حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530344659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570359000/1445
رقم الحكم:4530344659
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570359000 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530344659 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٩٠٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال عزل اسطح، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥١,٥٠٦.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٧,٩١٨.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢٩,٨٤٨.٣٨) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، والمتبقي (١٨,٠٦٩.٦٢) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٧,٩١٨.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٠٦٩.٦٢) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، هذه دعواي . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الاولي في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأفاد وكيل المدعية أن موكلته اصطلحت قبل الجلسة مع المدعى عليه على أن يسدد المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال يحل استحقاقه في تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٣م والتي تمثل مستحقات المدعية عن مشروعي محطة (...)ومشروع (...) وتقوم المدعية بعد استلام المبلغ المذكور بعاليه بتسليم المدعى عليه خطاب الضمانات والتي تشمل محطة (...)ومشروع (...)، وطلب إثباته والإلزام به، وعقب المدعى عليه بصحة الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الصلح، وما للمدعى عليه أصالة من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٣م والتي تمثل مستحقات المدعية عن مشروعي محطة (...)ومشروع (...) وتقوم المدعية بعد استلام المبلغ المذكور بعاليه بتسليم المدعى عليه خطاب الضمانات والتي تشمل محطة (...)ومشروع (...)، وألزمتهما بالعمل بموجبه، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.