حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530349644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470994532/1444
رقم الحكم:4530349644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530349644 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٥٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أنواع غازات مختلفة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٩٣٤.٠٠) ثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٩٣٤) ثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكرة الدفاعية واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت أن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي ولم تسددها والبينة عقد طلب فتح الحساب المرفق من الغرفة التجارية وقد تحولت المؤسسة إلى المدعى عليها بذات السجل، وكذلك البينة الفواتير ومذكرة التسليم بختم المدعى عليها وتبين أنها غير مترجمة وأفهمتها الدائرة بإرفاقها مترجمة في تبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة نصها(جواباً على ما ادعت به المدعية فإن ما ذكرته من اتفاق التوريد صحيح وعلى أن يكون هناك حساب جاري بين طرفي الدعوى وأما المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح أن لموكلي مبلغاً متبقي في ذمة المدعية قدره (٦٤٦٥.١٠) ستة آلاف وأربعمائة وخمس وستون ريال وعشرة هللات، وسبب هذه مطالبة المدعية بهذا المبلغ هو قيمة الفاتورة الأخيرة والتي بتاريخ ١-٤-٢٠٢١ وقيمتها (٨٧٤٠٠) سبع. وثمانون ألف وأربعمائة ريال سعودي، وقد قام موكلي بدفعها مقدماً وهو ما دون في كشف الحساب وفي مذكرة التسليم أيضاً، لما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم أولاً رد الدعوى، ثانياً الحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (٦٤٦٥.١٠) ستة آلاف وأربعمائة وخمس وستون ريال وعشرة هللات حالاً) وقد تضمنت أن التعاقد صحيح وأن موكلته سددت المدعية ولموكلته رصيد إضافي بقيمة ٦٤٦٥.١٠ريال في حساب التعامل لدى المدعية وفق ما ذكر وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة الطرفين بإحالة الدعوى إلى خبير محاسبي وطلبت وكيلة المدعية الإمهال وأفهمت الدائرة الطرفين بإيداع مذكرة تتضمن إجمالي المبالغ للتعامل والمسددة ومستند السداد، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها لم يرفق المذكرة إلا بعد نهاية دوام الأمس ولم تتضمن مستندات السداد وفق ما أفهم به في الجلسة الماضية لذلك لم تقبلها الدائرة ونصها (بيان قيمة المشتريات وإجمالي المبالغ المدفوعة عليه أجيب فضيلتكم بأن إجمالي قيمة المشتريات مبلغ وقدره (٧١٠,٩٠٤.٤٠) وإجمالي قيمة المبالغ المدفوعة من موكلي لصالح المدعية قدرها (٧١٧,٣٧٠) وما يثبت ذلك ما قدمته وكيلة المدعية من كشف الحساب والفواتير وقد بينا ذلك في جوابنا على الدعوى.) وتشير الدائرة إلى كشف الحساب المرفق ضمن لائحة الدعوى المتضمن ان المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي الذي قررته وكيلة المدعية في هذه الجلسة وتبقييه في ذمة المدعى عليها وعدم سداده وعقب وكيل المدعى عليها بأن موكله قام بسداد المبلغ الأخير المذكور في كشف حساب المدعية وزيادة عليها مقدماً ولم تقيده المدعية وأصرت وكيلة المدعية على عدم سداد المبلغ المتبقي ٨٠٩٣٤ ريال وقررت وكيلة المدعية بعد سؤاله عن موافقة موكلها على ندب الخبير المحاسبي وقررت بأن موكلتها موافقه، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ان الخبير المندوب عبر المنصة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ هـ لم يسلم التقرير حتى الان وقد أفهم بإيداعه، وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقرير شركة(...) عبر المنصة المتضمن (أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بسداد مبلغ ٨٠٩٣٤.٩ ريال الناتج عن تعاملات بين الطرفين خلال الفترة من ١/٨/٢٠١٨ م حتى ١٣/١٢/٢٠٢٠ م) وحصرت وكيلة المدعية طلب موكلتها بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى اتعاب الخبير المدفوعة من المدعية بمبلغ ٨٨٧٤.٥٥ ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الفنية المحاسبية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب محاسب قانوني محايد وتم ندب الخبير المذكور أعلاه عبر منصة خبرة في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بسداد مبلغ ٨٠٩٣٤.٩ ريال الناتج عن تعاملات بين الطرفين خلال الفترة من ١/٨/٢٠١٨ م حتى ١٣/١٢/٢٠٢٠ م، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمادتين ١١٠- ١٢١ من نظام الاثبات وأدلتها الإجرائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الوارد في اللائحة ٨٠٩٣٤ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره ٨٨٧٤.٥٥ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير واستنادا للمادة ١٢٢ من نظام الاثبات ويكون مجموع ما تستحقه المدعية المبلغ الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩٨٠٨.٥٥ تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمان ريالات وخمس وخمسون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث