حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570263329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263329/1445
رقم الحكم:4570263329
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263329 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570263329 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570263329 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ وحددت لها جلسة بتاريخ 16/ 3/ 1445هـ المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، المدعي بالوكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ 1/ 2/ 1446هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (84705157)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفته الإلكترونية وتفصيلها الوارد بمذكرته بتاريخ 13/ 3/ 1445هـ وتضمنت: (يملك موكلي قطعة الأرض رقم: (5) الواقعة بمخطط البوابة رقم: (...) بمدينة (...) ومساحتها: (450) م بموجب صك الملكية رقم: (...) وتاريخ 2/ 3/ 1444هـ الصادر عن وزارة العدل، وتعاقد موكلي مع المدعى عليها على إنشاء مبنى عبارة عن عمارة سكنية عظم بالمواد مكونة من: (دور أرضي ـ 2 أدوار متكررة ـ مبيتات ـ بيت الدرج ـ سور ـ خزان بيارة) بالإضافة إلى تأسيس الكهرباء والسباكة وأعمال التلييس، وذلك بموجب العقد رقم: (...) وتاريخ 25/ 12/ 2022م الموافق 1/ 6/ 1444هـ على مطبوعات المدعى عليها، والمتضمن قيمته مبلغ وقدره: (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال تسلم للمدعى عليها على ست دفعات وفق النحو الآتي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال ـ الدفعة الثانية مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال ـ الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال ـ الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (175.000) مائة خمسة وسبعون ريال. الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (70.000) سبعون ألف ريال ـ الدفعة السادسة مبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، على أن يتم تسليم العمارة لموكلي خلال ستة أشهر من توقيع العقد، وحيث إن المدعى عليها تأخرت كثيراً في تنفيذ التزاماتها، رغم تواصل موكلي معها مراراً وتكرارًا بخصوص هذا التأخير ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد بالشكل السليم وهناك أيضا عيوب في الجودة مما قد يلحق الضرر البالغ بموكلتي جراء هذا التأخير، وحيث أن موكلتي مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأرض لمقاول أخر، مما يتحمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعى عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وحيث إنه بموجب المادة (36) من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة ـ المعاينة لإثبات حالة وحيث إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية؛ لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس ندب جهة خبرة لمعاينة المبنى وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها)، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/ 6/ 1444هـ قررت الدائرة إصدار قرارها -من خلال منصة خبرة المتكاملة مع منصة تقاضي- بندب خبير هندسي لإثبات حالة ما بني على العقار المتعاقد بين طرفي الدعوى على إنشائه مع إيضاح نسبة الإنجاز، وفي جلسة 30/ 3/ 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى عدم صدور تقرير الخبير حتى تاريخه، ولأجل ذلك جرى رفع الجلسة، وفي جلسة 7/ 4/ 1445هـ المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سلفًا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المتضمن: (بيانات العقار رقم القطعة: (7) رقم الصك: (...)، رقم المخطط التنظيمي: (...) البلدية: بلدية (...) الفرعية، الحي: حي (...)، مساحه الأرض: 450م2، تم الوقوف على الموقع محل النزاع وتم معاينة الأعمال التي تم تنفيذها وهي: صبة عادية أسفل الأساسات بسمك (10) سم على مساحة (420م2) وحجم الخرسانة المصبوبة (42) متر مكعب، صبة خرسانة مسلحة لأساسات العقار والخزانات وحجم الخرسانات المصبوبة (13) متر مكعب من الخرسانة المسلحة، صبة شداد للسور بطول (38) متر طولي وحجم الخرسانة المصبوبة هو (6) متر مكعب، وجود عدد من طبليات البلوك وعددها (7) طبليات ما يعادل (504) بلوك اسمنتي مقاس 20*20*40 سم، وجود سند لسور الجار بكمرات حديدية، وتم حفر الموقع بالكامل، ميدة للبيارة بإجمالي (12) متر طولي وحجم الخرسانة المصبوبة (1.5) متر مكعب. الملاحظات الموجودة بالموقع: عدم استقامة جزء شداد السور ناحية الجار الخلفي، ووجود ميول به يعادل (7) سم بطول (7.9) م، عدم حماية العديد من العوامل الجوية أدى إلى تكون الطبقة البنية على الحديد والتي يتبعها في المرحلة التأليه تكون صدأ الحديد ولابد من معالجة الحديد قبل استئناف العمل، عدم وجود ووتر ستوب وهو شريط يوضع بين أساسات وجدران الخزان قبل صبه الأساسات لتأخير تسريب المياه. نسبه الإنجاز: تم الاطلاع على المخططات الإنشائية وعلى العقد المبرم بين الطرفين وبمقارنة ما تم تنفيذه على الطبيعة مع المخططات يتضح لنا أن نسبه إنجاز العمل هي 21% من إجمالي العقد. ملاحظة: تم حساب نسبه الإنجاز عن طريق معرفه الكميات المنفذة على الطبيعة من حديد وخرسانة ومصنعيات، وتم إضافة نسبة أرباح المؤسسة المنفذة عليها)، وعدم اعتراض طرفي الدعوى عليه، وبعد الاطلاع على التقرير نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الوقائع، ولما كان المدعي وكالة يطلب ندب خبير لإثبات حالة البناء المتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/ 6/ 1444هـ منعًا لضرر التأخير الواقع على موكله، وذلك بعد توقف المدعى عليها عن العمل، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام؛ فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه؛ فقد أجابت الدائرة طلب المدعي وندبت -من خلال منصة خبرة- لذلك جهة الخبرة الهندسية: مكتب اكنان الحجاز للاستشارات الهندسية؛ وذلك للوقوف على النزاع بين طرفي الدعوى والاطلاع على العقد المبرم بينهما وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفق العقد، وحيث تقدم الخبير بتقريره المثبت ملخصه في الواقعات؛ وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة أعمال العقد رقم (...)-المبرم بتاريخ 01/ 06/ 1444هـ بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليها بالسجل التجاري رقم (...)- وفق تقرير الخبرة الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.