حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530301170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471232445/1444
رقم الحكم:4530301170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232445 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530301170 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٢٤٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: حيث سبق ان حرر بين المدعية والمدعى عليه اتفاقية بيع بالأجل تقوم من خلالها المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها عبارة عن (أرز وسكر وزيت) وقد تم التوريد خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٩م وحتى ٦/١٢/٢٠٢١م بإجمالي مبلغ ٢٠٨٠٧٢.٣٥ريال (مئتان وثمانية الاف واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة) وذلك وفقاً لكشف الحساب المصادق عليه منكم وقد ثم سداد جزء من المديونية وتبقى بذمتكم مستحق لموكلتي مبلغ وقدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ريال (مائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هللة)، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن السداد حتى تاريخه وهو ما احوج المدعية لإقامة الدعوى وسداد اتعاب محاماة مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال. بناء عليه نطلب الحكم أولاً: الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ريال (مائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هللة). ثانياً: الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال اتعاب محاماة. وبتاريخ ٥-١-١٤٤٥هــ عقدت جلسة حضر فيها حضرت وكيلة المدعية/(...)، بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وبعرض ذلك الدعوى على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ٢٣-١-١٤٤٥هــ حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله إضافية للتحقق من الفواتير فأفهمته الدائرة بان هذه هي المهلة الأخيرة وفي حال عدم تقديم الجواب قبل الجلسة القادمة فانه سيعد ناكلا فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٤هــ نصها: نود التوضيح في بادئ الأمر أن الشركة التي نمثلها أغلقت أبوابها وجاري تصفيتها، ولا وجود للنشاط أو موظفين فيها لسؤالهم عن دعوى المدعي، وعليه فأن ردنا بموجب ما أرفقه من مستندات على النحو الآتي، في البدء الاتفاقية الموقعة هي مصدر الألتزام بين الطرفين وفيها يتضح أن الطرفين اتفقا على تفويض شخصين فقط بتوقيع طلبيات الشراء كما هو مدون في الاتفاقية أسمائهم وأرقام اقامتهم وتوقيعاتهم وتحمل الأتفاقية ختما واضحا ومحددا لشركة موكلنا. بالنظر للمرفقات لا نجد بها طلبات الشراء الممهورة بالختم المعتمد أو توقيعات المفوضين حسب الاتفاقية لمقارنتها بالفواتير المرفقة بالدعوى خاصة أن الفواتير المرفقة أو كشف الحساب لا تحمل هذه توقيعات المفوضين بالشراء حسب الاتفاقية ولا الختم المعتمد. وبناء على ما سبق فأن موكلي لا يستطيع ان يقر بصحة دعوى المدعي بناء على المستندات المقدمة منه ويطلب رد الدعوى. ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٢-٣-١٤٤٥هــ ذكر فيها: إشارة إلى مذكرة رد المدعى عليه بتاريخ ٢٨.٢.١٤٤٥ وإلى الدعوى محل النزاع والتي نحيل إليها منعا للتكرار، نود إيراد ما يلي من ردود من واقع اتفاقية البيع المبرمة بين المدعية والمدعى عليها: ١. لا علاقة للمدعية بكون المدعى عليها في طور التصفية أم لا؛ ٢. فيما يتعلق بإشارة المدعى عليها في مذكرة ردها بتفويض شخصين فقط للتوقيع على طلبيات الشراء، فإن أمر الشراء المرفق موقع من (...) المفوض بالتوقيع على أمر الشراء والممهور بختم الشركة المدعى عليها (مرفق رقم ١ امر الشراء) ٣. تفاصيل المطالبة مدار الدعوى على النحو التالي ١ مصادقة حساب موقع عليها من المدعى عليها وختمها تقر فيه بان المدعية لها في ذمتها مبلغ وقدره ٢٢٣.١٥٣.٠٥ هللة) (مئتان وثلاثة وعشرون الف ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة هللة) وذلك حتى تاريخ ٣١.١٢.٢٠١٩م (مرفق رقم ٢ المصادقة). ٣ مبلغ وقدره ٣٣٦٠٠ريال قيمة الفاتورة رقم (٤٥٨٣٠) وتاريخ ٠٥.٠١.٢٠٢٠م وتم التوقيع والختم من المدعى عليها على تلك الفاتورة (مرفق رقم ٣ الفاتورة). وعليه يكون اجمالي المبلغ وقدره٢٥٦٧٥٣ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من هذا المبلغ على دفعات (نقدا وتحويل بنكي) بإجمالي سداد مبلغ وقدره ٦٧٠٠٠ريال (مرفق ٤سندات القبض) وعليه يكون اجمالي المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ المطالبة مدار الدعوى وقدره ١٨٩٧٥٤ريال، واستنادً الاتفاقية أساس العلاقة بين الطرفين وما ورد فيها من من بنود تؤكد جميعها الالتزام التام للمدعى عليها بما استلمته من بضائع، عتمد توقيع أي موظف موجود لدى العملي على استلام البضاعة المذكورة في الفاتورة ويعتبر دليل على أن العميل استلم البضاعة المذكورة في الفاتورة، وحيث ان المدعى عليه احوجت المدعية لاقامة الدعوى فيحق له المطالبة باتعاب المحاماة التي انفقتها وهى مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال بموجب اتفاقية اتعاب المحاماة (مرفق رقم ٥ اتفاقية اتعاب المحاماة)،بناء عليه نطلب الحكم أولاً: الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ريال (مائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هللة). ثانياً: الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال اتعاب محاماة ، وبتاريخ ٢٦-٣-١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يحضر من ميثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨٣٥١٢٠٨٩ وأصدرت الدائرة حكمها الآتي؛ الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) مئة وتسعة وثمانون ألف وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هللة. لقاء توريد مواد غذائية والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فلأن المدعية قدمت في سبيل إثبات مطالبتها أمر الشراء المرفق في ملف القضية والمؤرخ بتاريخ ١١-٤-٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها وعليه ختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، ولما قدمته المدعية من مصادقة الرصيد المتضمنة استحقاق المدعي لمبلغ مئة وثلاثة وعشرون ألفا ومئتا ريال والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، وقدمت عددا من الفواتير تبلغ [١٢] فاتورة تضمنت توقيع بالاستلام من المدعى عليها في ملف القضية، ولما كان جواب المدعى عليها في كون موكلته في دور التصفية ولا يوجد من يسأل من موكليه عن صحة المستندات وأجاب بأن الاتفاقية تحمل تفويضا وختم واضحا محددا ولم يجد المستندات المرفقة معتمدة بحسب أمر الشراء وبناء عليه فإن موكله لا يستطيع أن يقر بصحة الدعوى؛ ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولأن المتقرر فقهاءً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن جوابه منصبٌ على عدم مطابقة الختم أو التوقيع المعتمد في أمر الشراء في المستندات المقدمة من المصادقة والفواتير المقدمة والأختام التي عليها، واستناداً إلى المادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وقد تبين للدائرة صحة ما قدمه وكيل المدعية وذلك للقرائن التالية: أولاً: أن المصادقة المقدمة للدائرة ليست صوراً. ثانياً: تضمنت المصادقة والفواتير ختم المدعى عليها-الحي-. وتوقيع منسوبا لممثلها، ثالثاً: الختم العائد نسبته إلى المدعى عليها تضمن ذات العلامة والاسم والسجل التجاري، الخامس: ثبوت سداد المدعى عليها لمستحقات المدعية لاحقةً للفواتير الآجلة من سندات القبض المقدمة التي على مطبوعات المدعية، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحرر من عدمه والأخذ به كله أو بعضه، وتقرر الدائرة حجية الفواتير وتأخذ بها كلها، مع استصحاب ما ساقته الدائرة في أسبابها، واستناداً إلى المادة (٣٨) من نظام الإثبات المتضمنة: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه ولما كانت مصادقة المدعى عليها بختمها على المصادقة وكشف الحساب المتضمنة لمبلغ المطالبة، يعد إقراراً منها بما جاء فيها وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وقد ثبت للدائرة توريد المدعية للبضائع التي يلزم المورد له قيمتها بموجب ما قدمه من مستندات في ملف القضية، ولا ينال من صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تفويض عامليه بالتعاقد مع الغير والختم على المستندات فوجود الأوراق والأختام لدى التابع دليل على وجود التفويض وبالتالي وجود الصفة ف المتبوع، ولما استقر فقها وقضاء من أن المتبوع مسؤول عن أعمال موظفه وتابعه وله الرجوع عليهما بسبب تجاوزهما وفيما أحدثا عليه من ضرر إن ثبت، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبعد الاطلاع على عقد الأتعاب المؤرخ في ١٠-١٠-١٤٤٤هــ المبرم بين الطرفين وما تضمن في طياته، مما هو كاف لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى على الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٨٩٧٥) ثمانية عشر ألفا وتسعمئة وخمسة وسبعون ريالا، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الشخص التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٨٩,٧٥٤.٣٠) مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريالا و ثلاثون هلله. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٨٩٧٥) ثمانية عشر ألفا وتسعمئة وخمسة وسبعون ريالا ريالا لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.