حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530346195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570233263/1445
رقم الحكم:4530346195
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233263 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530346195 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٣٢٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل موظفين المدعى عليها من خلال تقديم خدمة حجز التذاكر وهي عبارة عن (حجز تذاكر سفر للمدعى عليها) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي(١٩٧,٥٩٤.٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٤,٠٣٨.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي استناداً على (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي وختم بطلب أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٤,٠٣٨.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٣.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي. وفي جلسة ١٨/٣/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية احضار بينات كاملة عن المدعى عليها من اسم مالك المدعى عليها وهويته وتاريخ ميلاده ورقم جواله او وكيلهم وتاريخ ميلاده وهويته ورقم جواله فاستعد وكيل المدعية وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الصحيفة المحررة في تاريخ ١٧/٣/١٤٤٥ وأفاد وكيل المدعية والمدعى عليها على توصلهما الى صلح على ان تسدد المدعى عليها مبلغ قدره (٣٤,٠٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال على قسطين يحل القسط الأول بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٧٠١٩ سبعة عشر الفا وتسعة عشر ريالا ويحل القسط الثاني تاريخ ١/١٢/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٧٠١٩ سبعة عشر الفا وتسعة عشر ريالا بما تخول وكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح رقم (...) وبما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الصلح رقم (...)وحصر وكيل المدعية مبلغ المطالبة على المبلغ المتصالح عليه ويتنازل عن طلب اتعاب المحاماة واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٤,٠٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٣٤,٠٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال على قسطين يحل القسط الأول بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٧٠١٩ سبعة عشر الفا وتسعة عشر ريالا ويحل القسط الثاني تاريخ ١/١٢/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٧٠١٩ سبعة عشر الفا وتسعة عشر ريالا.