حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530340391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570274482/1445
رقم الحكم:4530340391
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570274482 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530340391 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجاريةالخامسة وبناء على القضية رقم 4570274482 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتوريد مياه محلاه للمدعى عليها، وذكر أن موكله قام توريد مياه للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٧٨,٢٣٩.٨٠) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وثمانون هللة، ولم تقم بسدادها، وطلب إلزام المدعى عليها بسدادها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 4 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة بتاريخ 7/ 4/ 1445هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية ونصها: التعامل صحيح والمبلغ المتبقي للمدعي 153,239 ريال وثمانون هللة وحسب قول موكلتي المدعى عليها فإنه تم الاتفاق على تسديد المبلغ على ثلاثة أقساط شهرية تبدا من 1/11/2023م القسط الأول بقيمة 51239,80 ريال والقسطين الآخرين كل قسط بقيمة 51,000 ريال ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال لا مانع لدي بشرط أنهم إذا تأخروا في السداد تحل باقي الأقساط. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال لا مانع لدينا من ذلك. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما. والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (153,239,80) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريالا وثمانون هللة على ثلاثة دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 11 / 2023م بمبلغ قدره (51,239,80) واحد وخمسون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريالا وثمانون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 1 / 12 / 2023م بمبلغ قدره (51,000) واحد وخمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ 1 / 1 / 2024م بمبلغ قدره (51,000) واحد وخمسون ألف ريال وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة في التاريخ المتفق عليه تحل باقي الأقساط. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.