حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530316450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570280179/1445
رقم الحكم:4530316450
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570280179 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530316450 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٠١٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقررا قبول الصلح ابتداء والجلوس فيما بينهما وعرض الأوراق والمستندات وموافاة الدائرة بنتيجة ما يتوصلان إليه في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه (بأن تدفع المدعى عليها: شركة (...) المحدودة للمدعي: (...) المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٦٩,٥٤٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريال سعودي على أن يكون سداد المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٦ /١٢/ ٢٠٢٣م) ، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(٤٥٧٠٢٨٠١٧٩) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث