حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530338745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570366845/1445
رقم الحكم:4530338745
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570366845 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530338745 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570366845 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 1444/11/3هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة بيع مطعم)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (200000) مائتي ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4431012502) وتاريخ 1444/12/3هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة بتسليم قيمة المبيع مما أدى إلى (تكليف محامي للرفع للمحكمة التجارية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/07هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (4471056388) وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (20000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) بأن تسلم للمدعي/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث