حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530349249
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097485/1444
رقم الحكم:4530349249
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097485 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530349249 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها وتخلص وقائع هذه الدعوى في أن موكلتي المدعية متبقي لها بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩ ريال) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة , حيث باعت موكلتي على المدعى عليها مواد ومنتجات إنارة بالاجل وتبقى بذمتها هذا المبلغ بموجب إقرار بمطابقة رصيد والمصادقة عليه بتوقيع وختم المدعى عليها , وكشف الحساب المرفق, و تطلب موكلتي بالزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩ ريال) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة وختم بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، وفي جلسة ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والمحررة في ٢٧/١١/١٤٤٤ وبسؤال المدعى عليها اصالة عن الإجابة اجابت ١- ان البضاعه غير مطابقة للمواصفات المطلوبة لذلك لم يتم الاستلام ٢- لا يوجد فواتير وإذ توجد فواتير عليه ابرازها ، فلا يوجد ما يثبت اني استلمت البضاعة وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة ، أجاب ان يوجد كشف حساب مرفق فيه فواتير مترجمة ويوجد مطابقة رصيد ختم المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد تثبت بآخر تعامل مع المدعى عليها وبسؤال المدعى عليها اصالة أفادت انها تستمهل للاطلاع على المستندات والفواتير وغيرها وافهمتها الدائرة بتقديم الإجابة الكترونيا ثم يرد عليها وكيل المدعية الكترونيا وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدمت المدعى عليها أصالة اجابته تاريخ ٦/١٢/١٤٤٤هـ، مفادها جميع ما ذكر غير صحيح١- اوقفنا جميع التعاملات مع شركة (...) وذالك بسبب عدم مطابقة المواصفات المطلوبة كما لوحظ أيضا ان جودة المواد الموردة يتم رفضها من قبل عملائنا كونها معبية وانها لا تعمل بصورة صحيحة وكذلك شركة (...) اصبح لديها تأخير متزايد وغير منطقي في تواريخ التوريد لأن عقودنا مع عملائنا كانت تنص على غرامات تأخير كبيرة٢- لا يوجد فواتير او سندات صحيحة من مؤسسة (...) تثبت صحة كلامهم ثم قدم وكيل المدعية اجابته تاريخ ٧/١/١٤٤٥هـ، مفادها التأكيد على الدعوى وبسؤال المدعى عليها هل لديها إجابة استمهلت للإجابة وافهمتها الدائرة ان كانت ليس لديها إجابة إضافية ان تقرر الاكتفاء في الجلسة القادمة وفي جلسة ١٤/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليها اصالة هل لديها إجابة اجابت باكتفائها كما اكتفى وكيل المدعية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها مبلغ (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله مقابل مواد ومنتجات إنارة بالاجل ، واستند في صحة دعوى موكلته الى مطابقة رصيد ختم المدعى عليها على اكثر من مبلغ المطالبة وفواتير وكشف حساب ، وحيث تلخص دفعت المدعى عليها جميع ما ذكر غير صحيح١- اوقفنا جميع التعاملات مع شركة (...) وذالك بسبب عدم مطابقة المواصفات المطلوبة كما لوحظ أيضا ان جودة المواد الموردة يتم رفضها من قبل عملائنا كونها معبية وانها لا تعمل بصورة صحيحة وكذلك شركة (...) اصبح لديها تأخير متزايد وغير منطقي في تواريخ التوريد لأن عقودنا مع عملائنا كانت تنص على غرامات تأخير كبيرة٢- لا يوجد فواتير او سندات صحيحة من مؤسسة (...) تثبت صحة كلامهم ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعية استند مطابقة رصدي بختم المدعى عليها على اكثر من مبلغ المطالبة ، ولكون ان المطابقة تعني الإقرار بما احتوته من مبالغ خاصة انه مختوم بختم المدعى عليها واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فلكل ما سبق ترى الدائرة صحة مطابقة الرصيد وثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ولا ينال ذلك ما دفعت به المدعى عليها أنه تم إيقاف التعامل سبب عدم مطابقة المواصفات وانها معيبة وان المدعية تتأخر لا يوجد فواتير او سندات صحيحة من مؤسسة (...) تثبت صحة كلامهم فترى الدائرة عدم صحة دفوع المدعى عليها لكون ان هذه الدفوع غير قوية في مقابل وجود إقرار من المدعى عليها بصحة المبالغ بموجب مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها كما و ان المدعى عليها لم تتطرق لمطابقة الرصيد مما يدل على صحة مطابقة الرصيد والسكوت في معرض الحاجة الى بيان بيان وما ذكرته من وجود عيوب في مواد وغيره لم تقدم ثمة دليل او قرينة على صحة ذلك وترى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩ ريال) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530349249 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعى عليها مبلغ (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله مقابل مواد ومنتجات إنارة بالاجل، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه والقاضي بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالا وتسعة وثمانون هللة. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه اعتمدت الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها للحكم على مطابقة الرصيد المقدم من المدعية، وقد جانب الصواب الدائرة في اكتفائها بالمطابقة دون التأكد من الشرط الوارد فيها، وان الدائرة مصدرة الحكم استندت في حكمها على ما نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات في تسبيب حكمها، والاعتبار بحجية المحرر العادي ولم تلتفت الدائرة إلى ما نص الفقرة (٢) من المادة (١٨) من ذات النظام، لم تلتفت الدائرة مصدرة الحكم الى ما تم النص عليه في مطابقة الرصيد بأن المدعية قد تأخرت في تسليم أجهزة الإنارة والذي بدوره أدى إلى تأخر العميل في تسليم المبالغ والتي تقوم موكلتي بتسليمها للمدعية، وأن بأن المشاريع الضخمة التي يكون فيها تسليم كميات كبيرة من البضائع أن يتم التوقيع على ما يثبت استلم البضاعة للتحقق فعلاً من الاستلام لا أن تتم المطابقة على الرصيد دون استلام البضاعة، وأن من وقع على مصادقة الرصيد ليس مفوضاً عن المدعى عليها، وليس هناك ما يثبت تمثيله لها، وما بني على باطل فهو باطل، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وقبول طلب الاعتراض موضوعاً، ونقض الحكم، والحكم ببراءة ذمة موكلتي من المبالغ المحكوم بها عليه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى وسألت الدائرة المستأنفة أنه ورد في المصادقة محل النزاع طلب تسليم أجهزة الانارة محل الدعوى حتى تتمكن المستأنفة من عملية تسليم المشروع المذكور فهل تم تسليم المشروع أم لا؟ وقدمت المستأنفة مذكرة تضمنت أن لديها عدة مشاريع مع شركة (...) وتم تسليمها وأن الإنارة محل الدعوى وجد فيها عيوب وتم التفاهم مع المستأنف ضدها بموجب الخطاب المرفق المؤرخ في ٢١/٠١/٢٠١٨م المصادق عليه من المستأنف ضدها بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٨م المتضمن خصم مبلغ المطالبة إلى مبلغ ١٦٦١٦٧.٣٢ ، وهذا المبلغ هو المستحق للمدعية ، وبعرض ذلك على المستأنف ضده قال إن هذا الخطاب سابق للمصادقة محل الدعوى ولا عبرة به فيما أكدت المستأنفة بأن هذا الخطاب بعد تاريخ المصادقة واكتفى الطرفان ورفعت القضية للدراسة ، وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه وبحضورهما ، تم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف عدم صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، حيث يوجد خطاب صادر عن المستأنفة إلى المستأنف ضدها مؤرخ في ٢١/٠١/٢٠١٨م المتضمن خصم مبلغ المطالبة مبلغ (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال و تسعة وثمانون هلله إلى مبلغ مائة وستة وستون ألفا ومائة وسبعة وستون ريالا واثنان وثلاثون هللة (١٦٦،١٦٧.٣٢) ، وصادقت عليه المستأنف ضدها بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٨م ، ولما أن المصادقة التي استندت إليها المدعية المستأنف ضدها بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٧م بينما المصادقة التي دفعت بها المستأنفة لاحقة بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٨م ، مما يدل على صحة دفع المستأنفة ، وحيث أن وكيل المستأنف ضدها أقر بصحة المصادقة المقدمة من المستأنفة ، وتبين عدم صحة ما أفاد به من أنها سابقة للمصادقة محل الدعوى المؤرخة ١٠ أكتوبر ٢٠١٧م ، وبالتالي تنتهي الدائرة إلى إلغاء الحكم محل التدقيق والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المصادقة المؤرخ ٢١/٠١/٢٠١٨م ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢١\٠٢\١٤٤٥ هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية(...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل التجاري (...)مبلغا قدره (١٦٦,١٦٧.٣٢ ريال) مئة وستة وستون الفاً و مئة وسبعة وستون ريال و و اثنان وثلاثون هللة ، والله الموفق