الطرفين؛ فلا يوجد في أي من التعاقدات بين الطرفين شرط عدم دفع مستحقات المدعية حتى قيام المدعى عليها بتحصيل مستحقاتها من قبل عملائها. 3-اعتبار عدم مضي مدة طويلة منذ تاريخ مطالبة المدعى عليها لمالك المشروع، في حين أن العبرة بتاريخ تنفيذ الأعمال من قبل المدعية. 4-اعتبار الخطابين المقدمين إثبات لعدم استلام المدعى عليها لمستحقات المدعية؛ لأن الخطابين يمثلان مشروعين فقط في حين أن مبلغ مطابقة الرصيد مرتبط في ثمانية وعشرين عملًا قامت بها المدعية. 5- بأخذ الإضافة الواردة على المطابقة وعدم قبول الدعوى لتقديمها قبل أوانها]. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإن ما قررته الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر ذلك أنه ولئن كان الطرفان تصادقا على أن لا تستلم المدعية المبلغ المستحق إلا بعد استلام المدعى عليها من مالكة المشروع؛ إلا أنه شرط فيه جهالة وغرر وليس له مدة محددة معلومة فيبطل الشرط ويكون المبلغ مستحقا، قال في كشاف القناع: (٣\١٩٤)(وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه) كخنزير لم يصح الشرط (أو) شرط (خيارا وأجلا مجهولين) بأن باعه بشرط الخيار، وأطلق أو إلى الحصاد ونحوه، أو بثمن مؤجل إلى الحصاد ونحوه لم يصح الشرط، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530330020) وتاريخ 11/04/1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: إلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه العميل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (26075408.76) ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث