حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570088841

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570088841/1445
رقم الحكم:4570088841
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088841 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570088841 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٨٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها ما نصه أولاً: تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٣هـ لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار أعمال نظام الإطفاء بالرش ضد الحريق بمبنى مركز إداري تجاري-سكني ب(...) حي (...)، بملكية موكلي (...) بموجب صك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٠هـ الصادر من وزارة العدل، والمكونة من بدروم ودور أرضي والميزانين ومتكرر عدد أربعة(منها ثلاثة ادوار سكنيه) و فيلا روف ولما كانت المدعى عليها مؤهل ومعتمد من الدفاع المدني ووزارة التجارة لهذه الأعمال وبعد إطلاع المدعى عليها على جميع الشروط التنفيذية وعلى شروط والمواصفات الخاصة بالعمل ووقوفه على موقع تنفيذ الأعمال على الطبيعة فأنه أبدى استعداده التام لتنفيذ العمل المطلوب منه والمحدد حسب برنامج عمل الطرف الثاني وحسب تعليمات مدير المشروع أو من يمثله وتم التعاقد بكامل أهليتهما القانونية للطرفين بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا تم تسليم دفعتين بمبلغ وقدره (١٠٨,٠٠٠٠)مائة وثمانية الاف ريال سعودي بناء على عقد محرر ومختوم بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي. ثانياً: حسب إفادة موكلي المدعي (...) أن المدعى عليها استغل جهله بالأمور الهندسية واشتراطات الدفاع المدني ونظام رخص البلدية وقام بتمديد جميع الادوار بنظام مكافحة الحريق التجاري لزيادة سعر العقد وزيادة مكسبه علما بان رخصة البلدية تشير الى ان ٣ ادوار من الادوار الأربعة هي لأغراض سكنيه ولا يشترط ولا يلزم عمل نظام اطفاء الحريق لها حسب تعليمات الدفاع المدني وبذلك فهي اهدار وضياع للمال بدون جدوى. ثالثاً: ضمن العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٣هـ في البند التاسع -النص التالي- يلتزم الطرف الأول بالتعاقد مع مكتب استشاري سلامة حريق لتصميم المخططات (تصميم مخططات نظام الإطفاء+ نظام الإنذار +إعداد كراسة الحسابات الهيدروليكية لأنظمة الإطفاء +اعتماد التقرير الهندسي ومخططات السلامة والوقاية حسب الإجراءات لدى الدفاع المدني) ،قبل البدء في أي عمل داخل المبنى كشرط اساسي ومركزي لتوقيع العقد وضمان سلامة العمل إلا ان المدعى عليها رفعت لنا تقرير على اوراقها الرسمية وبختمها يؤكد انجاز ٩٠ % من اجمالي العقد وتطالب بالدفعة ما قبل الأخيرة بدون ارفاق تقارير الاستشاري تم طلب تقرير الأعمال المنجزة في هذا العقد بالمبنى التجاري الإداري -السكني للمراجعة المالية قبل صرف الدفعة التي يطالب بها والتأكد من التزامها بشروط العقد وبعد محاولات عدة من المدعى عليها بالتهرب من تسليمه عدة أشهر قامت بتسليمه عبر الإيميل الشخصي لي كمحامية للمدعي بتاريخ التقرير ٢/١/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٧/٢٠٢٢م، ولم يتم تسليم تقرير المكتب الاستشاري، وتم المطالبة بتقرير المكتب الاستشاري لعدة شهر أخرى متتالية عبر الإيميل الرسمي للمدعى عليها مخالفاً بذلك العقد بين طرفي الدعوى (تعين مكتب استشاري مشرف على المشروع للمبنى محل هذه الدعوى) يؤكد ويشهد بأن الاعمال تمت تحت اشرافه ومتابعته ومسئوليته،وبعد سبعة أشهر هجرية بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/٧/١٤٤٤هـ برقم تقرير (...) تم تسليمنا تقرير من مكتب استشاري قام بالاتفاق معه بعد اصرارنا على تسليمنا التقرير محاولة منه لإيهامنا والتدليس علينا ان جميع الاعمال ال٩٠% قد تم الاشراف عليها من قبل الاستشاري مخالفاً بذلك الاتفاق المبرم بتسليم المخططات والإشراف عليها ومتلاعبا -بأرواح الناس- في هذا المبنى في حال حصل ضرر -لا قدر الله مكروهاً-يتحمله موكلي المدعي (...) وهذا يعتبر من الغش والتدليس الموجب بفسخ العقد وجميع الالتزامات به. رابعاً: وبعد الاطلاع على العقد بين المكتب الاستشاري المسمى (مكتب (...)) سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى عليها تبين لنا أنه تم التعاقد بين الطرفين برقم عقد (...) بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣م الموافق١٦/٧/١٤٤٤هـ وتاريخ التقرير ٢٣/٧/١٤٤هـ،أي أنه تم إصدار التقرير المزور المدونة بيانته أعلاه من المكتب الاستشاري بعد التعاقد بينهم (لضرورة وجود مكتب استشاري حسب العقد) بمدة ٧ أيام فقط (وذلك بعد تأكيد المدعى عليها بانها انجزت ٩٠% من الاعمال وتطالب بسداد الدفعة) مما يتبين لفضيلتكم من تلاعب الطرفين وتواطؤهم في إصدار التقرير بدون الإشراف الفعلي بأرض الواقع محاولة للغش والتدليس والتهرب من الالتزامات التي تم التعاقد عليها بين أطراف الدعوى. ، وانتهت في طلبها إلى طلب ما يلي: ١- فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الغبر مستحقة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيلته (...) بوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعي هل سلمت الأعمال كاملة أم لا؟ فأجابت بقولها لا، توجد أعمال امتنعت المدعى عليها عن تنفيذها وبسؤالها هل تبين وجود أعمال مخالفة للمتفق عليه؟ فأحابت بقولها نعم، وبناءً عليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي تكون مهمته معاينه محل النزاع وبيان هل نفذت الأعمال بشكل كامل أم لا وهل هي مطابقة للمتفق عليه أم لا وبيان مقدار الأعمال المنفذة والأعمال الغير منفذة على أن يدفع المدعي أتعابه ابتداءً ثم يتحملها خاسر الدعوى فقررت وكيلة المدعي موافقة موكلها على ذلك، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى، أجاب بصحة التعاقد وصحة المبالغ المستلمة من المدعي ودفع بعدم صحة ما ذكر وأن الخبير المنتدب لم يقم بحساب قيمة المضخة معللاً ذلك بسبب عدم وجود فاتورة وقد تم إبداء ذلك الدفع للخبير، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والذي خلص فيه إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها لصالح المدعي تقدر بمبلغ وقدره (٧٠,٩٩٣) سبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، وقررت وكيلة المدعي حصر طلباتها في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الغير مستحقة إضافة لأتعاب الخبير، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقاً بعقد مقاولة توريد وتركيب بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيلة المدعي قد حصرت طلباتها في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الغير مستحقة نظير الأعمال التي لم تقم بها وقدرها (٣٧,٧٠٣) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف الخبرة التي قام موكلتها بسدادها وقدرها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد وصحة المبالغ المستلمة من المدعي ودفع بعدم صحة ما عدا ذلك وأن الخبير المنتدب لم يقم بحساب قيمة المضخة معللاً ذلك بسبب عدم وجود فاتورة وقد تم إبداء ذلك الدفع للخبير، ولمّا كانت الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية في تقدير حاجة النزاع المعروض أمامها إلى الاستعانة بالخبرة فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي تكون مهمته معاينه محل النزاع وبيان هل نفذت الأعمال بشكل كامل أم لا وهل هي مطابقة للمتفق عليه أم لا وبيان مقدار الأعمال المنفذة والأعمال الغير منفذة على أن يدفع المدعي أتعابه ابتداءً ثم يتحملها خاسر الدعوى مستندةً إلى ما ورد من تنظيم للاستعانة بالخبراء في الدعاوى القضائية وفق المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ولمّا كانت منصة خبرة قد أحالت طلب الخبرة إلى شركة (...) والتي استعدت بتولي أعمال الخبرة على أن تكون أتعابها مبلغ وقدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وأعد الخبير الهندسي تقريره النهائي وزوّد الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى أن قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد المبرم بين الطرفين تقدر بمبلغ وقدره (٧٠,٩٩٣) سبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، أمَا وقد تبيّن ذلك، وثبت بناءً على المستندات المقدمة وعلى ما ورد في تقرير الخبير المُنتدب والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق إخلال المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير فإنه ومما انتهت إليه الدائرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها المدعى عليها باعتبارها خاسرة الدعوى، وتنتهي إلى إلزامها بدفعها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانياً: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (٣٧,٠٠٧) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعة ريالات. ثالثاً:: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال لقاء أتعاب الخبرة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530520879 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٨٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعي فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الغير مستحقة نظير الأعمال التي لم تقم بها وحصرها بمبلغ قدره (٣٧,٧٠٣) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف الخبرة التي قام بسدادها وقدرها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف القاضي بـــــ أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانياً: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (٣٧,٠٠٧) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعة ريالات. ثالثاً:: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال لقاء أتعاب الخبرة، فقدَّم المستأنف (المدعى عليها) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة الوكيل/(...)، والذي تلخص في عدم احتساب مبلغ القيمة المضافة المقرره من الدولة على الاسعار من قبل الخبير، وعدم احتساب المضخه بداعي عدم وجود فاتوره رغم أن العقد شامل المضخه ومواد أخرى لم يتم طلب لها فواتير إلا المضخة. وبعد ورورد ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنف لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاعتراض شكلاً، على الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٢٤٢٩١) وتاريخ: ٠٩/٠٤/١٤٤٥ من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٠٨٨٨٤١) القاضي: بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانياً: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (٣٧,٠٠٧) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعة ريالات. ثالثاً:: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمان مئة ريال لقاء أتعاب الخبرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث