حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530295183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251746/1445
رقم الحكم:4530295183
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251746 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530295183 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٧٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أسماك ومأكولات بحرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ بمبلغ قدره (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (إلجاء موكله للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الأتعاب). وطالب بـما يلي:١-تسليم الثمن وقدره (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٢) أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً. وقدم المستندات الآتية: ١- نموذج طلب شراء على مطبوعات شركة (...) وممهور بختم شركة (...). ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة (...). ٣- فواتير عدد (١١). وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٥\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يوجد صلح بين الطرفين ثم اتفق الطرفان واصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله إضافة إلى ثلاثة آلاف ريال أتعاب تقاضي على دفعتين: الدفعة الأولى في ٢٢/ ١٠ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الثانية في ٢٩/ ١٠ / ٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٩,٦٨١.٧٧) تسعة آلاف وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هللة وطلبا إمضاء هذا الصلح وإلزامهما به وبما ان لهما في وكالة كل منهما حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به وبالله التوفيق.