حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285563

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530285563

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231991لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285563 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570231991لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) ( شركة شخص واحد ) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (38,988.73) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالًا وثلاث وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (38,988.73) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالًا وثلاث وسبعون هللة وأضرار تقاضي قدرها (5,848) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مجموعة فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/03/23هـ وفيها: حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (83511578) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ماجاء في مذكرتها المرسلة بتاريخ 22/3/1445 ونص الحاجة منها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ) بموجب عقد بيع أن تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع موكلتي، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30يوم) ، مبلغ و قدره (38,988،73) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، و ثلاث وسبعون هللة. وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإني اطلب الزام المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة في ذمتها . علما أنه تم اخطار المدعى عليها وأيضا رفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاولة التواصل مع المدعى عليها لحل مشكلة تأخرها بالسداد، ولكن دون جدوى حيث إن المدعى عليها لم تتجاوب بالحضور بمنصة تراضي حتى تم اغلاق الطلب. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعى عليها كامل اتعاب موكلتي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية. والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. المدعى عليها مخلة بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاولة حث المدعى عليها على السداد وتواصلي معهم بدون جدوى من رفع طلب لدى منصة تراضي وارسال اخطار ورفض استلامه من قبلهم. علما أن طلب اتعاب التقاضي موضحة لكم عن طريق ناجز و ظاهره (مستند 1) ولكن يرجى تعديل المبلغ حيث أن عند تقديم الطلب واجهتنا مشكلة وتم ارفاق مبلغ (1 ريال )استنادا للمادة (9) من نظام التكاليف القضائية يمكن تغير قيمة الطلب إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته .وبناءً على ما تقدم من أسباب وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: تسليم الثمن وقدره (38,988،73)مبلغ و قدره (38,988،73) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، و ثلاث وسبعون هللة. التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدرة ريال(5,848 ريال ) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون.) وبسؤالها عن بينتها ذكر ت بأنها تتمثل في الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها و المرفقة في ملف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. وفيما يخص طلب أتعاب التقاضي فبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، مما يتبين من ذلك مماطلتها للمدعية، وما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد؛ ولما للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي :أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) ( شركة شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالا و ثلاثة وسبعون هلله إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث