حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530342401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111019/1445
رقم الحكم:4530342401
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111019 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530342401 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570111019 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للنشر شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للشحن الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للنشر شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) للشحن، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 1445/03/05هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (83914161)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تقديم خدمة إعلان بتاريخ 1442/10/28هـ الموافق 2021/06/09م، وأن يقوم المعلن بالإعلان عن صفحة حوار، وصفحة مميزة، وصفحة تهنئة بالعدد (...)، بواسطة صفحات مجلة (...)، ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقد دفعت المدعى عليها مبلغاً قدره (6,500) ستة آلاف وخمس مائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/28هـ الموافق 2021/06/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة في الآتي: 1- تقديم خدمة إعلان. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد قيمة الإعلان منذ عامين، مما أدى إلى غرم موكلتي قيمة الإعلان، وبذل الجهد والوقت في تحصيله دون جدوى، وتوكيل مكتب محاماة للمطالبة، خلال المدة من 1442/10/28هـ إلى 1445/01/9ه. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8,500) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,275) ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب المهلة لإحضارها، وأفهمته الدائرة بأن يقدمها مكتوبة ويذكر فيها الجهة التي صدرت منها، ووجه الاستناد على كل واحدة منها، مع بيان نسبة التوقيعات والأختام إن وجدت. ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 07/04/1445ه، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (86253718). وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم ما نصـه: بناء على طلب الدائرة نرفق ما يلي: أولاً: ما يثبت تبعية مجلة (...) إلى شركة (...) هو عبارة عن تصريح من وزارة الثقافة و الإعلام. ثانياً: العقد وهو مرفق سابقاً لكن للبيان، وذكر ما فيه، فالتوقيع وهو باسم (...) ممثل الشركة المدعى عليها، ورئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ختم الشركة أسفل التواقيع، ثم سألته الدائرة عن بينة أتعاب المحاماة، وعن غرم موكلته لها؟ فاستمهل لإحضارها. ثم أرفق عقد الأتعاب عبر الدردشة والنظام. وتم الاطلاع عليه من قبل الدائرة. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8,500) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال؛ لقاء عقد الإعلان، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,275) ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال، مستندة في ذلك إلى العقد المبرم مع المدعى عليها، وعقد أتعاب المحاماة. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (83914161) ورقم (86253718)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه،ـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية المقدمة من المدعية، تبين لها أن المدعية قدمت صفحات من مجلة (...) تبين فيها الإعلان الذي يفيد قيامها بتنفيذ ما طلبته منها المدعى عليها بموجب العقد رقم ((...)) وتاريخ 9/6/2021م، كما أن المدعى عليها أمهرت ذلك العقد بختمها المبين فيه اسمها وسجلها التجاري التابع لها، والمطابق لسجلها في هذه الدعوى ورقمه (...)، وتوقيع ممثلها/ (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدّم دفعها لما تدعيه المدعية، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرتها الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعى عليها مسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدائرة حجية العقد المختوم والموقع من قبلها، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة وقدره (8,500) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال. أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث أن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية مطالبتها بموجب العقد المشار إليه سابقًا؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها جلستين للمرافعة، قدّم فيها ممثل المدعية صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرة واحدة، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً قدره (1000) ألف ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للشحن، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنشر شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (8,500) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للشحن، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنشر شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (1000) ألف ريال؛ كأتعاب للمحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث