حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530353016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570388393/1445
رقم الحكم:4530353016
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570388393 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530353016 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570388393 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/06/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها جي سي بي لمدة اثنان وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة مبلغٍ قدرُه (20,125.40) عشرون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة، بثمنٍ إجمالي قدرُه (174,330.40) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثون ريالًا وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بتاريخ 1442/02/13هـ، سدد منها مبلغٍ قدرُه (154,205) مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتا وخمسة ريالاتٍ، والمبالغ حالة السداد هي مبلغٍ قدرُه (20,125.40) عشون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللةً، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/02هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (20,125.40) عشرون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب عميل (شركة (...)) جي سي بي + بوبكات، متضمن البيانات وأرقام الفواتير متضمن إجمالي الرصيد مبلغٍ قدرُه (20,125.40) عشرون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة، 2- مجموعة فواتير عدد (3) صادرة على مطبوعات (...) لتأجير المعدات، ممهورةٍ بختمٍ منسوبٍ للشركة المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/04/09هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالةً، ولم تحضُر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيانتها؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها مكتفيًا بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحُكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (20,125.40) عشرون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى إجارة بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم)م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، والبينات، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم للمدعية بما تدعيه، وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم (1544 / ت والذي ينص على: (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغٍ قدرُه (20,125.40) عشرون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة، والله الموفق.