حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530350933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530350933

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570382721لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530350933 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570382721لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التسويقية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن كافية بواسطة مؤثر منصات التواصل الاجتماعي في زيارة لأحد الفروع ومدة العقد يوم واحد ، بمبلغ قدره (65,550.00) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (33,350.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1-2- أضرار تقاضي) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-دفع مبلغ قدره (32,200.00) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-04-09هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: انه قد تم الاتفاق بين موكلتي: شركة (...) للتسويق وبين المدعى عليها: شركة ((...) لتقديم الوجبات) بتاريخ17/07/2023م لعمل اعلان عن كافيه(...) بواسطة مؤثر منصات التواصل الاجتماعي في زيارة لأحد الفروع بمبلغ إجمالي قدره.65.550 خمسة وستون ألف وخمسمئة وخمسون ريالًا وبعد قيام موكلتي بإنهاء العمل المتفق عليه دفعت المدعى عليها جزء من مبلغ الفاتورة ولم تكمل باقي المبلغ المتفق عليه. وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 32200اثنان وثلاثون ألف ومئتي ريال كما هو موضح في الفاتورة المرفقة (منتج رقم واحد). الطلبات: -إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من قيمة العمل المتفق عليه بقيمة: 32200 اثنان وثلاثون ألف ومئتي ريال. -إلزام المدعى عليها بتحمل قيمة أضرار التقاضي وتتمثل في أتعاب المحاماة بقيمة 10000عشرة آلاف ريال. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: لمدعية: شركة (...) المدعى عليها: شركة (...) ما ذكرته الشركة لمدعيه في دعواها من حيث التعاقد صحيح وكان العقد محدد بعدد (2)معلنين، و أما ما ذكرته من حيث استحقاقها لمبلغ قدره (32،200) فهذا غير صحيح حيث أن مدير الشركة المدعية (...) قام بالتواصل مع مدير الشركة المدعى عليها (...) واصر على أن يضيف معلن ثالث بقيمة الفاتورة المطلوبة من الشركة المدعية وكانت إضافة هذا المعلن مشروطة بنجاح الإعلان وتعهد مدير الشركة المدعية بأنه في حال عدم نجاح الإعلان وعدم تأثيره على حجم المبيعات بأنه سيتم تعويض الشركة المدعى عليها بقيمة الإعلان، وقد تم التواصل مع مدير الشركة المدعية عدة مرات وأفادته بأن الإعلان غير ناجح (مرفق صور المحادثات). وبناء على ما سبق ولقوله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) ولكون الإعلان غير مؤثر ولعدم التزام مدير الشركة المدعية بضمانه كما قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الأتعاب. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: 09/04/1445هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (32,200,00) اثنان وثلاثون ألفاً ومائتان ريال يمثل قيمة إعلان تسويقي وفق الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد ودفع بأن مبلغ المطالبة يمثل الفاتورة الثالثة والتي كانت مشروطة بنجاح الإعلان وتعهد مدير الشركة المدعية بأنه في حال عدم نجاح الإعلان وعدم تأثيره على حجم المبيعات بأنه سيتم تعويض الشركة المدعى عليها بقيمة الإعلان، وقدم محادثات واتساب مضمونها التعهد بنجاح الإعلان. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها فالاتفاق على تحقق الغاية في هذه الحالة أمر لا يقر عليه الأطراف فهو من الأمور الغيبية، والعقد محل الدعوى من العقود التي يبذل فيها المسوق عناية ويتحقق ركن الخطأ فيها بعدم بذل القدر الواجب من العناية فلا يكفي إثبات عدم تحقق الغاية وهو مالم يثبته وكيل المدعى عليها، مما تنتهي الدائرة معه إلى لحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للخدمات التسويقية ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (32.200.00) اثنان وثلاثون ألفاً ومائتان ريال ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث