حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530290570
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216165/1445
رقم الحكم:4530290570
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216165 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530290570 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦١٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المحدوده تحت التصفية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأن موكلتها هي شركة مختصة ببيع المنتجات الغذائية ومواد التنظيف بالتجزئة، وقامت بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مستلزمات غذائية بموجب الفاتورة رقم ((...)) المحررة بتاريخ السابع والعشرون من شهر مارس عام ١٨٢٠م بقيمة (٤,٨٨٢.٥٠) أربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة، والفاتورة رقم ((...)) المحررة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر مارس عام ٢٠١٨م بقيمة (١,٦٤٤.٩٨) ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، والفاتورة رقم ((...)) المحررة بتاريخ الحادي والثلاثون من شهر مارس عام ٢٠١٨م بقيمة (٧٥٧.٠٥) سبعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة هللات، والفاتورة رقم ((...)) المحررة بتاريخ الحادي والثلاثون من شهر مارس عام ٢٠١٨م بقيمة (٢,٠٢٧.٥٥) ألفان وسبعة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، والفاتورة رقم ((...)) المحررة بتاريخ الحادي والثلاثون من شهر مارس عام ٢٠١٨م بقيمة (٤٣٠.٣٠) أربعمائة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، بمبلغ إجمالي (٩,٧٤٢.٥٨) تسعة آلاف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وثمانية وخمسون هلله، والتي تتضح صحة هذه العلاقة عن طريق التوقيع والختم من قبل المدعى عليها على استلام المنتجات. وقامت موكلتها بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت الأخيرة بالمصادقة على صحة ذلك، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٢٨,٦٦) أربعمائة وثمانية وعشرون ريال وستة وستون هللة من إجمالي قيمة إلى أن أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (٩,٣١٣.٩٢) تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال واثنان وتسعون هلله. وقامت موكلتها بمطالبة المدعى عليها لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد، حيث أن المعاملات التجارية مبنية على السرعة والائتمان. وطالبت بـإلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٩,٣١٣.٩٢) تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال واثنان وتسعون هلله يمثل قيمة باقي التوريد. وقدمت سنداً لطلبها عدد من الفواتير بمبلغ إجمالي (٩,٧٤٢.٥٨) تسعة آلاف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وثمانية وخمسون هلله. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ٢٣ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: تحرير لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه فأحالت على ما ورد في لائحة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٩,٣١٣.٩٢) تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا و اثنان وتسعون هلله مقابل توريد (مواد غذائية) ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من الفواتير المختتمة بختم المدعى عليها والتي أوصلت بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٩,٣١٣.٩٢) تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا و اثنان وتسعون هلله للمدعية شركه (...) المحدوده تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.