حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530355815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049722/1445
رقم الحكم:4530355815
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049722 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530355815 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٧٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : الشركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (الشركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ ولم يحضر طرفي الدعوى عليه قررت الدائرة شطبها للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٤٩٨٩٣٧٨)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصه :(إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن (ليز - تسالي -دريتوس)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٧٨٨.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي سدد منه (٨٦,٦٥١.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م بمبلغ قدره(٧,٢٢٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد على كشف الحساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بتضرر موكلتي بسبب هذه القضية من مماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (مما أدى إلى أن (ألجأ المدعى عليهم موكلي للتعاقد مع مكتب محاماة لإقامة الدعوى والمطالبة بالمديونية) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ إلى ١٤٤٥/٠١/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٢٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنها كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها، فأفادته الدائرة بإعادة إرفاقه مترجماً، وإرفاق سداد المدعى عليها بمبلغ الفرق الموجود بكشف الحساب وقدره (٣.٤١٦)ريال. فستعد بذلك. بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين إرفاق ما طلب منه، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغهم بمهمة التبليغ رقم (٨٥١٦٣٥٦٥) وبسؤال المدعي وكالة عن صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها وقد طلب المدعي وكالة تصحيح الطلب ليكون بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١٠.٦٤٢) عشر الاف وستمائة واثنان واربعون ريال كما قدم عقد اتعاب المحاماة يثبت العلاقة التعاقدية بين الوكيل والمدعي وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠.٦٤٢) عشر آلاف وستمائة واثنان وأربعون ريال والذي يمثل قيمة بيع مواد غذائية عبارة عن (ليز - تسالي -دريتوس)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها كما قدم عقد اتعاب المحاماة يثبت العلاقة التعاقدية بين الوكيل والمدعي وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ١٥٠٠ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (١٠.٦٤٢) عشر آلاف وستمائة واثنان وأربعون ريال ثانيا: مبلغ وقدره (١٠٦٠) ألف وستون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث