حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4471082543
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471082543/1444
رقم الحكم:4471082543
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082543 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471082543 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471082543 لعام 1444هـ المدعي: (.....) المدعى عليه:(....) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 22/11/1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز وفيها حضر عن المدعي (......) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (.....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (43/2231) وعن المدعى عليه (......) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (.....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (أولاً: سبق وأن تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد تنفيذ عمارة سكنية بمكة المكرمة (عظم) المؤرخ في: 27/02/1433هـ الموافق 21/01/2012م وعقد تنفيذ عمارة سكنية بمكة المكرمة (تشطيبات -تسليم مفتاح) المؤرخ في: 10/07/1433ه على إنشاء عمارة سكنية لموكلي بحي .....عظم وتشطيب بإجمالي مبلغ وقدره: (19.300.000) تسعة عشر مليون وثلاثمائة ألف ريال حسب الأعمال والمواصفات والشروط المذكورة بمستندات المشروع والمشار إليها بالعقدين على أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليم أعمال (العظم) في مدة زمنية أقصاها 9 أشهر من تاريخ استلام الموقع في: 27/2/1433ه، والانتهاء من تسليم أعمال (تشطيبات -تسليم المفتاح) في مدة زمنية أقصاها 10أشهر من تاريخ: 01/08/1433ه. ثانياً: وحيث إن المدعى عليها استلمت جميع المبالغ المالية، ونظرا لوجود عيوب في الأعمال الإنشائية والفنية المنفذة بالإضافة إلى نقص في عدد الغرف بواقع 24 غرفة فندقية وعدد 24 غرفة خدمات على أرض الواقع وقد جرى إثبات بعضا من هذه العيوب وفق تقرير إثبات المعاينة الصادر بتاريخ: 13/11/2022م وكذلك عيوب أخرى جرى إثباتها في التقريرين الصادرة من مكتب ....... وشركة المهندس......(مرفق). عليه ولما سبق أطلب من فضيلتكم ندب خبرة فنية وهندسية لتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب وإلزام المدعى عليه بقيمتها)، وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة قرر بأن موكله لا يعلم مبلغ المطالبة كونه يطلب خبرة لتقديره وأن المبلغ الذي تم إضافته ابتداءً عبر النظام كان من أجل قيد الدعوى، وأن أصل مبلغ التعامل بين الطرفين المسلم للمدعى عليه هو: (19) مليون ريال. وفي جلسة: 21/12/1444ه، حضر عن المدعي (.....) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (.....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (......)، وعن المدعى عليه (.....) المدونة بياناته سابقًا، وطلب وكيل المدعي ندب خبرة هندسية لتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب وإلزام المدعى عليه بقيمتها بناء على العقد المؤرخ في: 27/2/1433ه وعقد التشطيب المؤرخ في 10/7/1433ه، وإجراء المقاصة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية. وفي جلسة: 12/1/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب خبرة ولا يزال في مرحلة إعداد التقرير ثم عقب الطرفان بأن الخبير تواصل معهما وسيخرجان إلى الموقع مع الخبير يوم الثلاثاء القادم، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما حث الخبير على الانتهاء من التقرير وإرساله قبل موعد الجلسة القادمة، وإلا فإن الدائرة ستضطر إلى إلغاء تكليف الخبير وندب خبير آخر، كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن لهما تقديم ملاحظاتهما على التقرير المبدئي خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التقرير المبدئي. وفي جلسة: 4/2/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يرسل تقريره حتى الآن في النظام، وبسؤال الطرفين عن التقرير ذكر الطرفان بأن الخبير انتهى من التقرير قبل يوم، وأنهما استلما التقرير، ثم طلب وكيل المدعي مهلة لإرسال ملاحظاته على التقرير المبدئي إلى الخبير فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم ملاحظاته، كما عقب وكيل المدعى عليها بأنه موافق على التقرير المبدئي ولا اعتراض لديه. وفي جلسة: 2/3/1445ه، حضر عن المدعي (.....)، وعن المدعى عليه (.....) المدونة بياناتهما سابقًا، وفيها أشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي وبعد اطلاع الدائرة عليه وعلى ملاحظات المدعي أعادت التقرير للخبير لوجود بعض الاستفهامات وذلك لكونه تبين وجود بعض الملاحظات على المقاول، فهل تم تقدير تكلفتها؟ وما هو مصيرها وهل تمت معالجتها؟ ومن الذي قام بمعالجتها؟ وعليه يجب على الخبير توضيح النتيجة النهائية، وإرفاق الملاحظات والإجابة عنها في تقرير الخبرة النهائي. وأفهمت طرفي النزاع بإفهام الخبير بما ورد في محضر الضبط، وأن يكون التقرير المعدل مرفق قبل موعد الجلسة القادمة ففهما ذلك. وفي جلسة: 30/3/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة الحاضرين في الجلسة السابقة، وأشارت الدائرة إلى ورود جواب الخبير المنتدب في هذه الدعوى على ملاحظات الدائرة والمتضمن ما نصه: (أولاً/الملاحظات المرصودة على المقاول هي ملاحظات مرصودة من المدعي (المالك) أثناء الاستلام الابتدائي للمشروع، وقد تم الخصم عليها في محضر الاستلام الابتدائي حسب ما تمت الإشارة له في التقرير (صفحة 21 و 22) وبعد ذلك تم الاستلام النهائي للمشروع دون ملاحظات أخرى، وعليه فإن المقاول يكون قد أُخلي طرفه من المشروع بعد الاستلام النهائي، وبالتالي فقد تم غلق المشروع والمقاول غير مسؤول نظامياً على الملاحظات الخاصة بالتشطيب، ثانياً/الأعمال التي نفذت بالمخالفة للمخططات، فقد تم قبولها من المدعي (المالك) والاستشاري الخاص به (بموجب استلام الأعمال أثناء التنفيذ) – (صفحة من رقم 10 إلى 13) من التقرير، والمطالبة بها بعد الاستلام النهائي ليست نظامية ومخالفة للأعراف الهندسية ولنا في ذلك قدوة بما تقوم به الجهات الحكومية في مشاريعها المختلفة بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية). كما أنه أجاب على ملاحظات المدعي عبر منصة خبرة جوابًا تضمن ما نصه (تكليف الخبير بالنظر في أعمال المدعى عليه وتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب إن وجدت طبقا للعقود بين الطرفين والأمر يقتضي تحديد المسؤول عنها هندسيا طبقا للعقد والأعراف الهندسية مرض المهندس المسئول عن الإشراف وعدم توفير بديل مناسب كما أفدتم هي مسئولية المكتب الهندسي المشرف وكان يتوجب على المالك المدعي التنسيق مع المكتب الهندسي المشرف لتوفير المهندس المناسب لاستكمال أعمال الإشراف أثبتنا وجود أعمال بالمخالفة للمخططات ومنها تعديل اتجاه السلم والذي تسبب في ضم غرفتين ليكونوا بمدخل واحد وحمام واحد)، وانتهى الى أن المقاول يكون قد أُخلي طرفه من المشروع بعد الاستلام النهائي، وبالتالي فقد تم غلق المشروع والمقاول غير مسؤول نظامياً على الملاحظات الخاصة بالتشطيب، ثانياً/الأعمال التي نفذت بالمخالفة للمخططات، فقد تم قبولها من المدعي (المالك) والاستشاري الخاص به (بموجب استلام الأعمال أثناء التنفيذ) – (صفحة من رقم 10 إلى 13) من التقرير، والمطالبة بها بعد الاستلام النهائي ليست نظامية ومخالفة للأعراف الهندسية ولنا في ذلك قدوة بما تقوم به الجهات الحكومية في مشاريعها المختلفة بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قد أقام دعواه طالبًا ندب خبرة فنية وهندسية لتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب وإلزام المدعى عليه بقيمتها، وحيثُ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع والنظر في أعمال المدعى عليه وتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب -إن وجدت- وتقدير قيمتها بناء على ما تضمنه العقد المؤرخ في 27/2/1433هـ وعقد التشطيب المؤرخ في 10/7/1433هـ من مواصفات واشتراطات وعلى ضوء الأعراف الهندسية، وإجراء المقاصة بين الطرفين، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير والذي انتهى إلى أن: (الملاحظات المرصودة على المقاول هي ملاحظات مرصودة من المدعي (المالك) أثناء الاستلام الابتدائي للمشروع، وقد تم الخصم عليها في محضر الاستلام الابتدائي، وبعد ذلك تم الاستلام النهائي للمشروع دون ملاحظات أخرى، وعليه فإن المقاول يكون قد أُخلي طرفه من المشروع بعد الاستلام النهائي، وبالتالي فقد تم غلق المشروع والمقاول غير مسؤول نظامياً على الملاحظات الخاصة بالتشطيب، وأما الأعمال التي نفذت بالمخالفة للمخططات، فقد تم قبولها من المدعي (المالك) والاستشاري الخاص به بموجب استلام الأعمال أثناء التنفيذ)، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعي والمدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (4471082543) المقامة من: ....... سجل مدني رقم (...) ضد: مجموعة........ سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فيصل عمر النفيعي سجل مدني رقم(...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530573029 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471082543 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب ندب خبرة فنية وهندسية لتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب وإلزام المدعى عليها بقيمتها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعى عليها خالفت بنود العقد ولم تلتزم بتنفيذ وتشطيب البناء وفقاً للمخططات الهندسية المتفق عليها، وأنه ثبت بموجب تقرير الخبرة مسؤولية المستأنف ضدها عن عيوب التنفيذ وعيوب التشطيب ومخالفتها لبنود العقد، وتجاهل الحكم محل الاستئناف التزام المستأنف ضدها بضمان وتعهد وسلامة المبنى إنشائياً لفترة عشرة أعوام من تاريخ التسليم النهائي للمبنى، وطلب نقض الحكم والقضاء مجدداً لصالح موكله بطلباته، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 2/4/1445هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4471082543) القاضي بـ:(رفض هذه الدعوى رقم: (4471082543) المقامة من المدعي/........ سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها/مجموعة ......، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/......، سجل مدني رقم: (...)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.