حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530346895

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570368299/1445
رقم الحكم:4530346895
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570368299 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530346895 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570368299 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4381227) وتاريخ 1443/01/18هـ والمنظورة لدى (التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـسداد مبالغ مالية مستحقة في ذمتها لصالح المدعية، وصدر حكم ابتدائي برفض الدعوى، اعترضت المدعية على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ 1444/04/13هــ أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى المشار إليها والذي قضي بقبول الاستئناف ونقض وإلغاء حكم الدرجة الأولى الصادر من الدائرة التاسعة والقضاء مُجدداً بإلزام شركة (...) للإنشاءات المحدودة بأن تدفع لموكلته المدعية مبلغ قدره (397,215.82) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وخمسة عشر ريال واثنان وثمانون هللة، وذلك استناداً على أسباب حاصلها إقرار المدعى عليها بأحقية موكلته في المبلغ المطالب به وذلك من خلال البريد الالكتروني الصادر منها لصالح المقاول الرئيسي للمشروع، إلا أن المدعى عليها أنكرت ذلك الحق وظلت تماطل في سداده عند إقامة الدعوى وخلال نظرها أمام القضاء، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1443/12/07هـ والمنتهي الى رفض الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (397,215.82) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وخمسة عشر ريال واثنان وثمانون هللة، والله الموفق)، وذلك حسب الصك رقم (4430242682) وتاريخ 1444/04/13هـ، وقد تضررت موكلته سبب هذه القضية بأن المدعى عليها تسببت في الاضرار بالمدعية وإلجائها إلى القضاء للحصول على مستحقاتها مما أدى إلى ضرر مادي اللجوء لمكتب محاماة ودفع أتعاب محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-صك، برقم (433496512)، بتاريخ 1443/12/07ه، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، ونص حكمه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى). 2-صك، برقم (4430242682) وتاريخ 1444/04/13هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، يتضمن نص حكمه: (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1443/12/07هـ والمنتهي الى رفض الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (397,215.82) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وخمسة عشر ريال واثنان وثمانون هللة). 3-عقد أتعاب محاماة، بتاريخ 1443/01/04هـ، على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، يتضمن: اتفاق بين المدعية وشركة المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: أن المدعية تطلب الحكم بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدر(45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، فيما يخص القضية رقم (4381227) والتي سبق أن أقامتها المدعية بطلب إلزام موكلته بسداد مستحقات كانت وفق حساباتهم غير مستحقة وزائدة عن المبلغ المطالب به، حيث أن الموافقة من قبل موكلته فقط كانت على مبلغ قدره (32,444.91) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وواحد وتسعون هللة، حيث أن هذه الفاتورة الوحيدة التي قامت المدعية بأخذ الموافقة عليها من قبل المقاول الرئيسي، فموكلته لم تتمكن من الاستفادة من إنجاز الأعمال من قبل المدعية حيث أن توجب على المدعية أخذ الموافقة من قبل المقاول الرئيسي لتتمكن موكلته من رفع فاتورة للمقاول الرئيسي للمطالبة بالحقوق المالية، فموكلته قد خاصمت المدعية في تلك الدعوى ظانه أن الحق معها وحيث أن طلب المدعية في هذه الدعوى بأتعاب المحاماة جاء استنادا للتعويض لقول المدعي بخطأ موكلتهم في المطل والكيد وهذا غير صحيح؛ والصحيح أن موكلته خاصمت المدعية على مظنة أن الحق معها ولسبب مشروع وليس ظلما منها أو تعد، كونها لم نحقق ما كان مطلوباً منها وذلك وفقا للبند رقم (9) من الاتفاقية بين الطرفين، بذلك فقد منع موكلته من الاستفادة من الخدمة التي تعاقدت عليها ودفعت له مقابلها وتطالب موكلته من مالها الشخصي حيث أن لا يمكن لموكلته مطالبة المقاول الأساسي نظرا لتقصير المدعية، وقدمت موكلته عدة بينات على صحة دعواها حسب المدون بمحاضر ضبط الجلسات، بما ينتفي معه توافر ركن الخطأ من جانب موكلته وتنتفي معه أركان التعويض، والاصل أن التعويض لا يثبت إلا بعد ثبوت الفعل الضار وهو لم يثبت بحق موكلته، ولما كان الثابت أن منازعة موكلته في تلك الدعوى حقيقية ومعها مستنداتها حتى وإن كانت لم تقوى جانبها على مواجهة خصمها وحكم عليها، فلا يلزم أن يكون كل من حكم عليه ان يكون ظالما او متعدياً، ولم يثبت ذلك بحق موكلته، وطالب برد دعوى المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: إن كافة ما قدمته المدعى عليها من دفوع يدحضه تماماً الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية والمكتسب للحجية والذي قضي بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المطالب به لصالح موكلته، وغير صحيح ما أوردته المدعى عليها من أسباب بشأن عدم استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، حيث أن هذا الدفع قد فُصل فيه بموجب الحكم القطعي الصادر من محكمة الاستئناف والذي أثبت صحة دعوى موكلته وأن المبلغ المطالب به مُستقر وثابت في ذمة المدعى عليها، وما يثبت للدائرة الموقرة مماطلة المدعى عليها وتعمدها إنكار استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية، أنه أثناء نظر الدعوى الموضوعية أمام محكمة الدرجة الأولى، أنكرت تماماً الدعوى، إلا أنه وعند نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، قدمت موكلته مستند يثبت صحة دعواها، الأمر الذي يؤكد للمحكمة الموقرة أن المدعى عليها تعمدت المماطلة والاضرار بموكلته وذلك بإنكارها للحق المطالب به، وذلك ثابت من واقع الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية، ومن المستقر عليه فقهاً وشرعاً أن مدار الأمر و علّته على ثبوت الملاءة والمماطلة من المدعى عليها، وإن مماطلة المدعى عليها ثابتة من واقعة لجوء موكلته الى القضاء وإقامة دعوى المطالبة بالمبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليها، وانكار المدعى عليها ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى مما اضطر موكلته الى الاعتراض على الحكم بالاستئناف، ومن ثم ثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ مما يتضح معه لفضيلتهم تعمد المماطلة والاضرار بموكلته وتحملها في سبيل ذلك كافة التكاليف وأتعاب المحاماة التي دفعتها في سبيل الحصول والمطالبة بحقها أمام المحاكم، الأمر الذي يلتمس معه الحكم بطلبات المدعية الواردة بصحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن فيما يخص القضية رقم (4381227) والتي سبق أن أقامتها المدعية بطلب إلزام موكلته بسداد مستحقات كانت وفق حساباتهم غير مستحقة وزائدة عن المبلغ المطالب به، والمدعى عليها لم تماطل بموجب ذلك، وبما أن محل الدعوى أضرار تقاضي عن قضية سبق النظر فيها أمام هذه الدائرة؛ بالتالي فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع تأسيسا على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع. واستنادًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية بموجب حكم الدائرة الابتدائي وحكم محكمة الاستئناف النهائي وعقد الأتعاب بين المدعية والمحامي وسند قبض المحامي للمبلغ الذي تكبدته المدعية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث