حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530328960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570361794/1445
رقم الحكم:4530328960
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361794 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530328960 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570361794 لعام 1445هـ المدعي : مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 03/ 04/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر وكيل المدعية بأن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى التي سبق نظرها لدى الدائرة الخامسة والعشرون في هذه المحكمة والصادر فيها صك الحكم رقم (...) وتاريخ 18/ 09 /1444هـ ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى تبين عدم بيان الدعوى المشار إليها سلفا، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت- ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4570361794)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.