حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530547507

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570373649/1445
رقم الحكم:4530547507
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570373649 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547507 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570373649 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ 1442/02/5هـ الموافق 2020/09/22م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن تسويق تخزين وتقديم خدمات لوجستية لمنتجات المدعى عليها بواسطة تسويق تخزين وخدمات لوجستية في المملكة العربية السعودية ومدة العقد، بمبلغ قدره (50,939.32) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/5هـ الموافق 2020/09/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق وتخزين وتقديم خدمات لوجستيه بمبلغ وقدره (50,939.32) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله مستندًا على (العقد) وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (50,939.32) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/07هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (50939.32) ريال تمثل قيمة خدمات تسويق، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عدد ثلاث فواتير صادرة من المدعى عليها ومذيله بختمها وتوقيعها ومجموع قيمة الفواتير مبلغ قدره (44932.15) ريال وثلاثة إشعارات بدين من المدعى عليها ومذيله بختمها ومجموعها (58018.5) ريال وهي أعلى من مبلغ المطالبة وبما أن الختم حجة على صاحبه والمصادقة بأقل مما يدعيه المدعي فإن الدائرة تنتهي معه إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (50,939.32) خمسون الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570373649 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٣٦٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن تسويق تخزين وتقديم خدمات لوجستية لمنتجات المدعى عليها بواسطة تسويق تخزين وخدمات لوجستية في المملكة العربية السعودية ومدة العقد، بمبلغ قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق وتخزين وتقديم خدمات لوجستيه بمبلغ وقدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله مستندًا على (العقد) وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) (هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: ١. إخلال الدائرة القضائية بوقت الجلسة، وعدم تمكيننا من المرافعة والمدافعة وتم الحكم خلال ٤ دقائق من الجلسة الأولى دون مراعاة لموعد انتهاء الجلسة.٢. استند صاحب الفضيلة عند إصدار حكمه على كامل الفواتير المرفقة من المدعية بحجة وجود ختم موكلتي ومطبوعتها دون التثبت والتحقق منها ومن ماهيتها. وبعد احالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي ٢٢/٥/١٤٤٥هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أرسل جوابه عبر الدردشة وجاء فيه إشارة الى الحكم الصادر بالصك رقم (...)وتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ في الدعوى المقامة من المستأنف ضده (...) ضد شركة (...) للتجارة، وحيث صدر منطوق الحكم الابتدائي بإلزام المستأنفة بسداد مبلغ وقدره ٥٠,٩٣٩.٣٢ ريال للمدعي، وعليه نجيب على لائحة الاعتراض بما يلي: أولاً/ زعمت وكيلة المستأنفة قيام موكلتي بفرض تكاليف ماليه على الثلاجات محل الدعوى دون الرجوع للمستأنفة وأخذ موافقتها على ذلك، مستنده على ما نصت عليه المادة السابعة من العقد المؤرخ في ٢٢/٩/٢٠٢٠م والمبرم بين موكلتي والمدعى عليها، وهذا العقد قد انقضى بانقضاء مدته ولا علاقة له بالدعوى المنظورة كون المطالبة محل الدعوى تتعلق بالفترة من ١/٩/٢٠٢١م وحتى سحب جميع الثلاجات وتحكم تلك العلاقة المراسلات والفواتير لا كما تزعم وتحاول وكيلة المستأنفة تمرير العقد واظهاره بأنه هو من يحكم العلاقة بين الطرفين وهذا العقد لا وجه بالاستشهاد به لارتضاء الطرفين بعد انقضاءه باتفاق ضمني جديد تحكمه مراسلاتهم. ثانياً/ بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ م قامت موكلتي بإرسال ايميل للمستأنفة تضمن انه نظرا لنقص المبيعات الاجمالية وتحملنا خسائر طائلة بالإضافة لعدم سداد المستحقات فإننا نقدم عرضا جديداً وفي حال عدم قبولها بالعرض المقدم من موكلتي فإنه يتعين عليها سحب جميع الثلاجات من الفروع أو سحب الثلاجة من الفرع الذي ترغب بإغلاقه في مدة أقصاها أربعة أيام، وفي حال عدم قيامها بالسحب فان موكلتي قد أشعرتها بوضوح أن تكلفة بقاء الثلاجات في عهدتها هي مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ريالاً عن اليوم الواحد للثلاجة الواحدة، وقد استمرت موكلتي بإرسال ايميلات تذكيريه خلال الفترة من ٧/١١/٢٠٢١م حتى ١٤/١١/٢٠٢١م دون اعتراض من المستأنفة التي تراخت في سحب ثلاجاتها من موكلتي على دفعات بحسب البيان المرفق، وعليه فإن ما تطالب به موكلتي قد تم اشعار المستأنفة به ولم تقم برفضه وبذلك اصبح ملزماً لها حيث إن عبء الحفاظ على الثلاجات وبقاءه في عهدة موكلتي له تكلفة ومصروفات. ثالثاً/لم يتضمن الاعتراض المقدم من المستأنفة لتكاليف استحقاق موكلتي للفروع المغلقة وقدرها ٦٦٤٧ ريال سعودي والتي تم افتتاحها بناء على طلب المستأنفة وتم اغلاقها فيما بعد بناء على طلبها بموجب ايميل رسمي مرفق. رابعاً/ بخصوص تكاليف صيانة ثلاجة فرع جيزان فقد تم ابلاغ المستأنفة بوجود صيانة خاصة بثلاجة فرع (...) وان تكلفتها ٦٩٠ ريال مستوجبة الدفع مرفق. وعليه فإنني أوكد على ما جاء بدعوى موكلتي وأطلب رفض الاعتراض والحكم بتأييد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى. وبطلب الجواب من المستأنف طلبت مهلة للجواب خلال ثلاثة أيام. وفي ٢٩/٥/١٤٤٥هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، حيث قدم وكيل المدعية فواتير تمثل قيمة العمولة ومراسلات تضمنت قيمة الأجرة والصيانة مما يجب الاخذ بها. وأما استناد المدعى عليها على العقد المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م فإنه لا يصح الاستناد عليه كونه انتهى العمل بموجبه إذ نص في مادته الثالثة أن مدة العقد شهران تبدأ من ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م ولا تتجدد إلا بعقد جديد يتم توقيعه من الطرفين، ولم يتم ذلك بين الطرفين، مما يكون معه العقد المذكور قد انتهى العمل بموجبه، ويكون النظر فيما بين الطرفين من مستندات أخرى، وقد تمثلت في هذه الدعوى في الفواتير ورسائل البريد المتضمنة قيمة العمولة والأجرة والإصلاح والتي لم تعترض عليها المدعى عليها حينها، مما يتعبر قبولاً منها لما تضمنته من مبالغ، ولذلك واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٠ / ٤ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)(هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٩٣٩.٣٢) خمسون الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث