حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530341947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570368434/1445
رقم الحكم:4530341947
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570368434 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530341947 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570368434 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه قريدل مع السائق لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (93,701.35) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة سدد منه (21,406.00) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (72,295.00) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (72,295.00) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 7/4/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (86117496)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: فواتير وكشف حساب وعقد هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما تم تقديمه؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (72,295.00) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م إلى 1444/12/13هـ الموافق 2023/07/01م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه،، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (86117496) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها وحيث بلغت قيمة هذه الفواتير مبلغا قدره (67,235,35) عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه لهذا المبلغ وعدم استحقاقه ما زاد عن ذلك حيث لم يقدم أي بينة تثبت دعواه فيما زاد عن ذلك ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن المبلغ الزائد المدعى به، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث علق استحقاق المحامي للأتعاب بصدور حكم نهائي قطعي وذلك ما لم يتم، عليه فلم يتكلف المدعي أي شيء من هذه الأتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذا الطلب سابق لأوانه وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (67,235,35) سبعة وستون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.