حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530339726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263760/1445
رقم الحكم:4530339726
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263760 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530339726 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570263760 لعام 1445هـ المدعي: (...) للتسويق (...) مساهمة عامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد أواني منزلية بالجملة للمدعى عليها، وذكر أن المدعى عليه تسلم أواني منزلية بمبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة ولم يقم بسداده، وطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة، وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 4 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة يمثل ثمن أواني منزلية باعتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها المتضمنة مصادقة مؤسسة (...) التجارية لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة والممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...) التجارية، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال؛ فإن الثابت من خلال مطابقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه؛ وقد ماطل المدعى عليه في أداء حق المدعية، وهذا يعد خطأ من المدعى عليه، وألجأ المدعية إلى التعاقد مع محام لتقديم الدعوى للمطالبة بحقها وهذا يعد ضرر لحق المدعية، وبما أن إلجاء المدعى عليه للمدعية لإقامة الدعوى ناتج عن مماطلة المدعى عليه في السداد، فإن الدائرة ترى تتحقق أركان التعويض، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) للتسويق (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٣٩٥.١٥) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.