حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530354350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570113510/1445
رقم الحكم:4530354350
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570113510 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530354350 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570113510 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 06/02/1445هـ وفيها حضر المدعي الأصيل كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,100.00) ستة عشر ألفًا ومائة ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (1,006.00) ألف وستة ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين الفواتير الصادرة من شركة (...) المتعاقدة مع المدعى عليها، ومراسلات بين الأطراف وكشف حساب صادر من المدعي مستلم من المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (في تاريخ 24 من شهر يناير لعام 2023 تم التعاقد مع المدعى عليها لنقل البضائع التابعة للمدعى عليها (مواد بناء ومعدات وغيرها)وترتب على ذلك مبالغ في ذمة المدعى عليها لم تسددها حتى تاريخه، وتفصيلها كالتالي: مبلغ (13600) مستحق لي بموجب كشف الحساب الموقع عليه من ممثل المدعى عليها، ومبلغ (1500) ريال مستحق لي بموجب الفاتورة رقم (0017) ومبلغ (1000) ريال مقابل أجرة اليومية لعدد 2 تريلا، وبناء على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ ( 16100) سته عشر ألف ومائة ريال، ثم تقدم مدير المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اشارة الى صحيفة الدعى المشار اليها في القضية من قبل المدعي نفيد فضيلتكم بان العقد المحرر مع المدعي يتظمن شرطا صحيح صريحا بتزويدنا بسندات الاستلام لكم حمولة قام بنقلها تتضمن توقيع المستلم وتاريخ الاستلام ليتسنى لنا المراجعة والتاكد من استحقاق المدعي لصحة مايطالب به لذا نوكد لفضياتكم بتمسكنا بالشرط المشار اليه ونطلب من المدعي تسليمنا السندات المطلوبة) وفي جلسة 16/03/1445هـ حضر المدعي أصالة كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بحصر طلباته فحصرها بمبلغ (13.600) ريال تمثل قيمة أجرة نقل بضائع للمدعى عليها الواردة في كشف الحساب الموقع من المدعى عليها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أقر بصحة التعامل مع المدعي، وأنكر وجود أي مستحقات للمدعي، وبسؤال المدعي عن بيناته أحال إلى كشف الحساب المرفق في الدعوى المستلم من المدعى عليها، وبعرضه على مدير المدعى عليها أقر بصحة الاعتماد الوارد على كشف الحساب وتمسك بأنه للمراجعة وتمسك بأن المدعي لم يقدم سندات الاستلام من الجهات المسلم لها البضاعة وفق ما نص عليه العقد المبرم معه، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بوجود صور ضوئية لسندات التسليم، وأن أصل هذه السندات لدى المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام كما أفهمت مدير المدعى عليها بالرد عليها برد صريح وملاقي خلال مدة مماثلة وتقديم الإجابة على سبق مخاطبة المدعي بعدم صحة كشف الحساب المقدم بعد التوقيع عليه، ثم يقوم المدعي بالرد عليه، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسة اليوم 09/04/1445هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وحضور مديرها الجلسات السابقة، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتقديم ما استمهل لأجله في الجلسة السابقة بالموعد المحدد، كما تشير إلى عدم قيام مدير المدعى عليها بالرد على المستندات المقدمة، وحيث قدم المدعي مستنداته في الدعوى التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وتوقيعهما، وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع الاستلام من مدير المدعى عليها لم ينكره أمام الدائرة، وعدد من سندات التسليم للبضاعة محل الدعوى، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة، وأنني سلمت كامل الشحنات محل الدعوى، وأن المدعى عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (13.600) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال تمثل قيمة أجرة نقل بضائع لصالح المدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمة الأجرة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,006) ألف وست ريالات، وحيث حضر مدير المدعى عليها عدة جلسات أمام الدائرة، وتخلف عن حضور الجلسة الأخيرة رغم تبلغه بموعدها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وتوقيعهما، وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع الاستلام من مدير المدعى عليها لم ينكره أمام الدائرة ودفع بعدم وجود سندات التسليم، ثم قدم المدعي سندات التسليم للبضاعة محل الدعوى ولم يقدم مدير المدعى عليها رده بعد ذلك وتخلف عن الحضور، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بصحة التوقيع الوارد على كشف الحساب الذي بنفس مبلغ المطالبة ودفع بأنه للمراجعة لحين تسليم سندات التسليم، والتي قدمها المدعي بعد ذلك، مما يقوى معه للدائرة جانب المدعي، وقد رأت الدائرة تعضيد دعوى المدعي باليمين المتممة وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه…)، فأداها المدعي على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل الطلب من الأول للمدعي، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يثبت للدائرة تكبدها، وهو الأمر الذي ‏تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (13.600) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث