حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530578830

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204380/1445
رقم الحكم:4530578830
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204380 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530578830 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ م على أن تورد للمدعي ١١٠ طن من مواد ٢١٨البتروكيماويات (بولي إيثلين) بثمن إجمالي وقدره ٤٧٠.٢٩٥ ريال سعودي. وقد تم تسديد كامل المبلغ بموجب سند الصرف رقم ٥٠٩٩ وتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ م مقابل توريد ١١٠ طن من المواد المتفق عليها واستلمت المدعية من المدعى عليها ٧٨ طن فقط ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم بقية البضاعة (٣٢ طن) أو إرجاع ثمن البضاعة المتبقي وقدره (١٣٥.٨٢٥) ريال سعودي وهو ما يخالف قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ).لذا فإن المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم لها بـــ: بفسخ العقد في المتبقي، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٦٢٧٨٢٥٧)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر ما قيد أعلاه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن تاريخ التسليم المتفق عليه فقرر قائلا: خلال أسبوع من تاريخ استلام المبلغ، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: سند استلام موقع من المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد في المتبقي منه وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في السند المرفق والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث أن الثابت أن التوريد سيكون خلال أسبوع من تاريخ تسليم المبلغ الذي تم بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣م، ولأن الأصل عدم القيام بذلك حيث أن المتقرر شرعا في الأمور العارضة العدم، وحيث لم تحضر ولم تنازع في ذلك، وحيث أن الثابت وفقا للسند المرفق أن المدعية قد سلمت المدعى عليها مبلغا قدره (٤٧٠,٢٩٥)، ولأن عدم الالتزام بالتوريد في الوقت المحدد في العقد يعد إخلالا بالتعاقد المبرم بين الأطراف، ولأن هذا الاخلال فيه إضرار بالمدعية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولما قرره الفقهاء عليهم شآبيب الرحمات من أن الضرر يزال، وحيث مضى على الوقت المحدد للتوصيل وقتا طويلا يثبت معه للدائرة عدم نية المدعى عليه بالالتزام بما تم التعاقد عليه؛ لذا فإن الدائرة ولما لها من ولاية ولرفع الضرر الحال بالمدعي تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف وذلك فيما تبقى منه، وإلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الأطراف فيما تبقى منه، وبإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570204380 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب فسخ العقد في المتبقي منه وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لعدم التزام المدعى عليها بتوريد البضاعة المتفق عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٠/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بفسخ العقد المبرم بين الأطراف فيما تبقى منه، وبإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض جاء كالتالي: أولاً: حكمت الدائرة الموقرة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى بناءً على مزاعم المدعية التي أنكرت علمها بالسبب الناتج عن التأخير وادعت عدم الالتزام من جانب المدعى عليها بالرغم من عدم صحته، فإذا سئلت الدائرة الموقرة عن واجب يفرضه اتفاق بين الأطراف وصدرت حكمها بناءً عليه فالأولى بها أن تسأل عن واجب يفرضه العرف ويعترف به التجار دون حاجة لاتفاق أو اثبات وفقاً للقاعدة العامة (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) ولقول الرسول الكريم (أنتم اعلم بأمور دنياكم) ولقوله صلى الله عليه وسالم (لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال والضرر لا يزال بمثله). ثانياً: نوضح لفضيلتكم بأن الأمر الذي نتج عنه التأخير لم يكن بسبب المدعى عليها والمدعية على علم بذلك وعلى علم كذلك بأن المتعهد الذي تستورد منه المدعى عليها المواد محل الدعوى هو من تسبب في تأخير توريد المواد وليس للمدعى عليها يد في هذا التأخير كما أن المدعى عليها أخطرت المدعية عبر الاتصال بأن عليها الانتظار لحين توريد المتعهد ما تبقى من المواد، فأبدت المدعية موافقتها بأن لا مانع لديها من الانتظار وذلك بناءً على ما سبق من تعامل محفوف بالالتزام من جانب المدعى عليها، ولكن تفاجأت المدعى عليها بدعوى المدعية وصدور الحكم محل الاعتراض دون حضورها والاجابة على ادعاء المدعية، إذ أن الأساس في المعاملات التجارية بين التجار هو ما تراضى عليه التجار أو ما جرى به العرف بينهم، وفقاً للقاعدة العامة المشار اليها انفاً، لذلك فإن المدعى عليها سيترتب عليها ضرر كبير جراء الفسخ دون مبرر ودون الاتفاق المشار اليه انفاً، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً برد دعوى المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه، بحضور المستأنف ضده في حين لم يحضر المستأنف مع تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و(٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ والمنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف فيما تبقى منه، وإلزام المدعى عليها/شركة (...) للكيماويات التجارية - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٥,٨٢٥) مائة وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث