حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530355517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570400067/1445
رقم الحكم:4530355517
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570400067 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530355517 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570400067 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية للتنمية التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بائع ومشتري (تتلخص الدعوى في شراء موكلتي بوكلين وفي حالة عمل البوكلين لمدة ١٠٠ ساعة يتم إقفال نظامه الآلي تلقائياً مما يتطلب إدخال رمز تشغيلي (كود) له من قبل الشركة حتى يعمل مرة أخرى. وقد امتنعت الشركة عن تزويدنا بالرمز مما تسبب لنا بضرر وتعطيل، كون البوكلين داخل في تعاقد ويعمل في مشروع ومرتبط فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تأخير في إعادة تشغيله يتسبب لنا بخسائر كبيرة وفادحة قد تؤول إلى استبعادنا من المشروع الذي نعمل به. مما تتوافر معه حالتي الجدية والاستعجال في الدعوى.)، لذا أطلب بــ(لذا أطلب بــإلزام المدعى عليها تسليمنا رقم الرمز التشغيلي الخاص بالبوكلين محل الدعوى) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي. ومبررات الطلب (١-أن موكلتي قد ملكت البوكلينات محل الدعوى وعليه فلا يحق للمدعى عليها منع موكلتي من الانتفاع بالبوكلينات.٢-أن على المدعى عليه الالتزام بعقد البيع المبرم مع موكلتي.) أما مبررات حالة الاستعجال: (أن البوكلين محل الدعوى داخل في تعاقد ويعمل في مشروع ومرتبط فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تأخير في إعادة تشغيله يتسبب لنا بخسائر كبيرة وفادحة قد تؤول إلى استبعادنا من المشروع الذي نعمل به)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 10/ 4 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) فيحين تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء المذكرة المرفقة بتاريخ 9 / 4 / 1445هـ، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب امتناع المدعى عليها عن بذل الأكواد محل الطلب فقال لا أعلم تحديدا لكن لعله بسبب تأخر في سداد بعض الدفعات المتبقية بسبب نشوء خلافات بينهم، والمتبقي لهم مائتين وستة وثلاثون ألف ريال تقريبا، والخلافات هذه بسبب حصول بعض الأعطال في هذه المعدات. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليمها الأكواد (رموز التشغيل) الخاصة بالبوكلينات التي اشترتها موكلته من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبلغها بالنظام المرتبط بأبشر، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن المدعي قد أجاب عن سؤال الدائرة له ما سبب عدم تسليم المدعى عليها للأكواد؛ بأنه لوجود تأخر في سداد بعض الدفعات وهذا التأخير نتيجة لخلافات بين الطرفين لحدوث أعطال في (البوكلين)، مما يتبين معه موضوعية الخصومة بين الطرفين، وبما أن طبيعة القضاء المستعجل لا تقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم يُنهي النزاع، وإنما هي أحكام وقتية لا تحسم النزاع نهائياً، ولا تحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون مصيرها معلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام. وقد أكدت على ذلك المادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية بالنص على: ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية فالحكم بتسليم الأكواد يُعد فصلا في محل النزاع والخصومة، فحقيقة عدم تسليم أكواد تشغيل المعدات هو عدم تسليم للمبيع، وهذا نزاع موضوعي أصلي، بالإضافة إلى أنه لا توجد مبررات كافية للاستعجال في تسليم هذه (الأكواد)؛ إذ أن أيام تعطلها عن الإفادة معلوم، وتأثيرها بالتوقف على الغير زمنه معلوم، وفي حال ثبت تعسف المدعى عليها بعدم التسليم وإضرارها بالمدعية فعليها التعويض، كما أنه بإمكان المدعية استحصال هذه الأكواد بسداد المتبقي من الثمن، ولها الرجوع بعد ذلك على المدعى عليها فيما يتعلق بالأعطال والتعويض عنها، هذا يؤيد انتفاء صفة الاستعجال فبإمكان المدعية رفع الاشكال بالسدادِ الحالِّ زمنُه، بناء عليه تنتهي الدائرة في حكمها للوارد في المنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث