حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530293300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333105/1443
رقم الحكم:4530293300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333105 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530293300 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439333105 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بدعوى محررة ذكر فيها: أتقدم بهذه المذكرة تحريراً لدعوانا وذلك لما يلي من أسباب: 1/ المدعية صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) . 2/ بتاريخ 16/9/2019م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالكهرباء والسباكة والصرف الصحي وتكسير خرسانة فيلا وتركيب مكيفات سبيلت حسب المتطلبات والمواصفات المتفق عليها بينهما . 3/ تخلف عن تلك العقود مبالغ ومستحقات مالية وتفصيلها كالتالي: أ/ عقد أعمال الكهرباء ، تاريخ التعاقد / 16/9/2019م رقم العقد: NJ-19-007-MP -اجمالي قيمة الأعمال المنفذة (903453.7) ريال، المسدد من قيمة الأعمال (727882.01) ريال، المستحق سداده بعد خصم 5 % (146699) ريال، المتبقي من قيم خصم ضمان الأعمال 5 % (28872.69) ريال، اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء (175571.69) ريال، قيم القيمة المضافة على المبلغ (26335.75) ريال، اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء بالقيمة المضافة (201907.44) ريال، ب/ عقد أعمال السباكة والصرف الصحي، تاريخ التعاقد / 16/9/2019م رقم العقد: NJ-19-005-MP، اجمالي قيمة الأعمال المنفذة (866966.25) ريال . المسدد من قيمة الأعمال (858585.44) ريال، المتبقي من قيمة الأعمال (خصم ضمان الأعمال 5 %) يساوي (28380.81) ريال، قيم القيمة المضافة على المبلغ (4257.12) ريال اجمالي المستحق سداده على عقد السباكة بالقيمة المضافة (32637.93) ريال، اجمالي المبالغ المطلوبة شاملة القيمة المضافة مائتين وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة (234545.37) ريال . 4/ ورداً على ما جاء بمذكرة وكيل المدعى عليها فقد تم إرفاق المستندات المقدمة مع الدعوى والتي تثبت صحة الدعوى وتؤكدها ومنها: أ‌/ كشف حساب يوضح حركة المستخلصات والدفعات المالية المقدمة وموقع من كل من محاسب الموقع أ أسامة الشافعي وكذلك موقع من م. ضياء مشرف وهو ممثل مؤسسة (...) بالموقع ولدى شركة (...). ب‌/ المستخلص الأخير للأعمال والموقع من مسئولين مؤسسة (...) بالموقع م/ سعيد حمدي مدير المشروع و م/ (...) مدير الأعمال الالكتروميكانيك وتم كتابة المستخلصات بالهيئة التي طلبتها منا مؤسسة (...) ومسجل عليه رقم العقد الموقع بين الطرفين(NJ-19-007-MP) وكذلك اسم المشروع ولم يطلب منا ترجمة المستخلص المقدم مع الدعوى منذ بدايتها مما يدل على المماطلة . ج/ المبالغ المطلوبة في صحيفة الدعوى هي نظير لأعمال تمت بالفعل وتم تسليمها لاستشاري العميل وليس لها أي علاقة بتوقف الأعمال من عدمه. د/ توقفت الأعمال بالمشروع من جميع المقاولين بالموقع بعد سحب الأعمال من مؤسسة (...) بواسطة شركة (...) أي أن مؤسسة (...) ليس لها أي يد في توقف الأعمال. هـ/ لم يتم تقديم أي مستندات توضح سداد المبلغ المطلوب سداده وفق كشف الحساب الموقع من ممثلي مؤسسة (...) و/ أنكر محامي الخصم في الجلسة السابقة وجود علاقة مع المدعي عليه ثم اثبتها في رده بتاريخ 2/4/1444هـ مما يدل على المماطلة . 5/ قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها بالطرق الودية لسداد المبالغ المتعلقة في ذمتها إلا أنها لم تستجيب مما دعى المدعي لإقامة تلك الدعوى للمطالبة بمستحقاتها . لذا ... ومما سبق نلتمس من فضيلتكم الآتى: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره مائتين وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة (234545.37) ريال . 2/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسون ألف (50,000) ريال كأتعاب محاماة لأنها هي من تسببت في رفع تلك الدعوى . والله الموفق ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة أعمال الكهرباء بتاريخ 16 / 09 / 2019م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومؤسسة (...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة (...) للمقاولات من تاريخ 26 / 09 / 2019م حتى تاريخ 02 / 09 / 2021م المتضمن مبلغ قدره (1,862,694) مليون وثمان مائة واثنان وستون ألفًا وست مائة وأربعة وتسعون ريالًا، والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...) للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة في 14 / 11 / 1443هـ وفيها: حضر فيها وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 13-4-1444هــ وفيها قدم جوابا على الدعوى تضمنت الآتي: إقراره بالعقد المبرم بين أطراف الدعوى، ونفيه إكمال المدعية للأعمال المتفق عليها في العقد، وطالب في جوابه برد دعوى المدعية: لما يلي: أولا: أن صور الفواتير المقدمة من المدعية ليست فواتير ضريبية ولا تشتمل على مبلغ او نسبة ضريبة القيمة المضافة كما ان العقد لم ينص على شيء من ذلك ،وعليه فالمدعية لا تستحق المبلغ الذي تطالب به مقابل ضريبة القيمة المضافة وقدره (30,592.95) ريال .ثانيا: تطالب المدعية بمبلغ قدره (50/57,253) ريال مقابل ضمان الأعمال بنسبة 5% عن المتبقي من قيمة الأعمال ، والمدعية لا تستحق هذه المبلغ لأن الضمان يستحق بعد تسليم كامل المشروع بموجب نص المادة (18) من العقد والتي تنص على (أن يتم صرف 5% المتبقية بعد انتهاء جميع الأعمال وتسليمها) والمشروع لم يتم تسليمه حتى الآن . ثالثا: ذكرت المدعية بان إجمالي المبالغ الذي تم سدادها من قبل موكلتي مبلغ قدره (1,586,647) ريال والثابت في الأوراق المقدمة منها بان اجمالي ما تم تحصيله من موكلتي مبلغ قدره (1,715,995) ريال , بينما إجمالي ما تم سداده من قبل موكلتي المدعى عليها واستلامه فعليا من قبل المدعية مبلغ قدره (1,746,407) ريال والاعمال التي تمت من قبل المدعية قيمتها مبلغ وقدره (1,648640) ريال ، وبذلك يتضح أن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ قدره (97,766) ريال حسب كشف الحساب المرفق صورته . مرفق (1) رابعا: تطالب المدعية بمستخلصات ضمن مبلغ المطالبة خلال الفترة من تاريخ 18/3/2021م حتى تاريخ 2/9/2021م دون قيامها بإنجاز أي عمل خلال هذه الفترة . نطلب من الدائرة رد الدعوى ، وإلزام المدعية برد المبلغ الذي استلمته بالزيادة لموكلتي وقدره (97,766) ريال مع اتعاب المحاماة وقدرها (50,000) ريال . ، وبتاريخ 16-4-1444هــ وردت مذكرة من المدعي تعقيباً على الرد المقدم من وكيل المدعى عليها: الرد على أولا.: المستخلصات كان يتم تقديمها علي النموذج الذي تم تقديمه لنا من مؤسسة (...) ولا يتم إضافة قيمة الضريبة المضافة لأن التحصيل كان يتم كاش بالموقع على أساس أنه سيتم تقديم فاتورة ضريبية كل فترة علي مجموعة مستخلصات وعند تقديم فاتورة ضريبية لمجموعة مستخلصات لم يتم قبولها من مؤسسة (...) وقمنا بمحاسبة الضرائب على قيمة الفاتورة وتسجيلها في كشف الحساب وأفادت شركة (...) بتبليغنا بعمل فاتورة ضريبية ولم يتم ذلك . وتم المطالبة في الدعوى على سداد ضريبة القيمة المضافة للمبالغ المستحق سدادها. الرد على ثانيا: 1- الأعمال مصنعيات وليس لها ضمان أعمال ولكن خصم ال 5% لضمان استكمال الأعمال . 2- نص في العقد وملحق العقد الموقع من الطرفين أنه يتم استرداد قيمة الخصم 5% بعد انتهاء أعمال موكلتي في كل فيلا وليس لها علاقة بتسليم الأعمال كاملة. 3- الأعمال توقفت بسبب سحب الأعمال بواسطة (...) من مؤسسة (...) وليس لنا أي دخل في ذلك ، وبناء على ذلك نطالب بسداد قيمة الخصم 5% للأعمال المنفذة فعليا لأننا ليس لنا دخل في توقف الأعمال . الرد علي ثالثا: الأرقام المقدمة مغلوطة للأسباب التالية، الأعمال التي تمت بالموقع من خلال مؤسسة (...) للمقاولات هي كالتالي: أ‌- أعمال تكسير في الخرسانة تم سداد قيمتها بالكامل، ب‌- أعمال تركيب مكيفات تم سداد قيمتها بالكامل، ت‌- أعمال سباكة سددها باستثناء نسبة الخصم 5% كما هو موضح بمذكرة الادعاء ، ث‌- أعمال كهرباء لم يتم سداد قيمتها كاملة وكذلك نسبة الخصم 5% كما موضح بمذكرة الادعاء ، وبناء على ذلك فان المذكور في كشف الحساب المرفق ما يلي: قيمة الأعمال المنفذة (المستخلصات المقدمة) لكل الأعمال في الأربع عقود هي 1,862,694 ريال سعودي، قيمة المبالغ التي تم تحصيلها لكل الأعمال في الأربع عقود هي 1,715,995 ريال سعودي، والمطلوب تحصيله لعقدي الكهرباء والميكانيكا فقط لتأخر السداد هو 146,699 ريال سعودي، وهذه القيمة لا تشمل استعادة نسبة الخصم 5% للأعمال المنفذة أو قيمة ضريبة القيمة المضافة للمبلغ ذاته. مع العلم بأن ما تم تقديمه في مذكرة الادعاء هو المبالغ الخاصة بعقدي الكهرباء والسباكة والمتبقي فيهما مستحقات مالية لم تسدد وهو كالتالي: عقد أعمال الكهرباء، تاريخ التعاقد: 16-9-2019 رقم العقد: NJ-19-007-MP اجمالي قيمة الأعمال المنفذة: 903,453.7 ريال سعودي ،المسدد من قيمة الأعمال: 727,882.01، المستحق سداده بعد خصم 5%: 146,699 ريال سعودي، المتبقي من قيم خصم ضمان الأعمال 5%: 28,872.69، اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء: 175,571.69 ريال سعودي، قيم القيمة المضافة على المبلغ: 26,335.75 ريال سعودي، اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء بالقيمة المضافة: 201,907.44 ريال سعودي، عقد أعمال السباكة والصرف الصحي، تاريخ التعاقد: 16-9-2019 رقم العقد: NJ-19-005-MP، اجمالي قيمة الأعمال المنفذة: 866,966.25 ريال سعودي، المسدد من قيمة الأعمال: 858,585.44 ريال سعودي، المتبقي من قيمة الأعمال (خصم ضمان الأعمال 5%): 28380.81 ريال سعودي، قيم القيمة المضافة على المبلغ: 4,257.12 ريال سعودي، اجمالي المستحق سداده على عقد السباكة بالقيمة المضافة: 32,637.93 ريال سعودي، اجمالي المبالغ المطلوبة شاملة القيمة المضافة: 234,545.37 ريال سعودي، الرد علي رابعا: كشف الحساب المقدم والمستخلصات يوضح أنه يوجد أعمال تم إنجازها وتم تقديم مستخلصات في الفترة المشار اليها من 18-3-2021 حتى 2-9-2021 وهي كالتالي: 18-3-2021 مستخلص رقم 28 ، 22-4-2021 مستخلص رقم 29: 3-6-2021 مستخلص رقم 30: 8-7-2021 مستخلص رقم 31:12-8-2021 مستخلص رقم 32: 2-9-2021 مستخلص رقم 33: • كشف الحساب المرفق مع مذكرة الخصم لا يعتد به للأسباب الأتية 1- غير موقع من أي طرف سواء من (...) أو من طرفنا 2- بداية الأعمال من تاريخ 9-2019 والكشف بدايته 12-2020 مما يدل على أنه مجتزأ مما سبق يتضح أن الخصم يحاول التدليس على المحكمة بالمغالطة في مبالغ الحسابات وقيمتها ومسمياتها وكذلك في الأوراق المقدمة. وتمسك بطلباته وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12-6-1444هــ وقدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (الأرقام التي تم كتابتها في البند رابعا كلها مغلوطة حيث أن كما تم ذكره في مذكرات سابقة المرفق بتاريخ 9/9/2021 هو كشف الحساب بجميع الأعمال مع مؤسسة (...) والموقع من ممثلي (...) بالموقع والكشف يوضح أن المستخلصات الأخيرة المسجلة هي لأعمال الكهرباء وبإجمالي قيمة 160942 ريال أي أعلي من القيمة المستحق سدادها وهي 146699 ريال سعودي مما يؤكد أن القيمة المستحق سدادها في كشف الحساب هي خاصة بأعمال الكهرباء فقط وتاريخ هذه المستخلصات هي شهر 4 ، 6 ، 7، 8 ، 9 . حيث كان يتم دفع الدفعات المالية لكل الأعمال حسب المستخلصات المسلمة على أساس انها لمقاول تنفيذ واحد الرد على البند ثانيا بخصوص نسبة ال 5% ضمان استكمال الأعمال وكما تم ذكره في مذكرات سابقة 1- الأعمال مصنعيات وليس لها ضمان أعمال ولكن خصم ال 5% لضمان استكمال الأعمال. 2- نص في العقد وملحق العقد الموقع من الطرفين أنه يتم استرداد قيمة الخصم 5% بعد انتهاء أعمالنا في كل فيلا وليس لنا علاقة بتسليم الأعمال كاملة. 3- الأعمال توقفت بسبب سحب الأعمال بواسطة (...) من مؤسسة (...) وليس لنا أي دخل في ذلك وبناء على ذلك نطالب بسداد قيمة الخصم 5% للأعمال المنفذة فعليا لأننا ليس لنا دخل في توقف الأعمال. الرد على البند أولا وكما تم ذكره في مذكرات سابقة قيمة الأعمال المذكورة في كشف الحساب لا تشمل القيمة المضافة وعند تقديم الفاتورة الضريبية يتم إضافة القيمة المضافة على قيمة الأعمال المستحقة وهي أموال تسدد لمصلحة الزكاة. وبناء على ما تقدم نؤكد على مطالبتنا السابقة بحقوقنا المتأخرة منذ 9/2021 عن عقد أعمال الكهرباء المستحق سداده: 146,699 ريال سعودي حسب كشف الحساب الموقع (مرفق) المتبقي من قيم خصم ضمان الأعمال 5%: 28,872.69 ريال سعودي طبقا وأخر مستخلص للأعمال (مرفق) اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء: 175,571.69 ريال سعودي قيم القيمة المضافة على المبلغ: 26,335.75 ريال سعودي اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء بالقيمة المضافة: 201,907.44 ريال سعودي) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 24-5-1445: أولا: أن المبلغ الذي تطالب به المدعية مقابل ضريبة القيمة المضافة وقدره (26,335.75) ريال غير مستحق لأن صور الفواتير المقدمة من المدعية ليست فواتير ضريبية ولا تشتمل على مبلغ او نسبة ضريبة القيمة المضافة كما ان العقد لم ينص على شيء من ذلك . ثانيا: تطالب المدعية بمبلغ قدره (28,872.69) ريال مقابل خصم ضمان الأعمال بنسبة 5% عن المتبقي من قيمة الأعمال ، والمدعية لا تستحق هذه المبلغ لأنه يستحق بعد تسليم كامل اعمال المشروع وفقا للمادة (18) من العقد والتي تنص على (أن يتم صرف 5% المتبقية بعد انتهاء جميع الأعمال وتسليمها) والمشروع لم يتم تسليمه حتى الآن . ثالثا: تطالب المدعية بمستخلصات ضمن مبلغ المطالبة خلال الفترة من تاريخ 18-03-2021م حتى تاريخ 02-09-2021م دون قيامها بإنجاز أي عمل خلال هذه الفترة . رابعا: ذكرت المدعية بان إجمالي المبالغ التي تم سدادها من قبل موكلتي لأعمال الكهرباء مبلغ قدره (727,882.01) ريال غير صحيح فقد اقرت المدعية في المذكرة و الأوراق المقدمة منها بتاريخ 16-04-1444هـ بان اجمالي ما تم تحصيله من موكلتي مبلغ قدره (1,715,995) ريال عن كامل اعمال عقود (الكهرباء+ السباكة +تكسير الخرسانة+تركيب المكيفات) , والصحيح ان إجمالي ما تم سداده من قبل موكلتي المدعى عليها واستلامه فعليا من قبل المدعية مبلغ قدره (1,746,407) ريال والاعمال التي تمت من قبل المدعية قيمتها مبلغ وقدره (1,648640) ريال ، وبذلك يتضح أن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ قدره (97,766) ريال حسب كشف الحساب السابق تقديمه , وبذلك فإن مطالبة المدعية بمبلغ قدره (201,907.44) ريال غير صحيح ومن ثم لم يعد لها أي حق قبل موكلتي بل ان ذمتها مدينة لموكلتي بمبلغ قدره (97,766) ريال . نطلب من الدائرة رد الدعوى ، وإلزام المدعية برد المبلغ الذي استلمته بالزيادة لموكلتي وقدره (97,766) ريال مع اتعاب المحاماة وقدرها (50,000) ريال . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12-6-1444هــ وقدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (الأرقام التي تم كتابتها في البند رابعا كلها مغلوطة جيث أن كما تم ذكره في مذكرات سابقة المرفق بتاريخ 9/9/2021 هو كشف الحساب بجميع الأعمال مع مؤسسة (...) والموقع من ممثلي (...) بالموقع والكشف يوضح أن المستخلصات الأخيرة المسجلة هي لأعمال الكهرباء وبإجمالي قيمة 160942 ريال أي أعلي من القيمة المستحق سدادها وهي 146699 ريال سعودي مما يؤكد أن القيمة المستحق سدادها في كشف الحساب هي خاصة بأعمال الكهرباء فقط وتاريخ هذه المستخلصات هي شهر 4 ، 6 ، 7، 8 ، 9 . حيث كان يتم دفع الدفعات المالية لكل الأعمال حسب المستخلصات المسلمة على أساس انها لمقاول تنفيذ واحد الرد على البند ثانيا بخصوص نسبة ال 5% ضمان استكمال الأعمال وكما تم ذكره في مذكرات سابقة 1- الأعمال مصنعيات وليس لها ضمان أعمال ولكن خصم ال 5% لضمان استكمال الأعمال. 2- نص في العقد وملحق العقد الموقع من الطرفين أنه يتم استرداد قيمة الخصم 5% بعد انتهاء أعمالنا في كل فيلا وليس لنا علاقة بتسليم الأعمال كاملة. 3- الأعمال توقفت بسبب سحب الأعمال بواسطة (...) من مؤسسة (...) وليس لنا أي دخل في ذلك وبناء على ذلك نطالب بسداد قيمة الخصم 5% للأعمال المنفذة فعليا لأننا ليس لنا دخل في توقف الأعمال. الرد على البند أولا وكما تم ذكره في مذكرات سابقة قيمة الأعمال المذكورة في كشف الحساب لا تشمل القيمة المضافة وعند تقديم الفاتورة الضريبية يتم إضافة القيمة المضافة على قيمة الأعمال المستحقة وهي أموال تسدد لمصلحة الزكاة. وبناء على ما تقدم نؤكد على مطالبتنا السابقة بحقوقنا المتأخرة منذ 9/2021 عن عقد أعمال الكهرباء المستحق سداده: 146,699 ريال سعودي حسب كشف الحساب الموقع (مرفق) المتبقي من قيم خصم ضمان الأعمال 5%: 28,872.69 ريال سعودي طبقا وأخر مستخلص للأعمال (مرفق) اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء: 175,571.69 ريال سعودي قيم القيمة المضافة على المبلغ: 26,335.75 ريال سعودي اجمالي المستحق سداده على عقد الكهرباء بالقيمة المضافة: 201,907.44 ريال سعودي)، وعقدت الدائرة جلسة في 17 / 08 / 1444هـ وفيها: رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة هندسية لدراسة التعامل بين الطرفين والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية للعقدين عقد الكهرباء وأعمال السباكة والإفادة عن استحقاق المدعية لقيمة خصم ضمان الأعمال بعد التحقق من سداد المدعى عليها. وبعد ورود تقرير الخبير الختامي قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: كل إحترام وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على تقرير الخبير وذلك لما يلي: 1/ قيمة خصم الأعمال تستحق للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات لأنه حدث توقف للأعمال نتيجة مشاكل بين المالك شركة (...) والمقاول الرئيسي شركة (...) ومقاول الباطن مؤسسة (...) للمقاولات ليس لها دخل في ذلك ومرفق (1) هو خطاب (...) بسحب الأعمال من المقاول الرئيسي شركة (...) . 2/ مرفق رقم (2) مستخلص رقم 33 أعمال الكهرباء وهو أخر مستخلص تم تقديمه لأعمال الكهرباء يوضح أن قيمة الخصم 5% على أعمال الكهرباء 45172.69 ريال تم سداد 16300 ريال والمتبقي مبلغ 28872.69 يستحق السداد 3/ مرفق رقم (3) مستخلص رقم 29 أعمال السباكة وهو أخر مستخلص تم تقديمه لأعمال السباكة يوضح أن قيمة الخصم 5% على أعمال السباكة 44348.31 ريال تم سداد منه 15967.5 ريال والمتبقي مبلغ 28380.81 يستحق السداد. (المستخلص المرفق قبل التوقيع وموجود بعد التوقيع لدى شركة (...))، ومما سبق يتضح أن قيمة الخصم 5% المستحق سدادها على عقدي الكهرباء والسباكة هو 28872.69 + 28380.81 = 57253.5 ريال وبحساب القيمة المضافة يكون المبلغ 65841.5 ريال 4/ بالنسبة للسندات المرفقة والتي ذكر التقرير أنها غير مسجلة في كشف الحساب بتاريخ 9-9-2021 نود أعلام حضراتكم بأن كشف الحساب المرفق (4) تم مراجعته مع محاسب الموقع والتوقيع عليه وهو يوضح كل المبالغ المستحقة وكذلك المبالغ التي تم استلامها ، وقبل توقيع المحاسب على كشف الحساب قام بتعديل المبلغ المستحق لنا ليصبح 145587 ريال مما يؤكد على مراجعته لرصيد الحساب المستحق لمؤسسة (...). وذلك لأنه كانت تتم استلام مبالغ تحت حساب المستخلصات المسلمة وليس كل مستخلص على حدة .ومما سبق يتضح أن قيمة المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة هي 145587 ريال وبحساب القيمة المضافة يكون المبلغ 167425 ريال . وبناء على ذلك يكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعية هو 167425 + 65841.5 = 233266.5 ريال ، ثم عقدت الدائرة جلسة في 24 / 03 / 1445هـ قررت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولما كان وكيل المدعية حصر طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (234,545) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة وخمسة وأربعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع بند قيمة ضمان الأعمال (5%). وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في نفي استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به كونها لم تكمل أعمالها المتفق عليها في العقد. وبما أن محل الدعوى عقد مقاولة بين تاجرين؛ تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فهي مقبولة شكلا، وأما عن الموضوع: فقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات طلباته العقد المبرم بين الطرفين ذو الرقم المرجعي (NJ-19-007-MP) المحرر بتاريخ 16-9-2019م الخاص بأعمال الكهرباء وملحقه رقم (1)، وعقد مقاولة أعمال السباكة والصرف الصحي ذو الرقم المرجعي (NJ-19-005-MP) بتاريخ 16-9-2019م وكشف الحساب. ولتعلق النزاع بعدة مسائل هندسية واستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه «للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى » فقررت الدائرة ندب خبرة هندسية في النزاع الماثل لدراسة التعامل بين الطرفين وحساب قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة والغير المسددة والرأي الفني حيال طريقة احتساب قيمة بند ضمان الأعمال، وانتهى الخبير في تقريره إلى الآتي: بعد مراجعة العقود تبين الآتي: أ/ أن قيمة خصم ضمان الأعمال تستحق للمدعى في حالة انتهاء الأعمال وتسليمها لكل منطقه وذلك بعقد أعمال السباكة وعقد أعمال الكهرباء وموضح ذلك بالبند الثامن عشر بعقد أعمال السباكة والبند الثامن عشر أيضا بعقد أعمال الكهرباء. ب/ أن العقود غير محدد القيمة الكاملة للأعمال وإنما محدد سعر التنفيذ لكل بند بالفيلا الواحدة؛ وبناء على ما سبق فإن مستحقات المدعي يتم حسابها بعد الحصر لعدد البنود المنفذة لكل فيلا وتقديم مستخلص للمدعى عليه للموافقة عليها وبالتالي يتم صرف المستحقات للمدعى، وبعد مراجعة المستخلصات تبين الآتي: أن غالبية المبالغ التي تم صرفها غير مطابقة مع قيمة المستخلصات المقدمة من المدعي واتضح أن المعاملات المالية للمبالغ المنصرفة كانت تتم على أنها لمقاول تنفيذ واحد لأعمال السباكة والكهرباء وبناء على ما سبق احتسبت المستحقات الخاصة بالمدعي من كشف الحساب الخاص لمجموع الأعمال نظرا لكونها الأعمال التي تم التوقيع عليها من المهندس المشرف الخاص بالمدعى عليها وانتهى لما يلي/ أولا:- تم تقديم سندات القبض من قبل المدعى عليه على البوابة وبعد مراجعتها تبين عدم تسجيل مبلغ بقيمة (15000) ريال بتاريخ 11-3-2021 م ومبلغ آخر بقيمة (5000) ريال بتاريخ 18-11-2021 م وذلك بالكشف المرفق من المدعي. ثانيا:- أن قيمة اجمالي أعمال الكهرباء والسباكة مبلغا قدره (1،862،703) مليون وثمان مئة واثنان وستون ألفا وسبع مئة وثلاثة ريالات، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها من قبل المدعي تبلغ مبلغا قدره (1،715،995) مليون وسبع مئة وخمسة عشر ألفا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريالا، وأن المبلغ المستحق للمدعي بناء على الكشف الخاص لمجموع الأعمال هو مبلغ قدره (145714) مئة وخمسة وأربعون ألفا وسبعمئة وأربعة عشر ريالا شاملا لضريبة القيمة المضافة 15% وفي هذا الشأن تقرر الدائرة أنها أخذت بتوصية الخبير فيما يتعلق بقيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة والغير مسددة وتنتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (145714) مئة وخمسة وأربعون ألفا وسبعمئة وأربعة عشر ريالا، وأما عن طلب المدعية الآخر: فقد انتهى الخبير فيه إلى ما يلي: قد طُلب من المدعي تقديم مستندات تسليم الأعمال عبر البوابة ولم يتم تقديمها وقد رأى الخبير بالنسبة لخصم ضمان تسليم الأعمال ولأنه لا يوجد أي مستندات توضح انه تم تسليم الأعمال للمدعى عليه بالتالي لا نتمكن من ضم المبالغ المتبقية من قيمة خصم ضمان الأعمال الى المستحقات الخاصة بالمدعي إلا بعد تقديم المستندات الخاصة بتسليم الأعمال. ، ولِما أن الخبير خلص إلى عدم إمكانية احتساب ذلك بحسب ما ذكره ولأن طريقة حساب ذلك من المسائل الفنية؛ فإن الدائرة تأخذ بنتيجة الخبير وتحكم بعدم قبول طلب المدعية في إلزام المدعى عليها بأن تدفع بند قيمة ضمان الأعمال 5% لتقديمه قبل أوانه، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: «يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى »، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة وقدرها (7624.5) ريال على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وقد حكم للمدعية بجزء من مطالبتها، لذلك فإن الدائرة تنتهي الى تعويضها عن أتعاب الخبرة بنسبة ما حكم لها عن مطالبتها في الدعوى؛ بمبلغ قدره (4736.8) أربعة وسبعمئة وستة وثلاثون ريالا وثمانون، وتحكم عطفا على ذلك بما يلي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام بالمدعى عليه شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (145714) مئة وخمسة وأربعون ألفا وسبعمئة وأربعة عشر ريالا. ثانيا عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن تدفع بند قيمة ضمان الأعمال 5% . ثالثا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغ قدره (4736.8) أربعة وسبعمئة وستة وثلاثون ريالا وثمانون هللة لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث